وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يقتصر على نية نفسه بها .
وقوله مثلا راجع للأبوين أي الأبوين أي أو غيرهما كالأخوين ( قوله فإنه تعالى الخ ) لا حاجة إليه بعد قوله ومن ثم ( قوله يثيبهما ) أي الأبوين مثلا .
( وقوله ولا ينقص من أجره ) أي المتصدق ( قوله ومعنى نفعه ) أي الميت .
( وقوله بالدعاء ) أي دعاء الغير له .
( وقوله حصول المدعو به له ) أي حصول الشيء الذي دعي به للميت كالمغفرة والرحمة ( وقوله إذا استجيب ) أي الدعاء ( قوله واستجابته ) أي الدعاء .
( وقوله محض فضل من الله تعالى أي ليس بواجب عليه خلافا للمعتزلة ( قوله أما نفس الدعاء ) وهو الطلب الصادر منه كقوله مثلا اللهم اغفر لوالدي وللمسلمين .
( وقوله ونوابه ) أي الدعاء لا معنى لكون الدعاء نفسه للداعي إلا كون ثوابه له فيكون عطفه على ما قبله من قبيل عطف التفسير ( قوله لأنه ) أي الدعاء للميت شفاعة .
( وقوله ومقصودها ) أي الشفاعة وهو المدعو به .
( وقوله للمشفوع له ) هو الميت .
( والحاصل ) إذا طلب لوالديه المغفرة مثلا فنفس الطالب يثاب عليه الداعي لأنه شفاعة الخ ونفس المطلوب وهو المغفرة يكون للميت وهذا هو المراد من انتفاع الميت بالدعاء ( قوله نعم دعاء الولد الخ ) استدراك على قوله أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي .
( وقوله يحصل ثوابه ) أي الدعاء .
( وقوله نفسه ) بالرفع توكيد لثواب .
وقوله للولد الميت قال ع ش ومثله الحي للعلة المذكورة اه .
وانظر هل يحصل للولد ثواب أيضا أو لا والظاهر أنه لا مانع من حصول الثواب له أيضا إذ فضل الله واسع وإن كان ظاهر العبارة يقتضي خلافه .
( قوله لأن عمل ولده الخ ) تعليل لحصول الثواب للوالد .
وقوله لتسببه أي الوالد في وجوده أي الولد وهو علة لكونه من جملة عمله فهو علة تقدمت على معلولها .
وقوله من ( وقوله جملة عمله ) أي الوالد وهو خبر أن ( قوله كما صرح به ) أي بما ذكر من أن عمل الولد من جملة عمل الوالد ( قوله ينقطع عمل ابن آدم الخ ) أي ثوابه كما تقدم في باب الوقف وقوله ثم قال الخ عطف على مقدر أي وعد الأولى والثانية من الثلاث ثم قال في بيان الثالثة أو ولد صالح والمراد مسلم لأن الإسلام يستلزم قبول أصل الدعاء والصلاح إنما هو شرط كماله كما تقدم .
( قوله جعل ) أي النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه أي الولد من عمل الوالد وذلك لأن معنى الحديث ينقطع عمله إذا مات إلا من ثلاث فلا ينقطع عمله منها ومن جملة الثلاثة دعاء الولد له .
قال في التحفة بعده وإنما يكون منه ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به .
اه .
( قوله أما القراءة الخ ) لم يذكر في سابقه مجملا ولا مقابلا لأما فكان المناسب أن يذكرهما أولا كأن يقول وينفع الميت أشياء أما الصدقة والدعاء فبالإجماع ثم يقول وأما القراءة ففيها خلاف .
أو يعدل عن تعبيره هذا ويقول وما ذكرته من أنه ينفع الميت الصدقة والدعاء فقط هو ما ذكره في المنهاج وأفهم أنه لا ينفعه غيرهما من سائر العبادات ولو قراءة وفيها خلاف فقد قال النووي الخ .
وعبارة المغني ( تنبيه ) كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك أي الصدقة والدعاء كالصلاة عنه قضاء أو غيره وقراءة القرآن وهو المشهور عندنا ونقله المصنف في شرح مسلم والفتاوى عن الشافعي رضي الله عنه والأكثرين واستثنى صاحب التلخيص من الصلاة ركعتي الطواف وقال يأتي بهما الأجير عن المحجور عنه تبعا للطواف وصححاه وقال ابن عبد السلام في بعض فتاويه لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع فيه .
وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤي في المنام بعد وفاته فسئل عن ذلك فقال كنت أقول ذلك في الدنيا والآن بأن لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت .
وحكى المصنف في شرح مسلم والأذكار وجها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة واختاره جماعة من الأصحاب منهم ابن الصلاح والمحب الطبري وابن أبي الدم وصاحب الذخائر وابن أبي عصرون .
وعليه عمل الناس .
وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .
وقال السبكي .
الذي دل عليه الخبر بالإستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه نفعه إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارىء نفع الملدوغ نفعته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما يدريك أنها رقية وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اه .