وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاضرة ( قوله وإن سماها ) أي المعينة بما ذكر وهو غاية للإكتفاء بالتعيين بما ذكر أي يكفي التعيين بما ذكر وإن سماها بغير اسمها كأن قال زوجتك بنتي مريم والحال أن اسمها خديجة أو قال زوجتك عائشة التي في الدار والحال أن اسمها فاطمة أو قال زوجتك فاطمة هذه والحال أن اسمها زينب مثلا .
وإنما اكتفى بالتعيين بما ذكر مع تغيير الاسم لأن كلا من البنتية والكينونة في الدار في المثالين الأولين وصف مميز فاعتبر ولغا الاسم ولأن العبرة بالإشارة في الثالث لا بالاسم فكان كالعدم ( قوله بخلاف زوجتك فاطمة ) أي بخلاف التعيين بالاسم فقط كزوجتك فاطمة من غير أن تقول بنتي فلا يكفي لكثرة الفواطم وإن كان هذا الاسم هو اسمها في الواقع .
وقوله إلا إن نوياها أي نوى العاقدان بفاطمة بنته فيكفي عملا بما نوياه .
قال في المغني .
( فإن قيل ) يشترط في صحة العقد الإشهاد والشهوتد لا اطلاع لهم على النية .
( أجيب ) بأن الكناية مغتفرة في ذلك على أن الخوارزمي اعتبر في مثل ذلك أيضا علم الشهود بالمنويه .
وعليه لا سؤال .
اه .
( قوله ولو قال ) أي من له ابنتان .
صغرى وكبرى ( قوله وسماها ) أي الكبرى ( قوله صح ) أي النكاح ( قوله لأن الكبر صفة قائمة بذاتها ) أي فاكتفى بها ( قوله بخلاف الاسم ) أي فليس وصفا قائما بذاتها ( قوله فقدم ) أي الكبر الذي هو صفة .
وقوله عليه أي على الإسم .
قال في شرح الروض .
ولو قال زوجتك بنتي الصغيرة الطويلة وكانت الطويلة الكبيرة فالتزويج باطل لأن كلا الوصفين لازم وليس اعتبار أحدهما في تمييز المنكوحة أولى من اعتبار الآخر وصارت مبهمة .
اه .
( قوله ولو قال ) أي الولي للزوج ( قوله فبانت ) أي خديجة المسماة في العقد بنت ابنه لا بنته ( قوله صح ) أي العقد .
وقوله إن نوياها أي نويا بخديجة بنت ابنه ويأتي فيه السؤال والجواب السابقان في شرح الروض وقوله أو عينها بإشارة أي بأن قال زوجتك بنتي خديجة هذه وأشار لبنت الابن وقوله أو لم يعرف لصلبه غيرها أي لم يعرف أن له بنتا من صلبه غير بنت الابن وفيه أن هذا يقتضي أن بنت الابن يصدق عليها أنها من صلبه وليس كذلك بل هي من صلب الابن إلا أن يقال إنه على سبيل التجوز ( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم ينوياها ولم تتعين بإشارة وعرف لصلبه بنت غيرها فلا يصح العقد .
وفي الروض وشرحه ولو ذكر الولي اسم واحدة من بنتيه وقصدهما الأخرى صح التزويج فيما قصداها ولغت التسمية وفيه الإشكال السابق .
ويأتي فيه ما تقدم فإن اختلف قصدهما لم يصح التزويج لأن الزوج قبل غير ما أوجبه الولي .
اه .
( قوله وشرط فيها ) أي في الزوجة .
وقوله أيضا أي كما شرط فيها ما تقدم من الخلو من النكاح والعدة ومن التعيين ( قوله عدم محرمية ) أي انتفاء محرمية وهي وصف يقتضي تحريم المناكحة .
وقوله بينها أي المخطوبة والظرف متعلق بمحذوف صفة لمحرمية ( قوله بنسب ) الباء سببية متعلقة بمحرمية أي محرمية سببها نسب أو رضاع أو مصاهرة ( قوله فيحرم الخ ) تفريع على المفهوم .
وقوله به أي بالنسب والأولى بها أي المحرمية الكائنة