وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كأن يضعها في غير حرز مثلها أو ينساها أو يدل عليها ظالما معينا محلها أو يسلمها له ولو مكرها ويرجع الوديع إذا غرم بها على الظالم لأن قرار الضمان عليه فإن المستولي على المال عدوانا .
ولو أخذها الظالم من يده قهرا عليه فلا ضمان على الوديع وكذا لو أعلمه بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك وإن كان يجب عليه إنكارها والإمتناع من الإعلام بها جهده وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها ويجب عليه أن يوري في يمينه إن عرف التورية وأمكنته فإن لم يور كفر عن يمينه إن حلف بالله لأنه كاذب فيها فإن حلف بالطلاق أو العتق حنث لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه .
وقوله والإنتفاع أي بها كأن يلبس الثوب ويركب الدابة بلا عذر بخلاف ما إذا كان لعذر كلبس الثوب لدفع الدود و ركوب الدابة لدفع الجماح فلا ضمان بذلك لأنه لمصلحة المالك .
وقوله وكذا المخالفة في حفظها كقوله لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه بانكساره فيضمن بذلك لمخالفته المؤدية للتلف لا إن تلف بغير ذلك كسرقة فلا يضمن .
وقوله إن لم يزد ما خالفه أي لم يزد في الحفظ الذي خالفه كأن قال لا تقفل عليه فأقفل ( قوله بإيداع غيره ) أي بوضع الوديعة عند غيره ومعنى كونه يضمن بإيداع غيره أنه يصير طريقا في الضمان لأن للمالك أن يضمن من شاء الأول أو الثاني فإن ضمن الثاني وهو جاهل بالحال رجع على الأول وإن ضمن الأول رجع على الثاني إن علم لا إن جهل كذا في المغني ( وقوله ولو قاضيا ) أي ولو كان ذلك الغير قاضيا فإنه يضمن بإيداعه إياه والغاية للرد على من يقول إن أودع القاضي لم يضمن لأنه نائب الشرع .
( وقوله بلا إذن من المالك ) متعلق بإيداع وهو قيد في الضمان .
وخرج به ما لو أذن له في أن يودعها غيره فالثاني وديع أيضا ولا يخرج الأول عن الإيداع إلا إن ظهر من المالك قرينة على إستقلال الثاني به لجواز استنابة اثنين فأكثر في حفظها .
ثم إن صرح المالك باجتماعهما على حفظها تعين فيضعانها في حرز واحد لهما بأن يكون لكل منهما اليد عليه بملك أو إجارة اتفقا في ذلك أو اختلفا فيه ولكل منهما مفتاح عليه فلو انفرد أحدهما بحفظها مع رضا الآخر ضمن كل منهما وعلى كل منهما قرار النصف وإن لم يكن مع رضا الآخر اختص المنفرد وحده ضمانا وقرارا وإن لم يصرح المالك باجتماعهما على حفظها جاز الإنفراد زمانا ومكانا مناوبة كأن يحفظها كل منهما في حرزه يوما أو نحوه ( قوله لا إن كان لعذر ) أي لا يضمن بإيداعه للغير إن كان لعذر ومحله إذا تعذر ردها لمالكها أو وكيله ويجب عند فقدهما وضعها عند قاض ثم أمين والمراد به مستور العدالة ولا يكلف تأخير السفر لما في ذلك من المشقة ( قوله كمرض ) أي للمودع وهو تمثيل للعذر .
وقوله وسفر أي مباح فلا يجوز إيداعه للغير إذا سافر إلا إذا كان السفر مباحا لأن إيداعها للغير رخصة فلا يبيحها سفر المعصية ( قوله وخوف الخ ) أي للوديعة لوجود حريق في البقعة التى هي فيها ( قوله وإشراف حرز على خراب ) أي ولم يجد حرزا ينقلها إليه ( قوله وبوضع في غيره حرز مثلها ) عطف على بإيداع غيره أي ويضمنها بوضعها في غير ذلك وعبر غيره عن هذا السبب بتضييعها وهو أولى لأنه صادق بما إذا وضعها في غير حرز مثلها وبنسيانها وبدلالة ظالم عليها معينا محلها له كما تقدم ( قوله وبنقلها ) عطف بإيداع أيضا أي ويضمنها أيضا بنقلها إلى دون حرز مثلها أي بنقلها من محلها الذي هو حرز مثلها إلى ما هو دونه في الحرز ولو كان ذلك الدون حرز مثلها وذلك لأنه عرضها للتلف بذلك أما إذا تساويا أو كان المنقول إليه أحرز فلا يضمن لعدم التفريط من غير مخالفة لكن محله ما لم ينهه المالك عن نقلها وإلا ضمن مطلقا .
إن نقلها بظن أنها ملكه ولم ينتفع بها لم يضمن ( قوله وبترك دفع متلفاتها ) عطف على بإيداع أيضا أي ويضمنها أيضا بترك دفع متلفاتها التي يتمكن من دفعها على العادة لأنه من أصول حفظها .
فعلم إنه لو وقع بخزانته حريق فبادر لنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمنها مطلقا .
ووجهه ابن الرفعة بأنه مأمور بالإبتداء بنفسه .
ونظر الأذرعي فيما لو أمكنه إخراج الكل دفعة من غير مشقة لا تحتمل لمثله عادة كما هو ظاهر أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذي تحتها والضمان في الأولى متجه وفي الثانية محتمل .
اه .
( قوله كتهوية الخ )