وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا بإتلافه لأنه لم يسلطه على إتلافه ولا يضمن بغير الإتلاف ولو بالتفريط لتقصيره بالإيداع عنده .
وبقيت صورة رابعة وهي أن يودع كامل كاملا ولا ضمان حينئذ إلا بالتفريط وهذه الصورة هي مقصود الباب .
وصيغة وشرط فيها ما مر في الوكالة وهو اللفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من الآخر حتى لو قال الوديع أودعنيها فدفعها له ساكتا صح .
والإيجاب إما صريح كأودعتك هذا أو استحفظتك أو كناية مع النية كخذه ( قوله صح إيداع محترم ) أي وضع شيء محترم ولو اختصاصا أما غيره ككلب لا ينفع وآلة لهو فلا يصح إيداعهما كما تقدم ( قوله بأودعتك الخ ) متعلق بإيداع وهو بيان للصيغة .
والمثالان الأولان للإيجاب الصريح والثالث للكناية كما تقدم أيضا ( قوله وحرم على عاجز عن حفظ الوديعة أخذها ) وذلك لأنه يعرضها للتلف قال في المغني والإيداع صحيح مع الحرمة وأثر التحريم مقصور على الإسم .
اه .
( قوله وكره ) أي أخذ الوديعة .
وقوله على غير واثق بأمانته أي على غير من يثق بأمانة نفسه .
( والحاصل ) إن قدر على حفظها ووثق بنفسه حالا ومآلا ولم تتعين عليه بأن لم يوجد غيره استحب له أخذها فإن عجز عنه حرم أو لم يثق بأمانة نفسه كره له إن لم يعلم به المالك في الصورتين فإن علم به فلا حرمة في الصورة الأولى ولا كراهة في الصورة الثانية ويكون مباحا أو تعين عليه بأن لم يوجد غيره وجب .
فتعتريها الأحكام الخمسة ( قوله ويضمن وديع الخ ) شروع في ذكر أسباب تعرض للوديعة موجبة للضمان وإلا فهي أصلها الأمانة بمعنى أنها متأصلة فيها لا تبع كالرهن لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله ! < فليؤد الذي اؤتمن أمانته > ! وعبارة المنهج وأصلها الأمانة وقد تصير مضمونة بعوارض الخ .
وحاصل تلك الأسباب التي تعرض للوديعة الموجبة للضمان عشرة نظمها الدميري بقوله عوارض التضمين عشر ودعها وسفر ونقلها وجحدها وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع حكي والإنتفاع وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد ما خالفه وقد ذكر معظهما الشارع رحمه الله تعالى .
وقوله ودعها بفتح الواو وسكون الدال يعني إيداعها لغيره بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديع ولو كان ذلك الغير قاضيا أو ولده أو زوجته أو خادمه فما يقع كثيرا من أن الوديع يعطي الوديعة لولده أو زوجته أو خادمه ليحفظها كل منهم في حرزه موجب للضمان لأن المودع لم يرض بذلك .
نعم له الإستعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها لأن العادة جرت بذلك .
وقوله وسفر يعني السفر بها مع القدرة على ردها لأنه عرضها للضياع إذ حرز السفر دون حرز الحضر .
وقوله ونقلها يعني نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز أي دون المحلة أو الدار الأولى في الحرز .
وقوله وجحدها أي بلا عذر بعد طلب من مالك لها بخلاف ما لو جحدها بعذر كدفع ظالم عن مالكها أو جحدها بلا طلب من مالكها ولو بحضرته لأن إخفاءها أبلغ في حفظها .
وقوله وترك إيصاء أي أن يترك الإيصاء بالوديعة عند المرض أو السفر للقاضي أو الأمين عند فقد القاضي فإن الإيصاء بها لمن ذكر يقوم مقام ردها إليه فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين ردها للقاضي والإيصاء بها إليه وعند فقد القاضي بين ردها للأمين والإيصاء بها إليه .
والمراد بالإيصاء بها الإعلام بها مع وصفها بما تتميز به إن كانت غائبة أو الإشارة لعينها إن كانت حاضرة والأمر بردها فإن لم يفعل ما ذكر كما ذكر ضمن إن تمكن من ردها أو الإيصاء بها لأنه عرضها للفوات إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه .
وقوله ودفع مهلك بالجر عطف على إيصاء أي وترك دفع مهلك كترك تهوية ثياب صوف وترك لبسها عند حاجتها لذلك وقد علمها فيلزمه تهويتها أو لبسها عند حاجتها لذلك وعلمه بها وباحتياجها لذلك وتمكنه منه بأن أعطاه المفتاح لأن الدود يفسدها وكل من الهواء وعبوق رائحة الآدمي بها يدفعه .
وقوله ومنع ردها أي بلا عذر بعد طلب مالكها لها بخلاف ما لو كان بعذر كصلاة وأكل ونحوهما .
والمراد بردها التخلية بينها وبين المالك وأما حملها إليه فلا يلزمه .
وقوله وتضييع أي لها أي يتسبب في ضياعها