وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة أي أراد خطبتها بدليل رواية أخرى فلا جناح عليه أن ينظر إليها وإن كانت لا تعلم رواه أبو داود والطبراني وأحمد .
وأخرج ابن النجار وغيره عن المغيرة بن شعبة قال خطبت جارية من الأنصار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رأيتها فقلت لا .
قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي تدوم المودة والألفة فأتيتهم فذكرت ذلك إلى والديها فنظر أحدهما إلى صاحبه فقمت فخرجت فقالت الجارية علي بالرجل فوقفت ناحية خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي فانظر وإلا فأنا أحرج عليك أن تنظر فنظرت إليها فتزوجتها فما تزوجت امرأة قط أحب إلي منها ولا أكرم علي منها وقد تزوجت سبعين امرأة ( قوله بعد العزم على النكاح ) متعلق بسن أو بنظر .
وخرج به ما إذا كان قبل العزم فلا يسن بل يحرم لأنه لا حاجة إليه قبله ( قوله وقبل الخطبة ) خرج به ما إذا كان بعدها فلا يسن النظر .
نعم يجوز كما في التحفة ونصها وظاهر كلامهم انه لا يندب النظر بعد الخطبة لأنه قد يعرض فتتأذى هي أو أهلها وأنه مع ذلك يجوز لأن فيه مصلحة أيضا فما قيل يحتمل حرمته لأن إذن الشارع لم يقع إلا فيما قبل الخطبة يرد بأن الخبر مصرح بجوازه بعدها فبطل حصره وإنما أولوه بالنسبة للأولوية لا الجواز كما هو واضح .
اه ( قوله الآخر ) مفعول المصدر المضاف لفاعله وهو نظر أي سن أن ينظر كل الآخر وهو قيد خرج به النظر إلى نحو ولد المخطوبة الأمرد فلا يجوز له نظره وإن بلغه استواؤهما في الحسن خلافا لمن وهم فيه وزعم أن هذا حاجة مجوزة ممنوع إذ الاستواء في الحسن المقتضي لكون نظره يكفي عن نظرها في كل ما هو المقصود منه يكاد يكون مستحيلا .
اه .
تحفة ( قوله غير عورة ) منصوب على الاستثناء أو على البدلية من الآخر .
وقوله مقررة في شروط الصلاة وهي للرجل والأمة ما بين السرة والركبة وللحرة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها ( قوله فينظر من الحرة وجهها الخ ) أي ولو بشهوة أو خوف فتنة كما قاله الإمام والروياني وإن قال الأذرعي في جواز نظره بشهوة نظر والمعتمد الجواز ولو بشهوة وله تكريره إن احتاج إليه ولو فوق الثلاث حتى يتبين له هيئتها فإن لم يحتج إليه لكونه تبين له هيئتها بنظرة حرم ما زاد عليها لأن الضابط في ذلك الحاجة .
وإذا لم تعجبه سكت ولا يقول لا أريدها ولا يترتب على سكوته منع خطبتها لأن السكوت إذا طال وأشعر بالإعراض جازت وضرر الطول دون ضرر لا أريدها .
فاحتمل .
أفاده م ر ( قوله ليعرف جمالها ) علة لنظره وجهها ( قوله وكفيها ) معطوف على وجهها أي وينظر كفيها .
وقوله لعيرف خصوبة بدنها علة له والخصوبة النعومة .
وفي الخطيب والحكمة في الاقتصار على الوجه والكفين أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن .
اه .
وكتب البجيرمي ما نصه قد يقال هذه الحكمة توجد في الأمة فمقتضاها أنه لا ينظر من الأمة إلا الوجه والكفين كالحرة للحكمة المذكورة وأجيب بأن الحكمة لا يلزم اطرادها .
اه .
( قوله وممن الخ ) معطوف على من الحرة أي وينظر من المرأة التي قام بها الرق أي اتصفت به كلا أو بعضا ما عدا ما بين السرة والركبة .
قال في التحفة ولا يعارضه ما يأتي أنها كالحرة في نظر الأجنبي إليها لأن النظر هنا مأمور به ولو مع خوف الفتنة فأنيط بما عدا عورة الصلاة .
وفيما يأتي منوط بخوف الفتنة وهو جار فيما عدا الوجه والكفين مطلقا .
اه .
( قوله وهما ) أي الحرة والأمة .
وقوله تنظران منه أي الرجل الخاطب إذا أرادتا تزوجه لأنهما يعجبهما منه ما يعجبه منهما .
وقوله ذلك أي ما عدا ما بين السرة والركبة وقيل الحرة تنظر منه ما ينظر منها فقط وهو الوجه والكفان ( قوله ولا بد في حل النظر الخ ) ذكر لحل النظر قيدين تيقن الخلو من نكاح وعدة وغلبة ظنه أنه يجاب .
وتقدم قيد أيضا له وهو العزم على النكاح فلو انتفى أحد هذه القيود حرم عليه النظر لعدم وجود مسوغ وقوله من تيقن خلوها من نكاح قال سم أو ظنه .
وقوله وعدة أي وخلوها من عدة .
أي تحرم التعريض كالرجعية فإن