وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفروض المستغرقة والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا شقيقة مع بنت أو بنت ابن أو شقيقتان لأنه لم يبق من الثلثين شيء والمعتقة كالمعتق فيحجبها عصبة النسب .
( واعلم ) أن شرط الحجب في كل ما مر الإرث فمن لم يرث لمانع قام به لا يحجب غيره ومثله من لم يرث لكونه محجوبا فإنه لا يحجب غيره حرمانا أو نقصانا إلا في صور كالإخوة مع الأب يحجبون به ويردون الأم من الثلث إلى السدس وولدي الأم مع الجد يحجبان به ويردانها إلى السدس ففي زوج وشقيقة وأم وأخ لأب لا شيء للأخ مع أنه مع الشقيقة يردان الأم إلى السدس ( قوله ولد ابن ) أي وإن سفل .
( وقوله بابن ) أبا كان أو عما .
( وقوله أو ابن ابن الخ ) بالجر عطف على ابن أي ويحجب ولد ابن بابن ابن أقرب منه كابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن فالثاني يحجب بالأول لأنه أقرب منه درجة وكما يحجب ابن الأبن بمن ذكر يحجب بأصحاب فروض مستغرقة كما إذ اجتمع مع أبوين وبنتين ( قوله ويحجب جد بأب ) أي بذكر متوسط بينه وبين الميت لأن كل من أدلى للميت بواسطة حجبته إلا أولاد الأم وخرج بذكر من أدلى بأنثى فإنه لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا كما علم من جده السابق ( قوله وتحجب جدة لأم ) أي جدة الميت من جهة أمه كأم أمه .
وقوله بأم أي فقط فلا تحجب بالأب كما تقدم وقوله لأنها أي الجدة .
وقوله أدلت بها أي انتسبت وتوصلت الجدة بالأم ( قوله وجدة الخ ) أي وتحجب جدة لأب بأب لإدلائها به خلافا لجمع ذهبوا إلى عدم حجبه لها لحديث فيه لكن ضعفه عبد الحق وغيره .
اه .
نهاية ( قوله وأم ) بالجر عطف على أب أي وتحجب جدة لأب بالأم أيضا .
( وقوله بالإجماع ) أي ولأنها أقرب منها في الأمومة التي بها الإرث ( قوله ويحجب أخ لأبوين بأب وابن وابنه ) قال في الاسني للإجماع ولتقدم جهتي البنوة والأبوة على غيرهما .
اه .
وقوله وإن نزل أي ابن الابن فإنه يحجب الأخ ( قوله ويحجب أخ لأب بهما ) الأولى بهم أي بهؤلاء الثلاثة لأن المرجع ثلاثة وهم الأب والابن وابنه ولعله توهم أن المرجع اثنان بدليل اقتصاره في التفسير عليهما وهما الأب والابن .
وعبارة المنهاج ويحجب الأخ لأب بهؤلاء .
اه .
قال في التحفة لأنهم حجبوا الشقيق فهو أولى وقوله وبأخ لأبوين معطوف على بهما أي ويحجب الأخ لأب أيضا بأخ لأبوين وذلك لأنه أقوى وأقرب منه ( قوله وبأخت لأبوين الخ ) معطوف على بهما أي ويحجب أخ لأب أيضا بأخت لأبوين معها بنت لما تقدم من أنها تعصب بالبنت وأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق فتحجب الأخ لأب .
وقوله كما سيأتي صوابه كما تقدم أي في قوله فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لأب ( قوله ويحجب أخ لأم بأب الخ ) للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم فدسر الكلالة في الآية التي فيها إرث ولد الأم بأنه من لم يخلف ولدا ولا والدا فافهم تفسيرها بما ذكر أنه إن خلف ولدا أو والدا فلا يرثه أخوه لأمه بل يسقط .
وقوله وفرع وارث بالجر عطف على أب أي ويحجب بفرع وارث للميت .
وقوله وإن نزل أي الفرع كابن ابن ابن الابن .
وقوله ذكرا كان أي الفرع .
وقوله أو غيره أي غير ذكر من أنثى وخنثى .
( والحاصل ) أن ولد الأم يحجب بستة بالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد ( قوله ويحجب ابن أخ لأبوين بأب ) أي لأنه أقرب منه .
وقوله وجد أي وإن علا قال في التحفة لأنه أقوى منه وقيل يقاسم أي ابن الأخ أبا الجد لاستواء درجتهما كالأخ مع الجد ورد بأن هذا خارج عن القياس فلا يقاس عليه .
اه .
وقوله وابن وابنه وأي ويحجب ابن أخ لأبوين بابن وابنه لأنهما أقرب منه وأقوى .
وقوله وأخ لأبوين أو لأب أي ويحجب ابن أخ لأبوين بأخ لأبوين أو لأب لأنه أقرب منه ( قوله ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة ) هو الأب والجد والابن وابنه والأخ الشقيق والأخ للأب .
وقوله وبابن أم لأبوين أي ويحجب أيضا ابن االأخ لأب بابن أخ لأبوين .
وقوله لأنه أي ابن الأخ لأبوين .
وقوله أقوى منه أي من ابن الأخ لأب لإدلائه إلى الميت بجهتين ( قوله ويحجب عم لأبوين ) هو أخو أبي الميت الشقيق .
وقوله بهؤلاء السبعة هم الأب والجد والإبن وابنه والأخ الشقيق