وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زائدة أي والحال أنه رد إليه مثله .
وسيذكر محترزه ( قوله فيضمن الجميع ) أي جميع ما في الكيس من الدراهم لو تلف لا الدرهم الذي أخذه ورد مثله فقط .
( وقوله إذا لم يتميز ) أي الدرهم المردود عن بقية الدراهم التي في الكيس والمراد إذا عسر تمييزه عنها كأن كانت السكة واحدة ( قوله لأنه خلطها الخ ) تعليل لضمان الجميع أي وإنما ضمن الجميع إذا أخذ درهما ورد مثله ولم يتميز لأنه خلط الوديعة التي هي مال الغير بمال نفسه عمدا وعسر تمييزه من غير رضا ذلك الغير بذلك الخلط فهو مقصر بذلك والضمان المذكور ضمان الغصوب فهو قيمة المتقوم ومثل المثلي لأن المالك لم يرض بذلك .
وقوله بمال نفسه أي وهو المثل الذي رده إلى الكيس وإنما كان ماله مع أنه قد أخذ نظيره من الكيس لأن المالك لا يملك المثل إلا بدفع إليه وهو لم يدفعه إليه وإنما وضعه في الكيس بدل الذي أخذه .
وقوله بلا تمييز أي من عدم التمييز بين الدرهم المردود والدراهم التي في الكيس ( قوله فهو ) أي المودع وقوله متعد أي بأخذ درهم خلط مثله من غير رضا المالك ( قوله فإن تميز ) أي الدرهم المردود وهو محترز قوله إذا لم يتميز .
وقوله بنحو سكة كأن خالفت سكة الدرهم المردود سكة بقية الدراهم .
واندرج تحت نحو السواد والبياض .
قال سم قد يقال إن مجرد السكة لا تقتضي التمييز لأن المراد به سهولته وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط .
اه .
( قوله أو رد إليه ) أي إلى الكيس .
( وقوله عين الدرهم ) هذا محترز قوله وإن رد مثله ( قوله ضمنه ) أي الدرهم المردود .
وقوله فقط أي ولا يضمن الجميع .
( واعلم ) أنه لم يتعرض لما إذا أخذه من الكيس ولم يرده أصلا .
وحكمه أنه يضمن فقط كما هو صريح التحفة ونصها وخرج بقوله الدراهم أخذ بعضها كدرهم فيضمنه فقط ما لم يفض ختما أو يكسر قفلا فإن رده لم يزل ضمانه حتى لو تلف الكل ضمن درهما أو النصف ضمن نصف درهم ولا يضمن الباقي بخلطه به لم وإن يتميز بخلاف رد بدله الخ .
اه ( قوله وصدق وديع ) كوكيل وشريك وعامل قراض أي لأنهم أمناء وكل أمين ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه ما عدا المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في دعوى الرد وإن صدقا في دعوى التلف .
وخرج بالأمين الضامن كالغاصب والمستعير والمستام فإنه لا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة وبمن ائتمنه وارث أحدهما مع الآخر بأن ادعى وارث الوديع أنه ردها على المودع أو ادعى الوديع أنه ردها على وارث المالك أو ادعى وارث الوديع أنه ردها على وارث المودع فإنه لا يصدق إلا ببينة ( قوله وفي قوله ما لك عندي وديعة ) أي يصدق بيمينه في قوله ليس عندي لك وديعة ( قوله وفي تلفها مطلقا ) أي ويصدق في دعوى تلفها مطلقا أي من غير تقييد بسبب ولا يلزمه بيان السبب .
نعم يلزمه الحلف أنها تلفت بغير تفريط منه ( قوله أو بسبب خفي ) أي أو ادعى تلفها بسبب خفي .
وقوله كسرقة تمثيل للسبب الخفي ومثلها الغضب إذا ادعى وقوعه في خلوة وإلا طولب ببينة عليه كما في النهاية ( قوله أو بظاهر ) أي أو ادعى تلفها بسبب ظاهر .
وقوله كحريق تمثيل للسبب الظاهر .
وقوله عرف دون عمومه أي للبقعة التي الوديعة فيها وإنما صدق بيمينه لاحتمال ما ادعاه ( قوله فإن عرف عمومه ) عبارة المنهاج فإن عرف الحريق وعمومه بالواو وهي أولى فلعل الواو ساقطة من الناسخ .
فإن لم يعرف هو ولا عمومه طولب ببينة على وجوده وحلف على تلفها به ( قوله حيث لا تهمة ) فإن كان هناك تهمة بأن عم ظاهرا لا يقينا فحلف لاحتمال سلامتها ( قوله فائدة ) لما كان لها تعلق بالوديعة باعتبار بعض أحوالها ذكرها فيها ( قوله الكذب حرام ) أي سواء أثبت به منفيا كأن يقول وقع كذا لما لم يقع أو نفى به مثبتا كأن يقول لم يقع لما وقع وهو مناقض للإيمان معرض صاحبه للعنة الرحمن لقوله تعالى ! < إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون > ! وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى النار وقول سيدنا عمر رضي الله عنه لأن يضعني الصدق وقلما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل ( قوله وقد يجب الخ ) قال في الإحياء والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود