وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسبب النسب .
( واعلم ) أن للمحرمات بالنسب ضابطين الأول ما ذكره المصنف وهو تحريم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة كبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة .
والثاني يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول فالأصول الأمهات وإن علت والفصول البنات وإن سفلت وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولادهم لأن أول الأصول الآباء والأمهات وفصولهم الإخوة والأخوات وأولادهم وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول هو العمات والخالات لأن كل أصل بعد الأصل الأول الأجداد والجدات وإن علوا وخرج بأول فصل ثاني فصل وهو أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات وثالث فصل وهكذا .
وهذا هو الضابط للشيخ أبي إسحاق الاسفرايني والأول لتلميذه الشيخ أبي منصور البغدادي وهو أولى لإيجازه ونصه على الإناث ( قوله لآية حرمت الخ ) دليل للتحريم ولو أخره عن الفاعل لكان أولى ( قوله نساء الخ ) فاعل يحرم ولا بد من تقدير مضاف قبله لأن التحريم كغيره من الأحكام لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأفعال أي يحرم نكاحن أو وطؤهن وقوله غير بالرفع صفة لنساء وبالنصب على الاستثناء أو الحالية ( قوله حينئذ يحرم ) أي فحين إذ كان المحرم غير ما دخل في ولد العمومة والخؤولة من نساء القرابة يحرم نكاح أم وكان الأولى والأخصر أن يقول كأم الخ تمثيلا لنساء القرابة ويحذف قوله فحينئذ يحرم نكاح إذ هو عين قوله فيحرم نساء قرابة ( قوله وهي ) أي الأم .
وقوله من ولدتك أو ولدت من ولدك بتاء التأنيث فيهما وهذا ضابط للأم .
وإن شئت فقل في ضابطها هي كل أنثى يصل إليها نسبك بواسطة أو غيرها ولكن إطلاق الأم على الثاني مجاز .
وقوله ذكرا كان أو أنثى تعميم في من الثانية ( قوله وهي الجدة ) أي من ولدت من ولدك تسمى بالجدة حقيقة .
( وقوله من الجهتين ) أي جهة الأم وجهة الأب ( قوله وبنت ) بالجر عطف على أم أي ويحرم نكاح بنت أيضا .
قال في التحفة ولو احتمالا كالمنفية باللعان ومن ثم لو كذب نفسه لحقته ومع النفي لا يثبت لها من أحكام البنت سوى تحريم نكاحها على الأوجه .
اه .
( قوله وهي ) أي البنت .
وقوله من ولدتها بفتح تاء الفاعل وهذا ضابط للبنت وإن شئت فقل هي كل أنثى ينتهي إليك نسبها بواسطة أو غيرها .
وقوله أو ولدت من ولدها إطلاق البنت على هذه مجاز لا حقيقة ( قوله ذكرا كان أو أنثى ) تعميم في من الثانية أيضا ( قوله لا مخلوقة من ماء زناه ) أي لا يحرم نكاح مخلوقه من ماء زناه إذ لا حرمة لماء الزنا لكن يكره نكاحها خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه .
ومثل المخلوقة من ماء الزنا المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته والمرتضعة بلبن الزنا وإن أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلت له ولا يقاس على ذلك المرأة الزانية فإنها يحرم عليها ولدها بالإجماع .
والفرق أن البنت انفصلت من الرجل وهي نطفة قذرة لا يعبأ بها والولد انفصل من المرأة وهو إنسان كامل ( قوله وأخت )