وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم تحرمه جاز النظر وإن علمت به لأن غايته أنه كالتعريض فإطلاق بعضهم حرمته في العدة إذا كان بإذنها أو مع علمها بأنه لرغبته في نكاحها ينبغي حمله على ما ذكرته .
اه .
تحفة ( قوله وأن لا يغلب على ظنه الخ ) المصدر معطوف على تيقن أي ولا بد من عدم غلبة عدم الإجابة على الظن .
وقوله أنه أي الخاطب .
وقوله لإيجاب أي لا يقبل إذا خطب ( قوله وندب لمن لا يتيسر له النظر ) أي أو لا يريده بنفسه .
وقوله أن يرسل الخ وذلك لما روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث امرأة تخطب له امرأة فقال انظري إلى وجهها وكفيها وعراقيبها وتسمى عوارضها وقوله نحو امرأة أي كمحرم لها وممسوح .
وقوله ليتأملها الضمير المستتر يعود على نحو المرأة والبارز يعود على المخطوبة .
وقوله ويصفها له أي للمرسل الخاطب ويجوز أن يصف له زائد على ما لا يحل له نظره .
فيستفيد بالإرسال ما لا يستفيد بالنظر .
قال في التحفة وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل .
اه ( قوله وخرج بالنظر المس فيحرم ) أي ولو لأعمى فلا يجوز له المس بل يوكل من ينظر له .
وقوله إذ لا حاجة إليه أي إلى المس وهو تعليل لحرمته .
( قوله مهمة ) أي في بيان النظر المحرم والجائز وغير ذلك .
وحاصله أنه إما أن يمتنع مطلقا وذلك في الأجنبية وإما أن يجوز مطلقا وذلك في الزوجة والأمة وإما أن يجوز لما عدا ما بين السرة والركبة وذلك في المحارم والأمة المزوجة والمعتدة وإما أن يجوز لأجل الخطبة وذلك للوجه والكفين في الحرة وما عدا ما بينالسرة والركبة في الأمة وإما أن يجوز لأجل المداواة وذلك في محل الحاجة وإما للمعاملة والشهادة وذلك للوجه فقط .
فإن كن للشهادة على رضاع أو زنا فبالنظر لذلك المحل وإما أن يكون لتقليب أمة يريد شراءها وذلك إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها من البدن ما عدا ما بين السرة والركبة .
اه .
بجيرمي بتصرف ( قوله يحرم على الرجل الخ ) وذلك لقوله تعالى ! < قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم > ! وقوله صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم لأنها تدعو إلى الفكر والفكر يدعو إلى الزنا وقوله عليه السلام العين تزني والقلب يصدق ذلك أو يكذبه ولذلك قال بعضهم كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر والمراد بالرجل الذكر البالغ ولو احتمالا فدخل الفحل وهو الذي بقي ذكره وأنثياه والخصي وهو من قطع أنثياه وبقي ذكره والمجبوب وهو من قطع ذكره وبقيت أنثياه والخنثى المشكل لاحتمال ذكورته .
وأما الممسوح فهو مع النساء الأجانب كالمحرم وأما المجنون فلا يوصف بتحريم ولا تحليل كالبهيمة لكن يلزم المرأة الاحتجاب عنه .
وخرج بالذكر الأنثى فيحل نظرها لمثلها وبالبالغ الصبي لكن المراهق كالبالغ على الأصح .
ومعنى حرمة النظر فيه مع أنه غير مكلف أنه يحرم على وليه تمكينه منه ويحرم على المرأة أن تنكشف عليه ( قوله ولو شيخا هما ) غاية في حرمة نظر الرجل والهم بكسر الهاء وتشديد الميم الشيخ الفاني ( قوله تعمد نظر الخ ) فاعل يحرم .
وخرج به ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا يحرم .
وقوله شيء من بدن أجنبية أي ولو الوجه والكفين فيحرم النظر إليهما .
ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى ! < قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم > ! واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية .
قال في فتح الجواد ولا ينافيه أي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على المنع ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن بل لأن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة .
نعم الوجه وجوبه عليها إذا علمت