وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نكاحها أن يقول قبلت نكاحها .
وقوله لأنه القبول الحقيقي مقتضاه أن ما عداه من ألفاظ القبول ليس قبولا حقيقيا وليس كذلك بل الكل قبول حقيقي شرعا بل الوارد كما روي الآجري أن الواقع من علي في فاطمة رضي الله عنهما رضيت نكاحها ( قوله وصح النكاح بترجمة ) قال في شرح الروض اعتبارا بالمعنى لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفى بترجمته .
اه .
( قوله أي ترجمة أحد اللفظين ) أي الإيجاب والقبول ومثله ترجمة اللفظين معا فقوله أحد ليس بقيد ( قوله بأي لغة ) أي من لغة العجم والمراد بها ما عدا العربية ( قوله ولو ممن يحسن العربية ) غاية في الصحة أي صحة النكاح بترجمته بما عدا لغة العرب ولو ممن يحسن العربية .
وهي للرد كما يفيده عبارة المغني ونصها بعد قول المنهاج ويصح بالعجمية في الأصح والثاني لا تصح اعتبارا باللفظ الوارد والثالث إن عجز عن العربية صح وإلا فلا .
اه .
ومثله في النهاية ( قوله لكن يشترط الخ ) لما كان إطلاق صحة النكاح بالترجمة يوهم عدم الفرق فيها بين الإتيان بالكناية أو بالصريح دفعة بقوله لكن يشترط الخ .
وقوله أن يأتي الخ يعني يشترط في الإكتفاء بالترجمة أن تكون صريحة في النكاح في تلك اللغة لا كناية فيه إذ الكناية لا تدخل في صيغة النكاح باللفظ العربي وبالأولى لا تدخل فيها باللفظ العجمي ( قوله هذا إن فهم الخ ) أي محل صحته بالترجمة إن فهم كل من العاقدين كلام نفسه وكلام الآخر سواء اتفقت لغتهما أم اختلفت فإن فهمها ثقة دونهما وأخبرهما بمعناها فإن كان بعد الإتيان بها لم يصح أو قبله صح إن لم يطل الفصل على الأوجه ( قوله والشاهدان ) معطوف على كل أي وفهمها الشاهدان أيضا لما سيذكره أنه لا بد فيهما من معرفة لسان المتعاقدين ( قوله وقال العلامة التقي السبكي الخ ) هذا تقوية للإستدراك الذي ذكره إذ هو يفيد مفاده ( قوله ولو تواطأ أهل قطر ) أي اتفق أهل جهة على لفظ وقوله في إرادة النكاح .
الأولى أن يقول للنكاح ويحذف لفظ الجار والمجرور .
وقوله من غير صريح ترجمته حال من لفظ أي حال كون ذلك اللفظ الذي تواطأ عليه كائنا من غير صريح ترجمة النكاح .
وهو صادق بما إذا كان كناية فيه وبغيره ( قوله لم ينعقد النكاح ) جواب لو .
وقوله به أي باللفظ الذي تواطأوا عليه ( قوله والمراد بالترجمة ) أي التي يصح بها النكاح .
وقوله ترجمة معناه اللغوي أي ترجمة تفيد المعنى اللغوي للفظ النكاح وهو الضم فلو أتي بترجمة للنكاح لا تفيده لم ينعقد بها النكاح .
وحاصل توضيح هذا المقام أن الإيجاب والقبول كما يصحان باللفظ العربي يصحان أيضا باللفظ العجمي لكن يشترط في اللفظ العجمي المترجم به أن يفيد معنى النكاح اللغوي الذي أفاده ذلك اللفظ العربي وهو الضم والوطء فإذا أتى بترجمة زوجتك أو أنكحتك مثلا اشترط فيها أن تكون مفيدة لمعنى الضم والوطء فإن لم تفد ذلك المعنى في تلك اللغة لم ينعقد بها النكاح ولو تواطأوا عليها ( قوله فلا ينعقد ) أي النكاح وهو تفريع على مفهوم المراد المكذور .
وقوله بألفاظ أي ليست مفيدة لمعنى النكاح اللغوي .
وقوله اشتهرت في بعض الأقطار للإنكاح أي للتزويج أي لاستعمالها في ذلك ( قوله ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية ) أي عبر عن النكاح بالصيغة العربية لا العجمية .
وقوله لعجمي متعلق بعقد .
وقوله لا يعرف أي ذلك العجمي .
وقوله معناها أي معنى الصيغة العربية وقوله الأصلي الذي يظهر أن المراد به اللغوي لا الشرعي الذي هو إنشاء الإيجاب أو القبول وإلا لما صح قوله بعد بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح لأن المراد بعقد النكاح الإيجاب والقبول فإذا عرفه عرف المعنى الشرعي فحينئذ لا يصح قوله لم يعرف معناها الأصلي أي الشرعي فتنبه ( قوله لا يضر لحن العامي ) خرج به العارف فيضر لحنه .
هذا ما جرى عليه ابن حجر وجرى م ر على عدم الضرر منه أيضا .
والمراد باللحن تغيير هيئة الحرف وهو الحركة أو تغييره نفس الحرف بأن يبدل بآخر كما يدل عليه تمثيله ( قوله كفتح تاء المتكلم الخ ) أي من الإجياب والقبول ولا ينافي عدم الضرر به هنا عدهم أنعمت بضم التاء أو بكسرها مما يضر في الصلاة لأن المدار في الصيغة على المتعارف في محاورات الناس ولا كذلك القراءة ( قوله وإبدال الخ ) معطوف