وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود .
وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويوري وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه .
اه .
( قوله وله الحلف عليه ) أي الإنكار .
وقوله مع التورية أي بأن يقصد غير ما يحلف عليه كأن يقصد بالثوب في قوله والله ما عندي ثوب الرجوع من ثاب إذا رجع وبالقميص في قوله ما عندي قميص غشاء القلب وهي واجبة عليه تخلصا من الكذب إن أمكنه وعرفها وإلا فلا ( قوله وإذا لم ينكرها ) أي الوديعة والمقام للتفريع .
وقوله ولم يمتنع الخ عطف لازم على ملزوم .
وقوله من إعلامه أي الظالم وقوله بها أي بالوديعة .
وقوله جهده أي وسعه وطاقته ( قوله ضمن ) أي الوديعة إذا أخذها الظالم منه لأنه تسبب في ضياعها ( قوله وكذا لو رأى معصوما ) أي وكذلك يجب الكذب فيما لو رأى معصوما قصده ظالم يريد قتله وهو قد اختفى منه وقد سأله ذلك الظالم عنه ( قوله وقد يجوز ) أي الكذب ( قوله كما إذا كان ) أي الحال والشأن .
وقوله لا يتم مقصود حرب أي وهو النصرة على العدو .
وقوله وإصلاح ذات البين أي ولا يتم إصلاح ذات البين أي الحالة الواقعة بين القوم من الفتنة والخصومة وقوله وإرضاء زوجته أي ولا يتم إرضاء زوجته وقوله إلا بالكذب متعلق بيتم أي لا يتم كل من الثلاثة إلا به ( قوله فمباح ) يغني عنه قوله وقد يجوز فالصواب إسقاطه ( قوله ولو كانت تحت يده ) أي إنسان .
( وقوله لم يعرف صاحبها ) أي بأن لم يعرف حاله بأن غاب غيبة طويلة وانقطع خبره ( قوله وأيس من معرفته ) أي ومعرفة ورثته ويمكن أن يحمل صاحبها على المالك لها مطلقا سواء كان الموروث أو الوارث وقوله بعد البحث التام .
أي عن صاحبها ( قوله صرفها ) أي الوديعة وهو جواب لو .
( وقوله فيما يجب على الإمام الصرف فيه ) أي من مصالح المسلمين ( قوله وهو ) أي ما يجب على الإمام الصرف فيه .
وقوله أهم مصالح المسلمين .
وهي كسد الثغور وأرزاق القضاة والعلماء وأهل الضرورات والحاجات ولو حذف لفظ أهم لكان أولى لأن قوله بعد مقدما الخ يغني عنه إذ هو الأهم مطلقا لكن في البجيرمي في باب قسم الصدقات أن الأهم مطلقا سد الثغور لأن فيه حفظا للمسلمين ( قوله لا في بناء نحو مسجد ) أي لا يصرفها في ذلك ( قوله فإن جهل ) أي من تحت يده الوديعة .
وقوله ما ذكر .
أي ما يجب على الإمام الصرف فيه من المصالح ( قوله دفعه الخ ) أي أو يسأل عن ذلك من ذكر وهو يفرقها بنفسه .
( خاتمة ) نسأل الله حسن الختام .
قال في المغني لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآخر تحليفه فإن حلف سقطت دعوى الآخر وإن نكل حلف الآخر وغرم له الوديع القيمة وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهما وإن قال هي لأحدكما وأنسيته وكذباه في النسيان ضمن كالغاصب والغاصب إذا قال المغصوب لأحدكما وأنسيته فحلف لأحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين .
اه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل أي في بيان أحكام اللقطة $ وذكرها عقب الوديعة لما بينهما من المناسبة من حيث أن في اللقط معنى الأمانة والولاية عليه فالملتقط أمين فيما لقطه والشارع ولاه حفظه ومن حيث مشاركتهما لها في كثير من الأحكام كاستحباب لقطها عند الوثوق بنفسه وعدمه عند عدم الوثوق بأمانة نفسه .
ويباح له أخذه في هذه الحالة إن لم يكن فاسقا وإلا كره تنزيها وقيل تحريما والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان كقوله تعالى ! < وتعاونوا على البر والتقوى > ! وفي أخذها لحفظها على مالكها وردها عليها بر وإحسان .
والأخبار الواردة في ذلك كخبر مسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أي والله معين للعبد