وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إشارة الخ قال ع ش يتأمل وجه الإشارة فإن ظاهرها جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا تزينت وهو عين ما ذكره الأذرعي .
اه ( قوله ولا يحل النظر إلى عنق الحرة ورأسها قطعا ) أي بلا خلاف وذلك لأن الخلاف في الحل وعدمه إنما هو في غير عورة الصلاة وهما من العورة وإنما نص عليهما مع أن غيرهما من سائر أجزاء البدن غير الوجه والكفين كذلك لئلا يتوهم أنهما كالوجه لقربهما منه .
هكذا ظهر ( قوله وقيل يحل الخ ) مقابل التعميم السابق بقوله حرة أو أمة .
وعبارة المنهاج والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم .
اه أي لاشتراكهما في الأنوثة وخوف الفتنة بل كثير من الإماء يفوق أكثر الحرائر جمالا فخوفها فيهن أعظم وضرب عمر رضي الله عنه لأمة استترت كالحرة وقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاع لا يدل للحل لاحتمال أنه لإيذائها الحرائر بظن أنهن هي إذ الإماء كن يقصدن للزنا والحرائر كن يعرفن بالستر .
اه .
تحفة .
وقوله النظر الخ فاعل يحل وخرج بالأمة المبعضة فهي كالحرة قطعا .
وقيل على الأصح .
وقوله إلا ما بين السرة والركبة أي فلا يحل .
وقوله لأنه أي ما بين السرة والركبة وهو تعليل لعدم حل نظر ما بين سرتها وركبتها وحل ما عداه ( قوله وليس من العورة الصوت ) أي صوت المرأة ومثله صوت الأمرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم ( قوله فلا يحرم سماعه ) أي الصوت .
وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به أي فإنه يحرم سماعه أي ولو بنحو القرآن ومن الصوت الزغاريد .
وفي البجيرمي وصوتها ليس بعورة على الأصح لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة .
وإذا قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت رخيم بل تغلظ صوتها بأن تأخذ طرف كفها بفيها وتجيب .
وفي العباب ويندب إذا خافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها .
اه .
( قوله وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير ) إن كان مراده بهذا بيان مفهوم تقييد الحرمة بالرجل الذي هو الذكر البالغ فلا معنى لتخصيص الجواز ببعض المتأخرين ولا لتخصيصه بالولائم والأفراح وأيضا هو ليس بمسلم لأنه يقتضي أن الصغير مطلقا يجوز له النظر مع أنه مختص بغير المراهق وإن كان ليس مراده ذلك وإنما مراده بيان أن الصغير كالرجل البالغ .
ولكن أفتى بعض المتأخرين بجواز نظره .
فصنيع عبارته لا يفيده وأيضا هو ليس بمسلم لأن الصغير ليس كالبالغ مطلقا بل إذا كان مراهقا فقط وهو من قارب الاحتلام باعتبار غالب سنه وهو قريب خمس عشرة سنة وأما إذا لم يكن مراهقا فيحل نظره بالاتفاق .
وكان المناسب والأولى أن يبين حكم غير الرجل كأن يقول وخرج بالرجل الذي هو الذكر البالغ الأنثى فيحل نظرها لكن لمثلها والصغير فيحل نظره إذا كان غير مراهق .
وأما إذا كان مراهقا فهو كالكبير أو يقول كالمنهاج والمراهق كالبالغ على الأصح ( قوله والمعتمد عند الشيخين ) عبارة المنهاج مع المغني والأصح حل النظر إلى صغيرة لا تشتهي إلا الفرج فلا يحل نظره .
قال الرافعي كصاحب العمدة اتفاقا .
ورده في الروضة بأن القاضي جوزه جزما فليس ذلك اتفاقا بل فيه خلاف .
اه .
بحدف ( قوله وصحح المتولي حل نظر فرج الصغير ) أي قبله كما هو ظاهر اه سم .
والفرق بين فرج الصغير حيث حل النظر إليه وفرج الصغيرة حيث حرم النظر إليه أن فرجها أفحش ( قوله وقيل يحرم ) قال في التحفة ويدل له خبر الحاكم أن محمد بن عياض قال رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة وقد كشف عورتي فقال غطوا عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله إلى كاشف عورته اه ( قوله ويجوز لنحو الأم ) أي من كل من يتولى الإرضاع والتربية ولو أجنبية أو ذكرا .
وقوله نظر فرجيهما أي الصغير والصغيرة ( قوله ومسه ) الأولى ومسهما أي الفرجين ( قوله زمن الرضاع ) متعلق بيجوز أي يجوز ذلك من الرضاع أي مدة الرضاع سنتين أو أكثر أو أقل .
وقوله والتربية أي وزمن التربية أي التعهد والإصلاح ( قوله للضرورة ) علة الجواز أي وإنما جاز ذلك لأن الضرورة داعية إليه إذ تحتاج الأم ونحوها إلى غسل الفرج من النجاسة ودهنه للتداوي وغير ذلك ( قوله وللعبد العدل الخ ) أي ويجوز للعبد العدل النظر الخ