وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله قادر على مؤنة ) أي متعلقة بالنكاح زائدة عن مسكنه وخادمه ومركوبه وملبوسه ( قوله من مهر الخ ) بيان للمؤنة والمراد به الحال .
وقوله وكسوة فصل تمكين أي الفصل الذي حصل التمكين فيه .
وقوله ونفقة يومه أي يوم التمكين أي وليلته وعبر في جانب الكسوة بالفصل وفي جانب النفقة باليوم لأن العبرة في الكسوة بفصل التمكين كفصل الشتاء أو الصيف وفي النفقة بيوم التمكين أي وليلته ( قوله للأخبار الثابتة في السنن ) هو تعليل لسنيته لمن ذكر ( قوله وقد أوردت حملة منها ) أي من الأخبار وقد علمت في أول الباب معظم ذلك ومنها غير ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج .
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لتوقانه والباءة بالمد لغة الجماع والمراد بها هو مع المؤنة لرواية من كان منكم ذا طول فليتزوج ( قوله إحكام أحكام النكاح ) الأولى بكسر الهمزة مصدر بمعنى إتقان والثانية بالفتح جمع حكم .
وفي بعض نسخ الخط إسقاط الأولى ( قوله ولما فيه ) أي النكاح وهو معطوف على للأخبار ( قوله وأما التائق العاجز عن المؤن ) هذا مفهوم قوله قادر على مؤنة والأنسب أن يقول وخرج بقولي قادر العاجز ( قوله فالأولى له تركه ) أي لقوله تعالى ! < وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله > ! ولمفهوم حديث من استطاع الخ ( قوله وكسر حاجته الخ ) معطوف على تركه أي والأولى له كسر حاجته أي شهوته بالصوم لحديث من استطاع المار والمراد الصوم الدائم لأنه يثير الحرارة والشهوة في ابتدائه ولا تنكسر إلا بدوامه .
وفي البجيرمي قال العلماء الصوم يثير الحركة والشهوة أولا فإذا داوم سكنت .
قال ابن حجر ولا دخل للصوم في المرأة لأنه لا يكسر شهوتها .
قال سم في إطلاقه نظر ما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع .
وفيه أن هذا أمر طبي لا دخل للفقهاء فيه .
فكيف يقول ما المانع اه .
( قوله لا بالدواء ) معطوف على بالصوم أي لا كسر حاجته بالدواء ككافور بل يتزوج ويتوكل على الله فإن الله تكفل بالرزق للمتزوج بقصد العفاف فإن كسرها به فإن قطع الشهوة بالكلية حرم وإن لم يقطعها بالكلية بل يفترها كره .
ومثل هذا التفصيل يجري في استعمال المرأة شيئا يمنع الحبل فإن كان يقطع من أصله حرم وإلا بأن كان يبطئه كره .
وفي البجيرمي ما نصه واختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبي حنيفة رضي الله عنه .
وفي الإحياء في مبحث العزل ما يدل على تحريمه وهو الأوجه لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح ولا كذلك العزل .
اه .
ابن حجر .
والمعتمد أنه لا يحرم إلا بعد نفخ الروح فيه .
اه .
وسيذكره الشارح في آخر باب الجناية ( قوله وكره ) أي النكاح بمعنى التزوج الذي هو القبول كما تقدم .
وقوله لعاجز عن المؤن غير تائق هذا مفهوم قوله تائق فهو على اللف والنشر المشوش .
والأنسب هنا أيضا أن يقول وخرج بقولي تائق غيره فيكره إن عجز عن المؤنة .
وعبارة المنهج وشرحه وكره النكاح لغيره أي غير التائق له لعلة أو غيرها إن فقدها أي أهبته أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته إليه مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام بواجبه فيمن عداه وإلا بأن وجدها ولا علة به فتخل لعبادة أفضل .
اه ( قوله ويجب بالنذر حيث ندب ) أي إذا نذر النكاح وجب عليه إن ندب في حقه بأن كان تائقا قادرا على المؤنة وهذا ما جرى عليه ابن حجر ونص عبارته نعم حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة وجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرفعة وغيره .
اه .
والذي اعتمده م ر خلافه ونص عبارته ولا يلزم بالنذر مطلقا وإن استحب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين .
اه .
وعدم الانعقاد عنده نظرا لكون أصله الإباحة والاستحباب فيه عارض .
نعم قد يجب بغير النذر فيما لو خاف على نفسه العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرته .
وبحث بعضهم أيضا وجوبه فيما لو طلق مظلومة في القسم ليوفيها حقها من نوبة المظلوم لها ( قوله وسن نظر الخ ) وذلك لما روي عن جابر رضي الله عنه