وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله فيحرم الخ ) تفريع على المفهوم أيضا .
وقوله به أي بالرضاع والأولى بها أي بالمحرمية الكائنة بسبب الرضاع كما تقدم ( قوله من يحرم بنسب ) أي نكاح نظير من يحرم بالنسب فلا بد من تقدير مضافين .
أما الأول فلما تقدم وأما الثاني فلأن المحرم نكاحه بالرضاع ليس عين من يحرم بالنسب كما هو ظاهر والمحرمات بالنسب سبع كما تقدم الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة فتكون المحرمات بالرضاع كذلك فجملة المحرمات بالنسب والرضاع أربع عشرة ويزاد عليها أربع بالمصاهرة .
فالجملة ثمان عشرة .
وهذه هي التي تحريمها على التأبيد وأما التي تحريمها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فثلاث أخت الزوجة وعمتها وخالتها وعد بعضهم من أسباب التحريم اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمي نكاح جنية وبالعكس .
قاله العماد بن يونس وأفتى به ابن عبد السلام وتبعه شيخ الإسلام واعتمده ابن حجر قال لأن الله تعالى امتن علينا بجعل الأزواج من أنفسنا ليتم التآنس بها .
أي في قوله تعالى ! < ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا > ! وجواز ذلك يفوت الامتنان وفي حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن وخالف القمولي فجوز ذلك واعتمده العلامة الرملي وأجيب عن الآية بأن الإمتنان في الآية بأعظم لأمرين وهو لا ينافي جواز الآخر والنهي في الحديث للكراهة لا للتحريم ( قوله للخبر المتفق عليه ) أي وللنص على الأمهات والأخوات في الآية وبعض المفسرين يجعل السبع مأخوذة من الآية الشريفة .
قال لأن تحريم السبع لأجل الولادة له أو منه أو لأجل الإخوة له ولو بواسطة أو لأحد أصوله فأشير للأول بقوله تعالى ! < وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم > ! فالتحريم لأجل الولادة الذي علم من ذلك يشمل تحريم الأم وتحريم البنت وأشير للثاني بقوله تعالى ! < وأخواتكم من الرضاعة > ! فالتحريم لأجل الإخوة له ولو بواسطة أو لأحد أصوله الذي علم من ذلك يشمل تحريم الأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت لأن تحريم الأخت لأجل الأخوة له بغير واسطة وتحريم الخالة والعمة لأجل الإخوة لأحد أصوله الذي هو الأم في الأولى والأب في الثانية وتحريم بنت الأخ وبنت الأخت للأخوة له بواسطة ولا يخفى ما في ذلك من الخفاء .
اه .
باجوري ( قوله فمرضعتك ) مبتدأ خبره أمك وهو بيان لضابط الأم من الرضاع ( قوله ومرضعتها ) أي مرضعة مرضعتك وهذه كالتي بعدها إطلاق الأم عليها مجاز لأنها جدة ( قوله ومرضعة من ولدك ) أي مرضعة أمك التي ولدتك .
وقوله من نسب أو رضاع تعميم في من ولدك وهو غير ظاهر لأن الولادة مختصة بالنسب وعلى تسليم أن المراد بمن ولدك أمك مطلقا بطريق التجوز يظهر التعميم ويكون الشق الثاني من التعميم وهو قوله أو رضاع مكررا مع قوله أولا ومرضعتها وبيانه أن مرضعة أمك من الرضاع هي عين مرضعة مرضعتك .
وإذا علمت ذلك فالأولى إسقاطه كما في التحفة ( قوله وكل من ولدت مرضعتك ) معطوف على فمرضعتك ( قوله أو ذا لبنها ) أي أو ولدت ذا لبنها وهو الفحل الذي هو حليل المرضعة الذي له اللبن .
واحترز بقوله ذا لبنها عما لو