وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وقوله وبابن أخ لأب أي ويحجب زيادة على هؤلاء السبعة بابن أخ لأب ( قوله وعم لأب ) أي ويحجب عم لأب وهو أخو أبي الميت من أبيه .
وقوله بهؤلاء الثمانية هم السبعة المارة وزيادة ابن أخ لأب .
وقوله وبعم لأبوين أي ويحجب بعم لأبوين أيضا زيادة على الثمانية فيكون المجموع تسعة ( قوله وابن عم لأبوين ) أي ويحجب ابن عم لأبوين وقوله بهؤلاء التسعة وبعم لأب أي فيكون المجموع عشرة ( قوله وابن عم لأب ) أي ويحجب ابن عم لأب .
وقوله بهؤلاء العشرة وبابن عم لأبوين أي فيكون المجموع أحد عشر ( قوله لأنه ) أي ابن الأخ لأب .
وقوله أقرب منه أي من ابن ابن الأخ لأبوين .
( واعلم ) أن طريقة الفرضيين أنه إن اختلفت الدرجة عللوا بأنه أقرب منه كابن أخ لأبوين وأخ لأب وإن اتحدت عللوا بأنه أقوى منه كالشقيق والأخ لأب ( قوله وبنات الابن بابن ) أي وتحجب بنات الابن بابن مطلقا لأنه إما أب أو عم فهو أقوى وأقرب منهن .
وقوله أو بنتين فأكثر للميت أي وتحجب بنات الابن أيضا بهما لأنه لم يبق من الثلثين شيء وقوله إن لم يعصب أخ أو ابن عم أي محل حجبهن بالبنتين فأكثر إن لم يوجد من يعصبهن فإن وجد كأخ لهن أو ابن عم أخذن معه الثلث الباقي تعصيبا ( قوله فإن عصبت ) أي البنات وكان الأولى عصبن بنون النسوة وقوله به أي بالمذكور من الأخ وابن العم ( قوله والأخواب لأب الخ ) أي وتحجب الأخوات لأب بأختين لأبوين لأنهما استغرقا الثلثين فلم يبق لهما شيء ( قوله إلا أن يكون معهن ذكر ) المراد به خصوص الأخ لأنه الأخت لا يعصبها إلا أخوها بخلاف بنات الابن فإنه يعصبهن من في درجتهن أو أسفل ( قوله ويحجبن الخ ) أي الاخوات لأب وقوله بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن وإنما حجبنا الأخوات لأب لاستغراقهما التركة إذ الأخت عصبة مع البنت فكل منهما يأخذ النصف ( قوله واعلم أن ابن الإبن كالإبن ) أي في أنه يستغرق المال بالعصوبة إذا انفرد ويعصب بنت الابن ويحجب الاخوة والاخوات ونحوهم من كل مائة ما تقدم مما يحجب بالابن .
وقوله إلا أنه ليس له مع البنت أي بنت الصلب مثلاها بل تأخذ هي النصف فرضها وهو يأخذ الباقي بطريق العصوبة وذلك لعدم المساواة في الرتبة كما تقدم ( قوله والجدة كالأم ) أي في أنها ترث ولا تحجب إلا بالأم وإن كانت من جهتها وتحجب بالأب أيضا إن كانت من جهته ( قوله بل فرضها دائما السدس ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس وقضى به للجدتين ( قوله والجد كالأب ) أي في أنه يستغرق المال بالعصوبة إذا انفرد وفي أنه يحجب من يحجبون بالأب ما عدا الإخوة الأشقاء أو لأب .
( واعلم ) أن الجد مع الإخوة لم يرد فيهم شيء من الكتاب ولا من السنة وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم فمذهب الإمام أبي بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم كأبي حنيفة ان الجد كالأب مطلقا فيحجب الإخوة .
ومذهب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزين بن ثابت رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه أنهم يرثون وهو مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين .
وحاصل الكلام فيه على هذا المذهب أنه إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله حالان المقاسمة أو ثلث المال والمقاسمة أولى له في خمس صور وضابطها أن تكون الإخوة أقل من مثليه وهي جد وأخ جد وأخت جد وأختان وثلاث أخوات جد وأخ وأخت وإنما كانت أولى لأنه في الصورة الأولى يخصه نصف المال وهو أكثر من الثلث وفي الصورة الثانية يخصه الثلثان وهما أكثر من الثلث وفي الصورة الثالثة يخصه النصف إذ هو له مثلا ما للأنثى وفي الصورة الرابعة يخصه الخمسان وهما أكثر من الثلث لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشرة فثلثه خمسة وخمساه ستة وهي أكثر من الخمسة بواحد ومثلها الصورة الخامسة وتستوي المقاسمة وثلث المال في ثلاث صور .
وضابطها أن تبلغ الإخوة مثليه وهي جد وأخوان جد وأخ وأختا جد وأربع أخوات وإن كان معهم ذو فرض فله بعد الفرض ثلاث حالات الأكثر من سدس جميع المال أو ثلث الباقي