وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما أن الإفراط فيه مضر مع التكلف وضبط بعض الأطباء النافع من الوطء بأن يجد داعية من نفسه لا بواسطة تفكر ونحوه ويسن أيضا أن يكون ليلة الجمعة ويومها قبل الذهاب إليها وأن لا يتركه عند قدومه من سفر .
ويندب التقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية ومع قصد صالح كعفة ونسل لأنه وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا وكثير من الناس يترك التقوي المذكور فيتولد من الوطء مضار جدا .
ووطء الحامل والمرضع منهي عنه فيكره إن خشي منه ضرر الولد بل إن تحققه حرم .
ومن أطلق عدم كراهته مراده ما إذا لم يخش منه ضرر .
وسيذكر الشارح بعض ما ذكرته في آخر فصل الكفاءة ( قوله أركانه أي النكاح ) فيه أن النكاح معناه حقيقة العقد المركب من الإيجاب والقبول .
وهذه الأمور التي ذكرها لم تتركب منها ماهيته كما هو مقتضى التعبير بالأركان لأن الركن ما تتركب منه الماهية كأركان الصلاة .
ويجاب بأن المراد بالأركان ما لا بد منه فيشمل الأمور الخارجة كما هنا كالشاهدين فإنهما خارجان عن ماهية النكاح ومن ثم جعلهما بعضهم شرطين .
أفاده البجيرمي .
وقوله خمسة جعلها في التحفة أربعة بعد الزوجين ركنا واحدا ( قوله زوجة ) بدل من خمسة ( قوله وشاهدان ) عدهما ركنا واحدا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر بخلاف الزوجين فإنه يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر ( قوله وصيغة ) هي إيجاب وقبول ولو من هازل ( قوله وشرط فيها الخ ) شروع في بيان شروط الأركان الخمسة وبدأ بشروط الصيغة لمزيد الخلاف فيها وطول الكلام عليها .
ولا يضر أن كثيرا ما يعللون تقديم الشيء بقلة الكلام عليه لأن النكات لا تتزاحم ( قوله إيجاب من الولي ) أي أو نائبه ( قوله وهو ) أي الإيجاب ( قوله كزوجتك الخ ) لو حذف الكاف لكان أولى ليظهر تفريع الحصر عليه بقوله بعد فلا يصح الإيجاب الخ .
وقوله موليته تنازعه كل من زوجتك وأنكحتك .
وقوله فلانة أي ويعينها باسمها أو صفتها أو الإشارة إليها كما سيذكره ( قوله فلا يصح الخ ) قد عرفت أنه لا يظهر التفريع إلا لو حذف الكاف الداخلة على زوجتك وإن كان يمكن أن يقال إنها استقصائية .
وقوله إلا بأحد هذين اللفظين هو زوجتك أو أنكحتك ( قوله لخبر مسلم الخ ) دليل الحصر ومحطة قوله بكلمة الله ( قوله بأمانة الله ) أي بجعلهن تحت أيديكم كالأمانات الشرعية .
اه .
ع ش .
قال البجيرمي ويصح أن يراد بالأمانة الشرعية أي شريعة الله ويكون قوله واستحللتم الخ من عطف الخاص على العام .
اه .
( قوله وهي ) أي كلمة الله وهذا ليس من الحديث .
وقوله ما ورد في كتابه أي من قوله تعالى ! < فانكحوا ما طاب لكم من النساء > ! وقوله تعالى ! < فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها > ! قوله ولم يرد فيه أي في كتاب الله .
وقوله غيرهما أي غير هذين اللفظين وهما التزويج والإنكاح والقياس ممتنع .
لأن في النكاح ضربا من التعبد فلا يصح بنحو لفظ إباحة وتمليك وهبة .
أما جعله تعالى النكاح بلفظ الهبة في قوله تعالى ! < وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي > ! الآية .
فهو خصوصية له صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ! < خالصة لك من دون المؤمنين > ! قال في شرح الروض وما في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم زوج امرأة فقال ملكتكها بما معك من القرآن فقيل وهم من الراوي بدليل رواية الجمهور زوجتكها .
قال البيهقي والجماعة أولى بالحفظ من الواحد .
وقيل إنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظين .
اه .
بتصرف ولا يرد ما سيأتي من صحة النكاح بالترجمة لوجود معنى الوارد فيها ( قوله ولا يصح ) أي الإيجاب بأزوجك وأنكحك أي لعدم الجزم بهما .
وقوله على الأوجه مقابله جزم بالصحة فيهما إن خليا عن نية الوعد .
وعبارة التحفة وجزم بعضهم بأن أزوجك وأنكحك كذلك إن خلا عن نية الوعد وظاهره الصحة مع الإطلاق إن ذكرت قرينة تدل على ذلك كلفظ الآن أولا .
وفيه نظر .
ثم قال رأيت البلقيني أطلق عنهم عدم الصحة فيهما ثم بحث الصحة إذا انسلخ عن معنى الوعد بأن قال الآن وهو صريح فيما ذكرته .
اه .
وقوله وهو صريح فيما ذكرته .
أي من أنه لا يكفي الإطلاق بل لا بد من زيادة لفظ الآن وذلك لأنه قيد بالبلقيني الصحة بقوله بأن قال الآن ( قوله ولا بكناية )