وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي لأنه زنا .
وقوله ولا ما بعده هو النسب والعدة ( قوله وينعقد النكاح الخ ) ذكر هذا هنا وإن كان سيصرح به في الصداق لمناسبته للصيغة من حيث إن تسمية المهر إنما يكون فيها .
فهو استطراد ( قوله بل يسن الخ ) الإضراب انتقالي والأولى أن يقول ويسن بالواو بدل أداة الإضراب وسيذكر في باب الصداق أنه قد يجب ذكره لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف لصغر أو جنون أو سفه ( قوله وكره إخلاؤه ) أي العقد وقوله عنه أي عن ذكر الصداق ( قوله نعم لو زوج أمته بعبده لم يستحب ) أي ذكره في العقد إذ لا فائدة فيه فإنه لا يثبت للسيد على عبده شيء فلا حاجة إلى ذكره .
ومحله حيث لا كتابة وإلا بأن كان أحدهما أو كلاهما مكاتبا استحب إذ المكاتب كالأجنبي ( قوله وشرط في الزوجة الخ ) لما أنهى الكلام على شروط الصيغة شرع في بيان شروط الزوجة التي هي أحد الأركان الخمسة وذكر أربعة شروط ثلاثة متنا وهي خلوها من نكاح وعدة وتعيين لها وعدم محرمية .
وواحد شرحا وهو ما سيذكر في التنبيه من اشتراط أن تكون مسلمة أو كتابية ( قوله أي المنكوحة ) أي التي يريد أن ينكحها ولو قال أي المخطوبة لكان أولى ليفيد أن المراد بالزوجة في عبارته ليس حقيقتها وإنما المراد بها المخطوبة وإطلاق الزوجة عليها يكون باعتبار ما تؤول إليه ( قوله خلو من نكاح وعدة ) أي ولو بادعائها فيجوز تزويجها ما لم يعرف لها نكاح سابق فإن عرف لها وادعت أن زوجها طلقها أو مات وانقضت عدتها جاز لوليها الخاص تزويجها ولا يزوجها الولي العام وهو الحاكم إلا بعد ثبوت ذلك عنده كما قال ز ي اه .
بجيرمي بتصرف .
وقوله من غيره الجار والمجرور صفة لعدة أي عدة حاصلة لها من غير الزوج .
وخرج به المعتدة منه ففيها تفصيل فإن كان الطلاق رجعيا أو بائنا بدون الثلاث واللعان صح النكاح في العدة وإلا فلا .
ومعنى صحته في الرجعية رجوعها من غير عقد ( قوله وتعيين ) بالرفع عطف على خلو أي وشرط تعيين للزوجة بما يذكره حاصل من وليها ( قوله فزوجتك إحدى بناتي باطل ) أي ما لم ينويا معينة وإلا فلا يبطل لما تقدم أن الكناية في المعقود عليه تصح ( قوله ولو مع الإشارة ) أي للبنات اللاتي المزوجة إحداهن بأن قال زوجتك إحدى بناتي هؤلاء أو إحدى هؤلاء البنات فإنه باطل للجهل يعين المزوجة لا للمزوجة التي هي إحدى البنات وإلا لنافى قوله بعد ويكفي التعيين بوصف أو إشارة .
تأمل ( قوله ويكفي التعيين بوصف ) ليس المراد به الوصف الاصطلاحي وهو ما دل على معنى وذات كقائم وضارب بل المراد به المعنى القائم بغيره سواء دل على ذات قائم بها ذلك المعنى أم لا فهو أعم من الاصطلاحي ( قوله كزوجتك بنتي ) تمثيل للتعيين بالوصف ومثله الذي بعده ( قوله وليس له غيرها ) قيد لا بد منه فلو كان له بنت غيرها لا يكون قوله بنتي تعيينا فيكون باطلا ( قوله أو التي في الدار ) أي أو قال زوجتك التي في الدار .
وقوله وليس فيه أي في الدار غيرها أي غير بنته وهو قيد أيضا .
فلو كان في الدار بنت أخرى غير بنته وقال زوجتك التي في الدار لا يكون تعيينا فيكون باطلا للإبهام ( قوله أو هذه ) أي أو قال زوجتك هذه وهي