وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نظر أجنبي إليها أخذا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية ولأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام .
اه .
وقال في النهاية حيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر .
اه .
وقوله المحاجر جمع محجر كمجلس وهو ما يبدو من النقاب .
وفي القاموس المحجر من العين ما دار بها وبدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها كذا في ع ش وقوله من خناجر جمع خنجر وهو من آلات القتل فشبه ما يبدو من البرقع بالخنجر بجامع حصول الهلاك بكل وإن كان في المشبه به حسيا وفي المشبه معنويا ( قوله حرة أو أمة ) بدل من أجنبية وهو تعميم فيها ( قوله بلغت ) أي الأجنبية .
( وقوله تشتهي فيه ) أي في ذلك الحد والمراد تشتهي لذوي الطباع السليمة لو سلمت من مشوه بها .
وخرج به الصغيرة التي لا تشتهي فيحل النظر إليها لأنها ليست مظنة الشهوة إلا الفرج فيحرم النظر إليه إلا لنحو الأم زمن الرضاع والتربية فلا يحرم كما سيأتي ( قوله ولو شوهاء أو عجوزا ) غاية في حرمة النظر للأجنبية أي يحرم النظر إلى الأجنبية ولو كانت شوهاء أي قبيحة المنظر أو عجوزة ولو مع أمن الفتنة إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقطة .
وما أحسن ما قيل في هذا المعنى لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق ( قوله وعكسه ) فاعل لفعل محذوف أي ويحرم عكسه وهو تعمل نظر الأجنبية لشيء من بدن أجنبي وإن لم تخف فتنة ولم تنظر بشهوة وذلك لقوله تعالى ! < وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن > ! ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر ميمونة وأم سلمة وقد رآهما ينظران لابن أم مكتوم بالاحتجاب منه فقالت له أم سلمة أليس هو أعمى لا يبصر فقال ألستما تبصرانه ( قوله خلافا للحاوي كالرافعي ) راجع لصورة العكس فقط فإنهما خالفا في ذلك حيث قالا بجواز نظر المرأة إلى بدن الأجنبي واستدلا بنظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يراها ورد بأنه ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم .
ولا يلزم منه تعمد نظر البدن وإن وقع بلا قصد صرفته حالا أو أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب أو أنها كانت لم تبلغ مبلغ النساء .
وعبارة المنهاج والأصح جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة .
قلت الأصح التحريم كهو إليها .
والله أعلم .
اه .
وقوله أولا والأصح أي عند الرافعي ( قوله وإن نظر بغير شهوة ) غاية في حرمة تعمد نظر الرجل ولو قدمها على قوله وعكسه ثم قال ومثله العكس لكان أولى أي يحرم تعمد النظر وإن نظر بغير شهوة وهي التلذذ بالنظر .
وقوله أو مع أمن الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع .
وقوله على المعتمد مقابله يقول بحل النظر مع عدم الشهوة وأمن الفتنة لكن في خصوص الوجه والكفين ( قوله لا في نحو مرآة ) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لأنه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها .
ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك .
قال في التحفة ومحل ذلك كما هو ظاهر حيص لم يخش فتنة ولا شهوة .
اه ( قوله كما أفتى به غير واحد ) مرتبط بالنفي ( قوله وقول الأسنوي ) مبتدأ خبره ضعيف .
وقوله الصواب حل النظر إلى الوجنه والكفين استدل عليه بقوله تعالى ! < ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها > ! أي ما غلب ظهوره وهو مفسر بالوجه الكفين .
ورد بأن الآية واردة في خصوص الصلاة ( قوله وكذا اختيار الأذرعي قول جمع يحل ) أي الآية ! < والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة > ! ويرده ما مر من سد الباب وأن لكل ساقطة لاقطة ولا دلالة في الآية كما هو جلي بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة واجتماع أبي بكر وأنس بأم أيمن وسفيان وأضرابه برابعة رضي الله عنهم لا يستلزم النظر على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم ومن ثم جوزوا لمثلهم الخلوة كما يأتي قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى اه تحفة .
وقوله بل فيها