وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تمثيل للدفع المتروك والأولى أن يقول كترك تهوية تمثيلا لترك دفع وليلائم ما بعده .
وقوله أو ترك لبسها أي ثياب الصوف .
وقوله عند حاجتها متعلق بتهوية أو بترك المقدر قبلها أو بترك لبسها وهنا متعلق محذوف أي عند حاجة ثياب الصوف لما ذكر أي لكل من التهوية واللبس .
وفي التحفة وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضمن به ويوجه في حال الإطلاق لأن الأصل الضمان حتى يوجد صارف له .
اه .
وفي النهاية مع الأصل وكذا عليه لبسها لنفسه إن لاق به عند حاجتها بأن تعين طريقا لدفع الدود بسبب عبق ريح الآدمي لها .
نعم إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته كما قاله الأذرعي فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه .
نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسها كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز بل الوجوب .
ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر للحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز .
اه .
( قوله وبعدول عن الحفظ المأمور به ) عطف على بإيداع أيضا أي ويضمنها أيضا إذا تلفت بسبب عدوله عن الحفظ المأمور به لتعديه فلو قال له لا ترقد على الصندوق فرقد عليه وانكسر بثقله فتلف ما فيه ضمن لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره بخلاف ما لو تلف بغير ذلك كسرقة فلا يضمن لأن رقاده عليه زيادة في الحفظ .
نعم إن كان الصندوق في نحو المحراب فسرق من جانبه الذي لو لم يرقد على الصندوق لرقد فيه ضمن ومثله ما لو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه .
وقوله من المالك متعلق بالمأمور ولو أسقطه لكان أولى ليشمل الأمر الشرعي فيما إذا أعطاه دراهم ولم يبين له وجه الحفظ فإنه إن ربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه ولو الذي على وركه وليس واسعا أو واسعا وزره لم يضمن فإن لم يمسكها بيده فإن كان فوق ما ربطها فيه ثوب آخر لم يضمن مطلقا وإلا فإن جعل الخيط المربوط به من خارج فضاعت بأخذ طرار بفتح المهملتين وتشديد الثانية أي شرطي ضمن لأنه خالف الأمر الشرعي بإبرازها له حتى صير قطعها سهلا عليه ( قوله وبجحدها ) معطوف على بإيداع أيضا أي ويضمن أيضا بجحد المودع الوديعة .
وقوله وتأخير تسليمها الواو بمعنى أو أي ويضمن أيضا بتأخير تسليمها .
وقوله بلا عذر بعد طلب مالكها قيدان للضمان بالنسبة للجحود وللتأخير وذلك كأن قال له أعطني وديعتي فقال له لم تودعني شيئا أو ليس لك عندي وديعة ثم أقر أو أثبتها المالك ببينة أو قال له ذلك وماطله بتسليمها ثم ادعى تلفها فيضمنها لأن جحودها خيانة .
وخرج بقوله بلا عذر بالنسبة للجحود ما لو كان بعذر كأن طالب المالك بها ظالم فطالب المالك الوديع بها فجحدها دفعا للظالم ابتداء أو جوابا بالسؤال غير المالك ولو بحضرته أو لقول المالك لي عندك وديعة لا وديعة لأحد عندي فلا يضمن أيضا لو تلف بعد ذلك لأن إخفاءها أبلغ في حفظها .
وخرج بالأول أيضا بالنسبة للتأخير ما لو كان التأخير بعذر كأن كان في صلاة وبالثاني بالنسبة له أيضا ما لو كان بغير طلب من مالكها فإنه لا يضمن لعدم تقصيره ( قوله وبانتفاع بها ) عطف على بإيداع أيضا أي ويضمن أيضا بانتفاعه بها لتعديه وفي ش ق يضمن وإن جهل أنها الوديعة أو ظن أنها ماله والتعليل بالتعدي أغلبي .
اه .
وقوله كلبس وركوب تمثيل للإنتفاع بها ( قوله بلا غرض المالك ) قيد في ضمانه بالانتفاع وخرج به ما إذا لبس الثوب أو ركب الدابة لغرض المالك أي مصلحته كلبسه له لدفع دود وكركوبه لها لجماح فلا يضمن بذلك كما تقدم ( قوله وبأخذ درهم الخ ) معطوف أيضا على قوله بإيداع أي ويضمن أيضا بأخذ بعض الوديعة كأخذ درهم من كيس فيه دراهم .
وحاصله أنه إذا أخذه ثم رده بعينه ضمنه فقط سواء تميز عن الباقي أم لم يتميز وإن رد بدله فإن تميز بعلامة ضمنه فقط أيضا وإن لم يتميز ضمن جميع الوديعة .
لكن محل ضمان الدرهم فقط في الصورتين إذا لم يفض ختما أو يكسر قفلا وإلا ضمن الجميع ( قوله وإن رد إليه مثله ) الواو للحال وإن