وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا تمايلت الأشجار وانضم بعضها إلى بعض وهذا هو محل الاستدلال .
وسمي المعنى الشرعي بذلك لما فيه من ضم أحد الوجهين إلى الآخر ( قوله وشرعا عقد الخ ) اعلم أنه اختلف في كون عقد النكاح عقد إباحة أو تمليك على وجهين أوجههما أنه عقد إباحة وعليه التعريف المذكور .
ويظهر أثر الخلاف فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة فعلى الأول لا يحنث وعلى الثاني يحنث .
قال في المغني واختار المصنف عدم الحنث إذا لم يكن له فيه إذ لا يفهم منه الزوجية .
اه .
وقوله واختار عدم الحنث أي حتى على أنه تمليك بدليل التعليل وقال فيه أيضا ويظهر أثر الخلاف فيما لو طئت بشبهة إن قلنا إنه ملك فالمهر له وإلا فلها .
اه .
وهذا مبني على أن المراد بالملك ملك المنفعة والمعتمد أن المراد به ملك الانتفاع فعليه المهر لها مطلقا .
وفي حاشية الجمل منا نصه .
$ ( فرع ) $ المعقود عليه في النكاح حل الاستمتاع اللازم المؤقت بموت أحد الزوجين .
ويجوز رفعه بالطلاق وغيره وقيل المعقود عليه عين المرأة وقيل منافع البضع .
اه .
وقوله يتضمن إباحة وطء أي يستلزمها وقوله بلفظ إنكاح متعلق بمحذوف أي عقد يحصل بلفظ إنكاح الخ أي بلفظ مشتق إنكاح أو مشتق تزويج .
وخرج به بيع الأمة فإنه عقد يتضمن إباحة وطء لكن لا بلفظ إنكاح أو تزويج وإنما قلنا أي بلفظ مشتق الخ لأنهما مصدران والمصدر كناية لا ينعقد به النكاح .
اه .
بجيرمي ( قوله وهو ) أي لفظ النكاح .
وقوله حقيقة في العقد مجاز في الوطء لا يرد عليه قوله تعالى ! < حتى تنكح زوجا غيره > ! لأن المراد به فيه العقد .
وأما الوطء فهو مستفاد من خبر حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فالعقد مستفاد من الكتاب والوطء مستفاد من السنة .
والمراد به في ذلك الوطء مجازا مرسلا من إطلاق اسم السبب على المسبب بقرينة الخبر المذكور .
وقوله على الصحيح مقابله قولان أحدهما أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه وثانيهما أنه حقيقة فيهما بالاشتراك كعين وعليه حمل النهي في قوله تعالى ! < ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن > ! فإن المراد النهي عن العقد وعن الوطء بملك اليمين معا على استعمال المشترك في معنييه .
قال في المغني وتظهر فائدة الخلاف فيمن زنى بامرأة فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا .
قاله الماوردي والروياني .
وفيما لو علق الطلاق على النكاح فإنه يحمل على العقد عندنا لا بالوطء إلا إن نوى .
اه .
وقوله عندنا أي وأما عندهم فيحمل على الوطء ويفرق بينهما بالقرائن ( قوله سن الخ ) ذكر له أربعة أحكام السنية لتائق قادر على المؤن وخلاف الأولى لتائق غير قادر عليها والكراهة لغير قادر وغير تائق والوجوب لناذر له حيث ندب في حقه .
وبقي الحرمة وهي في حق من لم يقم بحقوق الزوجية ( قوله أي النكاح ) تفسير للضمير المستتر ويتعين أن يراد به التزوج وهو القبول إذ هو الذي من طرف الزوج .
ففي كلام المصنف شبه استخدام حيث ذكر النكاح أولا في الترجمة بمعنى العقد المركب من الإيجاب والقبول وذكره ثانيا بمعنى آخر وهو القبول الذي هو أحد طرفيه .
وأما الإيجاب الذي هو الطرف الآخر فمتعلق بالولي فلا قدرة للزوج عليه وهو أيضا مستحق إن كانت المرأة تائقة فيستحب لها النكاح بمعنى التزوج الذي هو الإيجاب لكن بواسطة الولي .
وفي معنى التائقة المحتاجة للنفقة والخائفة من اقتحام الفجرة بل إن لم تندفع الفجرة عنها إلا بالنكاح وجب فإن لم تكن تائقة ولا محتاجة ولا خائفة كره لها لأنها يخشى منها أن لا تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب المقتضي للنكاح .
وقوله لتائق متعلق بسن وقوله أي محتاج للوطء تفسير مراد له ( قوله وإن اشتغل بالعبادة ) غاية في سنيته لمن ذكر .
والمناسب تأخيرها عن القيد الثاني .
أعني قوله قادر الخ أي سن له ذلك مطلقا سواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا .
وذلك لوجود التوقان مع القدرة بخلاف غير التائق القادر على المؤنة .
فإن كان يتخلى للعبادة فهي أفضل وإلا فهو أفضل لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش كما قال بعضهم إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة