وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي فمسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا فللزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللأختين الثلثان ومجموعها ثلاثة عشر ( قوله وإلى خمسة عشر ) أي وعولها إلى خمسة عشر .
وقوله كهم وأخ لأم أي كزوجة وأم وأختين لغير أم وزيادة أخ لأم فيزاد له اثنان فإذا ضما إلى الثلاثة عشر يصير المجموع خمسة عشر فيصير للزوج ثلاثة أخماس وللأم خمسان وللأخت ثمانية أخماس وللأخ للأم خمسان ( قوله وإلى سبعة عشر ) أي وعولها إلى سبعة عشر .
( وقوله كهم وأخ آخر لأم ) أي وزيادة أخ آخر لأم فيزداد له اثنان فإذا ضما إلى الخمسة عشر يصير المجموع سبعة عشر .
ومثلها في ذلك أم الأرامل وهي جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب فللجدتين السدس اثنان وللزوجات الربع ثلاثة وللأخوات للأم الثلث أربعة وللأخوات للأبوين الثلثان ثمانية ومجموع ذلك سبعة عشر وكما تلقب بذلك تلقب بأم الفروج بالجيم لأنوثة الجميع وبالدينارية لأن الميت لو ترك سبعة عشر دينارا خص كلا دينار ( قوله وتعول أربعة وعشرون لسبعة وعشرين فقط ) أي فعولها إلى ذلك مرة واحدة .
وتلقب هذه المسألة بالبخيلة لقلة عولها .
وقد نظمها وما قبلها في الرحيبة بقوله فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها في الأثر بالعول أفرادا إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول ( قوله كبنتين وأبوين وزوجة ) فأصل مسألتهم من أربعة وعشرين لأن فيها ثمنا للزوجة وثلثين للبنتين وبينهما تباين فيضرب مخرج أحدهما وهو ثلاثة مثلا في كامل مخرج الآخر وهو ثمانية يكون الحاصل أربعة وعشرين فللبنتين الثلثان ستة عشر وللأبوين الثلث ثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة فتعال المسألة بها إلى سبعة وعشرين ( قوله وتسمى ) أي هذه المسألة العائلة إلى سبعة وعشرين ( قوله لأن الخ ) بيان لسبب تسميتها بالمنبرية ( قوله فقال ارتجالا ) أي من غير تأمل ( قوله صار ثمن المرأة تسعا ) أي لأن الثلاثة تسع السبعة والعشرين ( قوله ومضى في خطبته ) أي كمل خطبته ( قوله وإنما عالوا ) أي الفرضيون هذه الأصول الثلاثة ( قوله ليدخل النقص على الجميع ) أي جميع الورثة ( قوله كأرباب الخ ) تنظير .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في بيان أحكام الوديعة $ أي في بيان أحكام الوديعة .
وهي مناسبة للفرائض لأن مال الميت بلا وارث يصير كالوديعة في بيت مال المسلمين والأصل فيها قوله تعالى ! < إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها > ! أي يأمر كل من كان عنده أمانة أن يردها إلى صاحبها إذا طلبها وهي وإن نزلت في مفتاح الكعبة فهي عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
وخبر أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب لا يعجبنكم من الرجل طنطنته ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل وهي لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه من ودع يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند الوديع .
وقيل من الدعة أي الراحة لأنها تحت راحته ومراعاته .
وشرعا العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة فهي حقيقة فيهما ثم عقدها في الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع في حفظ مال أو اختصاص كنجس منتفع به فخرجت اللقطة والأمانة الشرعية كأن طير نحو ريح شيئا إليه أو إلى محله وعلم به .
وأركانها بمعنى العقد أربعة وديعة بمعنى العين المودوعة وشرط فيها كونه محترمة وإن لم تكن متمولة ولو نجسة نحو حبة بر وكلب ينفع بخلاف غير المحترمة نحو كلب لا ينفع وآله لهو .
ومودع بكسر الدال ومودع بفتحها وإن شئت قلت ووديع وشرط فيهما ما مر في موكل ووكيل وهو إطلاق تصرف لأن الإيداع استنابة في الحفظ .
فلو أودع ناقص نحو صبي ناقصا مثله أو كاملا ضمن كل منهما ما أخذه منه لأن الإيداع باطل ولو أودع كامل ناقصا لم يضمن