وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقدر قبل فيها ثلثان أي وأصل الفريضة التي فيها ثلثان الخ ثلاثة .
( قوله مخرج الثلث ) بدل من ثلاثة أو خبر لمبتدأ محذوف أي وهي مخرج الثلث ( قوله أو فيها ربع ) معطوف على فيها نصفان أي وأصل كل فريضة فيها ربع وما بقي .
وقوله كزوجة وعم تمثيل له إذ الزوجة لها الربع والعم له الباقي لأنه عصبة .
وقوله أربعة خبر المبتدأ المقدر قبل قوله فيها ربع .
وقوله مخرج الربع بدل أو خبر لمبتدأ محذوف أي وهي مخرج الربع .
( قوله أو فيها سدس وما بقي الخ ) معطوف أيضا على فيها نصفان .
وقوله كأم وابن تمثيل له إذ الأم لها السدس والإبن له الباقي لأنه عصبة .
وقوله أو سدس وثلث أي أو فيها سدس وثلث وقوله كأم وأخوين لأم تمثيل له إذ الأم لها السدس والأخوان لأم لهما الثلث .
وقوله أو سدس وثلثان أي أو فيها سدس وثلثان .
وقوله كأم وأختين لأب تمثيل له .
إذ الأم لها السدس والأختان لهما الثلثان ( قوله أو سدس ونصف ) أي أو فيها سدس ونصف .
وقوله كأم وبنت تمثيل له إذ الأم لها السدس والبنت لها النصف .
وقوله ستة خبر المبتدأ المقدر وهو راجع للأربع صور .
وقوله مخرج السدس يقال فيه ما تقدم ( قوله وفيها ثمن وما بقي ) معطوف أيضا على فيها نصفان أي والأصل في كل فريضة فيها ثمن مع ما بقي .
وقوله كزوجة وابن تمثيل له إذ الزوجة لها الثمن والابن له الباقي .
وقوله أو ثمن ونصف وما بقي أي أو فيها ثمن ونصف مع ما بقي .
وقوله كزوجة وبنت وأخ لأب تمثيل له إذ الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والأخ للأب أي الشقيق له الباقي لأنه عصبة ( قوله ثمانية ) خبر المبتدأ المقدر وهو راجع للمسألتين .
وقوله مخرج الثمن يقال فيه ما تقدم ( قوله أو فيها ربع وسدس ) معطوف أيضا على فيها نصفان .
وقوله كزوجة وأخ لأم تمثيل له إذ الزوجة لها الربع والأخ للأم له السدس .
وقوله اثنا عشر خبر المبتدأ المقدر أيضا .
وقوله مضروب الخ بدل أو خبر لمبتدأ محذوف أي وهي مضروب أي حاصل مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر إذ بينهما موافقة بالنصف .
والقاعدة أنهما إذا كانا كذلك يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر فيضرب نصف الستة وهو ثلاثة في الأربعة أو نصف الأربعة وهو اثنان في الستة فيكون الحاصل اثني عشر ( قوله أو فيها ثمن وسدس ) أي وما بقي .
وكان عليه أن يزيده وهو معطوف على فيها نصفان أيضا .
( واعلم ) أنه ذكر عند كل أصل من الأصول التي عدها لفظ فيها إشارة إلى أن ما دخلت عليه أصل فإن لم يكن أصلا كالمسائل المندرجة تحت الأصل لم يذكر فيها ذلك إشارة إلى أنه ليس بأصل .
فتنبه .
وقوله أربعة وعشرون خبر المبتدأ المقدر وهو لفظ أصل .
وقوله مضروب وفق أحدهما في الآخر يقال فيه ما تقدم فالأربعة والعشرون حاصل مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر وذلك لأن بين الثمانية والستة توافقا بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يبلغ أربعة وعشرين وهذا آخر عدد أصول المسائل وحاصلها سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون وهذه هي المتفق عليها .
وأما المختلف فيه فثمانية عشر وستة وثلاثون ولا يكونان إلا في مسائل الجد والأخوة حيث كان ثلث الباقي خيرا له .
والراجح أنهما أصلان لا تصحيحان وذلك لأن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر أو لفرضين فيجب اعتباره وأقل عدد يخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحا ثمانية عشر كما في أم وجد وخمسة إخوة لغير أم فللأم ثلاثة وهي السدس وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ اثنان من العشرة الباقية وأقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحا ستة وثلاثون وذلك كما في أم وزوجة وجد وسبعة إخوة لغير أم للأم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة وللجد ثلث الباقي سبعة ولكل أخ اثنان من الأربعة عشر الباقية وهذا ما عليه المحققون .
وقال بعضهم تصحيح لا تأصيل فأصل الأولى من ستة مخرج السدس ولا ثلث صحيح للباقي بعد سدس الأم تضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر وقد علمت قسمتها .
وأصل الثانية من اثني عشر مخرج السدس والربع ولا ثلث صحيح للباقي بعد سدس الأم وربع الزوجة تضرب ثلاثة في اثني عشر بستة