وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وثلاثين وقد علمت قسمتها ( قوله وتعول الخ ) اعلم أن العول لغة الارتفاع والزيادة وفي الإصطلاح زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذ من الأصل عند ازدحام الفروض عليه ومن لازمه دخول النقص على أهلها بحسب حصصهم .
ولم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه .
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول من عال الفرائض عمر رضي الله عنه لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا وقال ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر وكان امرءا ورعا فقال ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة .
اه .
وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام زوج وأختان فلما رفعت إلى عمر رضي الله عنه قال إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا علي فأول من أشار بالعول العباس رضي الله عنه على المشهور وقيل علي رضي الله عنه وقيل زيد بن ثابت رضي الله عنه والظاهر كما قال السبكي رحمه الله أنهم كلهم تكلموا في ذلك لإستشارة عمر رضي الله عنه إياهم واتفقوا على العول .
فلما انقضى عصر عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف في المباهلة فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر فقال كان رجلا مهابا .
وقوله ثلاثة ضابطها الستة وضعفها وضعف ضعفها .
قال في الرحبية فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام ( قوله ستة إلى عشرة ) أي تعول الستة أربع مرات على توالي الأعداد إلى أن تبلغ عشرة ( قوله كزوج وأختين لغير أم ) أي فمسألتهم من ستة لأن فيها نصفا وثلثين فللزوج ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة ومجموعهما سبعة فيقسم المال بينهما أسباعا للزوج نصف عائل وهو ثلاثة أسباع ولأختين ثلثان عائلان وهما أربعة أسباع .
( قوله وإلى ثمانية ) معطوف على قوله إلى سبعة أي وعولها إلى ثمانية .
وقوله كهم أي زوج وأختين لغير أم .
وقوله وأم أي وزيادة أم عليهم فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد ومجموع ذلك ثمانية فيصير للزوج ربع وثمن وللأم ثمن وللأختين نصف .
ومثل ذلك المباهلة وهي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف ومجموعها ثمانية وهذا هو مذهب الجمهور .
وعند ابن عباس رضي الله عنهما للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأخت وعنه قول آخر هو أن للزوج النصف والباقي بين الأم والأخت وإنما لقبت بالمباهلة لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين .
والإبتهال مأخوذ من قولهم بهله الله أي لعنه وأبعده من رحمته أو من قولك أبهلته إذا أهملته .
وأصل الإبتهال ما ذكر ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعانا ( قوله وإلى تسعة ) معطوف على قوله إلى سبعة أي وعولها إلى تسعة .
وقوله كهم وأخ لأم أي كزوج وأختين لغير أم وأم وزيادة أخ لأم عليهم فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد وللأخ للأم السدس كذلك ومجموعها تسعة فيصير للزوج ثلاثة أتساع وللأختين أربعة أتساع وللأم تسع وللأخ كذلك ( قوله وإلى عشرة ) معطوف على قوله إلى سبعة أي وعولها إلى عشرة وتلقب مسألتهم بأم الفروخ لأنها شبهت بطائر وحوله أفراخه وبالشريحية لأن القاضي شريحا أول من جعلها عشرة .
وقوله كهم وأخ آخر لأم أي كزوج وأختين لغير أم وأم وأخ لها زيادة أخ آخر لها أيضا فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد وللأخوين الثلث اثنان ومجموعها عشرة فيصير للزوج ثلاثة أعشار وللأختين أربعة وللأم عشر وللأخوين عشران ( قوله وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا ) أي تعول ثلاث مرات وترا فقط أي على توالي الأفراد ( قوله فعولها ) أي الإثني عشر إلى ثلاثة عشر ( قوله كزوجة وأم وأختين لغير أم )