وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي ولا يصح الإيجاب بكناية وذلك لأنها تحتاج إلى نية والشهود ركن في صحة النكاح ولا إطلاع لهم على النية ولأنها لا تتأتى في لفظ التزويج والإنكاح والنكاح لا ينعقد إلا بهما .
وفي البجيرمي ويستثنى من عدم الصحة بالكناية كتابة الأخرس وكذا إشارته التي اختص بفهمها الفطن فإنهما كنايتان وينعقد بهما النكاح منه تزويجا وتزوجا .
اه .
قال في التحفة وتصح الكناية في المعقود عليه كما قال أبو بنات زوجتك إحداهن أو بنتي أو فاطمة ونويا معينة ولو غير المسماة فإنه يصح .
ويفرق بأن الصيغة هي المحللة فاحتيط لها أكثر ولا يكفي زوجت بنتي أحدكما مطلقا .
اه .
قال سم أي وإن نويا معينا .
اه .
( قوله كأحللتك ابنتي أو عقدتها لك ) مثالان للكناية ومثلهما زوجك الله ابنتي ( قوله وقبول ) معطوف على إيجاب .
وقوله متصل به سيذكر محترزه ( قوله من الزوج ) أي قبول صادر من الزوج أي أو من وليه أو وكيله ( قوله وهو ) أي القبول ( قوله كتزوجتها أو نكحتها ) أي أو تزوجت أو نكحت هذه أو فلانة ويعينها باسمها ( قوله فلا بد الخ ) تفريع على ذكر الضمير المفعول العائد على الزوجة وكان حقه أن يذكر قبله أيضا اسم الإشارة واسمها كما ذكرته ليتم التفريع عليه .
وقوله من دال عليها أي من لفظ دال على المخطوبة .
وقوله من نحو اسم الخ بيان للدال عليها والمراد بنحو ذلك الوصف كما سيأتي كزوجتك التي في الدار ولكن ليس فيها غيرها ( قوله أو قبلت أو رضيت ) معطوف على تزوجتها أي كقبلت ورضيت ( قوله على الأصح ) راجع لرضيت فقط خلافا لما يوهمه صنيعه من رجوعه لقبلت أيضا .
ويدل على ما ذكرته عبارة المغني ونصها ورضيت نكاحها كقبلت نكاحها كما حكاه ابن هبيرة الوزير عن إجماع الأئمة الأربعة وإن توقف فيه السبكي ومثله أردت أو أحببت .
اه .
ومثلها عبارة فتح الجواد ونصها أو رضيت نكاحها والتوقف فيه لا وجه له إذ لا فرق بينه وبين قبلت نكاحها بل هذا أولى لأنه صريح في الرضا وقبلت دال عليه .
اه .
( قوله لا فعلت ) أي لا يكفي فعلت نكاحها بدل قبلت أو رضيت .
قال سم وذلك لأنه لا بد من ذكر النكاح فيقع معمولا لفعلت وهو غير منتظم سواء أريد بالنكاح الإيجاب أو العقد .
اه .
( قوله نكاحها ) مفعول لكل من قبلت ورضيت والمراد به إنكاحها ليطابق الجواب ولاستحالة معنى النكاح إذ هو المركب من الإيجاب والقبول .
اه .
تحفة .
وكتب سم قال الزركشي نعم صرح جماعة من اللغويين أن النكاح مصدر كالإنكاح وعليه فيخرج كلام الفقهاء .
اه .
( قوله أو قبلت النكاح أو التزويج على المعتمد ) قال في التحفة ولا نظر لإيهام نكاح سابق حتى يجب هذا أو المذكور خلافا لمن زعمه لأن القرينة القطعية بأن المراد قبول ما أوجب له تغني عن ذلك .
اه .
وقوله حتى يجب هذا أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح أو النكاح هذا .
وقوله أو المذكور .
بأن يقول النكاح المذكور ( قوله لا قبلت ولا قبلتها ) أي لا يكفي قبلت فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها ولا قبلتها بالضمير العائد على الزوجة فقط من غير ذكر لفظ نكاح أو تزويج قبله .
وقوله مطلقا انظر ما معنى الإطلاق في كلامه وفي التحفة بعد قوله ولا قبلته زيادة إلا في مسألة المتوسط فيكون المراد بالإطلاق في عبارة التحفة أنه لا فرق بين مسألة المتوسط وغيرها في قبلت وقبلتها فيعلم منها تفسير الإطلاق في عبارتنا بما ذكر ونصها لا قبلت ولا قبلتها مطلقا ولا قبلته إلا في مسألة المتوسط على ما في الروضة لكن ردوه ولا يشترط فيها أيضا تخاطب .
فلو قال للولي زوجته ابنتك فقال زوجت على ما اقتضاه كلامهما لكن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوجته أو زوجتها ثم قال للزوج قبلت نكاحها فقال قبلته على ما مر أو تزوجتها فقال تزوجتها صح .
ولا يكفي هنا نعم .
اه .
وقوله لكن ردوه أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها .
وقوله ولا يشترط فيها أي في مسألة المتوسطة ( قوله ولا قبلته ) أي النكاح كان الأولى أن يزيد بعده الإستثناء السابق في عبارة التحفة وهو إلا في مسألة المتوسط .
لعلم معنى الإطلاق السابق في كلامه .
ولعله سقط من النساخ ( قوله والأولى الخ ) أي الأولى في القبول من تزوجتها ونكحتها ورضيت