وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في التحفة قوله وقد نص الشافعي الخ لأجله وبيان ذلك أنه ادعى أن مجرد النية من غير دعاء لا يفيد أي لا يحصل ثواب القراءة للميت وإن كان يحصل له منها نفع مجرد وأيد ذلك بما نص عليه الشافعي وأصحابه من أن الميت يناله بركة القراءة وهي غير ثوابها .
فتنبه .
وقوله كالحي الحاضر أي في محل القراءة فإنه تناله بركة القراءة قال في التحفة بعده لا المستمع لأن الإستماع يستلزم القصد فهو عمل وهو منقطع بالموت .
اه .
( قوله قال ابن الصلاح الخ ) عبارة المغني وقال ابن الصلاح وينبغي أن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأنا لفلان فيجعله دعاء ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد .
وينبغي الجزم بنفع هذا لأنه إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلأن يجوز بماله أولى وهذا لا يختص بالقراءة بل يجري في سائر الأعمال .
وكان الشيخ برهان الدين الفزاري ينكر قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة وإلى المسلمين عامة لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه كما لو قال خصصتك بهذه الدراهم لا يصح أن تقول وهي عاملة للمسلمين .
قال الزركشي والظاهر خلاف ما قاله فإن الثواب قد يتفاوت فأعلاه ما خص زيدا مثلا وأدناه ما كان عاما والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء .
وقد أشار الروياني في أول الحلية إلى هذا فقال صلاة الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وعلى النبيين عامة .
اه .
وأما ثواب القراءة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنع الشيخ تاج الدين الفزاري منه وعلله بأنه لا يتجرأ على الجناب الرفيع إلا بما أذن فيه ولم يأذن إلا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة .
قال الزركشي ولهذا اختلفوا في جواز الدعاء بالرحمة وإن كانت بمعنى الصلاة لما في الصلاة من معنى التعظيم بخلاف الرحمة المجردة وجوزه بعضهم واختاره السبكي واحتج بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بعد موته من غير وصية .
وحكى الغزالي في الإحياء عن علي ابن الموفق .
وكان من طبقة الجنيد .
أنه حج عن النبي صلى الله عليه وسلم حججا وعدها القاضي ستين حجة وعن محمد بن إسحاق النيسابوري أنه ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك .
اه .
ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون فإن مذهب الشافعي أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا تجوز كما صرح به المصنف في باب الأضحية .
اه .
ومثلها الحج والعمرة كما هو ظاهر وقد تقدم في باب الإجارة كلام يتعلق بما هنا فارجع إليه إن شئت ( قوله فهو ) أي المثل المراد .
وقوله وإن لم يصرح به أي بالمثل في العبارة وهو غاية لكونه هو المراد ( قوله لفلان ) متعلق بأوصل ( قوله لأنه الخ ) تعليل لانبغاء الجزم بنفع الميت بما ذكر ( قوله بما ليس للداعي ) أي بالشيء الذي لم يجعله الداعي لنفسه أي لم ينوه به نفسه كالقراءة بقصد الميت .
وقوله فماله أولى أي فنفعه بما قصدبه الداعي نفسه كأن قرأ القرآن بقصد الثواب له أولى من ذلك ( قوله ويجري هذا في سائر الأعمال ) ظاهره أن الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم الخ ويحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضا وحينئذ فهو صريح أن الإنسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أوصل ثواب هذا لفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلا .
فتنبه وراجع .
اه .
رشيدي .
وقوله فتنبه وراجع قد تقدم لشارحنا في باب الصوم ما نصه قال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة .
وفي شرح المختار لمؤلفه مذهب أهل السنة إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله .
اه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ باب الفرائض $ أخره عن العبادات والمعاملات لاضطرار الإنسان إليهما أو إلى أحدهما من حين ولادته دائما أو غالبا إلى موته ولأنهما معلقان بإدامة الحياة السابقة على الموت .
ولما كان نصف العلم ناسب ذكره في نصب الكتاب والأصل فيها آيات المواريث وأخبار كخبر الصحيحين ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وورد في