وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله لا يصل ثوابها إلى الميت ) ضعيف .
( وقوله وقال بعض أصحابنا يصل ) معتمد .
اه .
بجيرمي ( قوله بمجرد قصده ) أي الميت بها أي بالقراءة .
وقوله ولو بعدها أي ولو وقع القصد بعد القراءة ( قوله وعليه ) أي على وصول ثوابها للميت الأئمة الثلاثة وفي التحفة بعده على اختلاف فيه عن مالك .
اه .
( قوله واختاره ) أي اختار القول بوصول ثواب القراءة للميث كثيرون من أئمتنا ولا حاجة إلى هذا بعد قوله وقال بعض أصحابنا الخ .
وفي التحفة الاقتصار على الثاني ولم يذكر الأول أعني قوله وقال بعض أصحابنا ونصها وفي القراءة وجه وهو مذهب الأئمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا الخ .
وفي فتح الجواد الاقتصار على الأول وعبارته وقال بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت مطلقا واعتمده السبكي وغيره وبين أن الذي دل عليه الخبر بالإستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه على أن جماعات من العلماء ذهبوا إلى أنه يصل إليه ثواب جميع العبادات من صلاة وصوم وقراءة وغيرها .
اه .
فأنت تراه لفق بين العبارتين فكان الأولى الاقتصار على أحدهما فتنبه ( قوله فقال ) أي السبكي والذي دل عليه الخبر أي خبر الملدوغ .
وقوله أن بعض القرآن مثله كله بالأولى ( قوله وبين ذلك ) أي بين السبكي ذلك أي دلالة الخبر بالإستنباط على ما ذكر فقال إذ قد ثبت أن القارىء لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته وأقر ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وما يدريك أنها رقية وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اه .
ولك رده بأن الكلام ليس في مطلق النفع بل في حصول ثوابها له وهذا لا يدل عليه حديث الملدوغ .
اه .
تحفة ( قوله وحمل جمع عدم الوصول الخ ) أي وحملوا الوصول على القراءة بحضرة الميت أو على نية القراءة له أو على الدعاء عقبها كما في سم وعبارته .
( والحاصل ) أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقاريء أيضا الثواب .
فلو سقط ثواب القارىء لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي بقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت .
ولو استأجر للقراءة للميت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره علم يبرأ من واجب الإجارة .
وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ينبغي نعم إذا عد ما بعد الأول من توابعه .
م ر .
اه .
لكن ظاهر كلام الشارح كالتحفة وشرح المنهج يفيد أن القراءة بحضرة الميت من غير نية ثواب القراءة له أو القراءة لا بحضرة الميت مع النية فقط من غير دعاء عقبها لا يحصل ثوابها لميت فلا بد في الأولى من النية وفي الثانية من الجمع بين النية والدعاء ( قوله أو نواه ) أي ثواب القراءة للميت .
وقوله ولم يدع قضيته كما علمت أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء ولا يغني أحدهما عن الآخر .
وقال سم واعتمد م ر الإكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع ( قوله وقد نص الشافعي الخ ) هذا ذكره في التحفة تأييد الكلام ساقط من عبارة الشارح ونصها بعد وحمل جمع عدم الوصول على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت إلى آخر ما ذكره المؤلف أما الحاضر ففيه خلاف منشؤه الخلاف في أن الإستئجار للقراءة على القبر يحمل على ماذا فالذي اختاره في الروضة أنه كالحاضر في شمول الروضة النازلة عند القراءة له وقيل محملها أن يعقبها بالدعاء له وقيل أن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت وحمل الرافعي على هذا الأخير الذي دخل عليه عمل الناس .
وفي الأذكار أنه الإختيار قول الشالوشي إن قرأ ثم جعل الثواب للميت لحقه .
وأنت خبير أن هذا كالثاني صريح في أن مجرد نية وصول الثواب للميت لا يفيد ولو في الحاضر ولا ينافيه ما ذكره الأول وهو أنه كالحاضر لأن كون مثله فيما ذكر إنما يفيده مجرد نفع لا حصول ثواب القراءة الذي الكلام فيه وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها الخ فكان المناسب للمؤلف أن يذكر ما قبل قوله وقد نص الشافعي أو يحذف الكل .
فتنبه ( قوله لأنه ) أي الدعاء .
وقوله حينئذ أي حين إذ كان الدعاء عقب القراءة .
وقوله أرجى للإجابة أي أقرب إليها لأن موضع القراء موضع بركة .
وقوله ولأن الميت تناله بركة القراءة .
أي لا ثوابها وهذا هو محط التأييد الذي ساق