وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو المقاسمة فالسدس خير له في زوجة وبنتين وجد وأخ وثلث الباقي خير له في جدة وجد وخمسة إخوة والمقاسمة خير له في جدة وجد وأخ وقد لا يبقى شيء بعد أصحاب الفروض كبنتين وزوج وأم وجد فيفرض له سدس ويزاد في العول فأصل مسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا وتعال إلى ثلاثة عشر ثم يزاد في العول للجد اثنان وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج وجد فيفرض له وتعال وقد يبقى سدس كبنتين وأم وجد فيفوز به الجد وتسقط الإخوة والأخوات في هذه الأحوال لأنهم عصبة ولم يبق بعد الفروض شيء ولو كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فالحكم فيه ما سبق ويعد الأشقاء عليه الإخوة للأب في القسمة فيدخلونهم معهم فيها إذا كانت خيرا له فإذا أخذ حقه فإن كان في الأشقاء ذكر فالباقي لهم وتسقط الإخوة لأب كما في جد وأخ شقيق وأخ لأب فان لم يكن فيهم ذكر فتأخذ الشقيقة إلى النصف والباقي للإخوة للأب كما في عشرية زيد وهي جد وشقيقة وأخ لأب أصل مسألتهم من خمسة وتصح من عشرة لأن فيها نصفا ومخرجه اثنان فيضربان في عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للأخت النصف خمسة وللجد أربعة يبقى واحد للأخ من الأب ومثلها عشرينية زيد وهي جد وشقيقة وأختان من الأب هي من خمسة وتصح من عشرين وتأخذ الشقيقتان فصاعدا إلى الثلثين كجد وشقيقتين وأخ لأب هي من ستة ولا شيء للأخ للأب لأنه لا يفضل عن الثلثين شيء والجد مع الأخوات كأخ فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف إذ لا مسقط لها ولا معصب فتعول المسألة بنصيبها من ستة إلى تسعة .
وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد والأخت اثنا عشر أثلاثا له الثلثان ثمانية ولها الثلث أربعة ( قوله إلا أنه ) أي الجد وقوله لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب أي بل يشاركونه بخلاف الأب فإنه يسقطهم ( قوله وبنت الابن كالبنت ) أي فعند فقدها لها النصف وعند وجودها لها السدس تكملة الثلثين .
وقوله إلا أنها أي بنت الابن .
وقوله تحجب بالابن بخلاف بنت الصلب فإنها لا تحجب به بل يعصبها ( قوله والأخ لأب كالأخ لأبوين ) أي في أنه إذا انفرد يجوز جميع المال وإذا لم ينفرد حاز الباقي بعد أرباب الفروض إن لم يكن فيهم حاجب وإلا سقط ( قوله إلا أنه ) أي الأخ لأب قال ش ق أي وإلا أنه يحجب في المشتركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق فلو وجد بدل الشقيق أخ لأب سقط وفي اجتماع الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن وفي اجتماع الزوج مع الأخت الشقيقة فلا شيء للأخ للأب فيما ذكر .
وقوله ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها أي لأنه لا يعصبها فتأخذ النصف حينئذ فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا ( قوله وما فضل الخ ) ما اسم موصول مبتدأ .
( وقوله أو الكل ) بالرفع عطف على ما .
( وقوله لعصبة ) خبره وهو شروع في بيان الإرث بالتعصيب .
قال في الرحبية فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة وتقدم أنها على ثلاثة أقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير .
وقتدم معنى كل .
فلا تغفل .
وفي البجيرمي لفظ عصبة إما اسم جنس يصدق على الواحد والمتعدد والذكر والأنثى أو جمع عاصب كطالب وطلبة وعلى الثاني فيكون عصبات جمع الجمع اه .
بالمعنى ( قوله تسقط عند الاستغراق ) أي أن حكم العصبة أنها تسقط إذا استغرقت الفروض التركة كزوج وأم وولد أم وعم فلا شيء للعم للاستغراق ( قوله وهي ) أي العصبة ( قوله فبعده ابنه ) أي فبعد الابن ابنه فهو عاصب بعده .
وإنما قدم على الأب لأنه أقوى منه إذ له معه السدس فقط ( قوله فأب ) أي فبعد الإبن وابنه أب فهو لا يرث بالتعصيب إلا إذا فقدا .
أما إذا وجدا أو أحدهما ورث السدس فرضا وقد يرث الأب بهما معا فيما إذا كان للميت بنت أو بنت ابن فيأخذ السدس فرضا والباقي بعد فرضيهما تعصيبا والجد كالأب في ذلك ( قوله فأخ لأبوين الخ ) أي فبعد الابن