وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في المعلقة أوصيت لزيد بكذا ولعمرو بكذا ولبكر بكذا أو إن مت فأعطوا زيدا كذا وعمرا كذا وبكرا كذا قسط الثلث على الجميع كما تقسط التركة بين أرباب الديون عند ضيقها عن الوفاء بها كلها فإذا أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين وثلث المال مائة فقط فلزيد خمسون ولكل من عمرو وبكر خمسة وعشرن وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق ( قوله عتق علق بالموت ) أي ولو مع غيره كأن قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر فيشترط دخوله بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله فيتبع وقيل لا فرق بين تقدم الدخول وتأخره والأول أصح كما في شرح م ر في كتاب التدبير ( قوله في الصحة أو المرض ) متعلق بعلق وهو تعميم في التعليق أي لا فرق فيه بين أن يقع في حال الصحة أو المرض ( قوله وتبرع الخ ) معطوف على عتق أو ويعتبر من الثلاث تبرع نجز في مرضه أي الموت ثم إن الموجود في النسخ الواو من قوله وتبرع من المتن وقوله تبرع أي كوقف من الشرح وهو لا يصح فإما أن يكون كله من المتن كما في المنهج أو كله من الشرح ويكون دخولا على المتن ( قوله كوقف الخ ) أي وعتق لغير مستولدته أما لها فهو من رأس المال كما سيذكره وكعارية عين سنة مثلا وتأجيل ثمن مبيع كذلك فيعتبر من الثلث أجرة الأولى وثمن الثانية وإن باعها بأضعاف ثمن مثلها لأن تفويت يدهم كتفويت ملكهم .
أفاده في التحفة والنهاية ( قوله وهبة ) أي كأن وهب عينا عنده لآخر في مرض موته فتعتبر من الثلث ( قوله وإبراء ) أي كأن أبرأ الدائن في مرض موته المدين من الدين الذي عليه فيعتبر من الثلث ( قوله ولو اختلف الوارث الخ ) هذا مندرج في قوله الآتي ولو اختلف في وقوع التصرف في الصحة أو في المرض الخ فالمناسب والأولى أن يؤخره عن قوله ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض ويزيد لفظ أقبض بعد أداة الاستفهام بأن يقول هل أقبض في الصحة أو في المرض كما هو صريح في فتح الجواد وعبارته مع الأصل وإقباض هبة أي موهوب في المرض وإن وهب في الصحة اعتبارا بحالة القبض لتوقف الملك عليه ولو اختلف الوارث والمتهب هل أقبض في الصحة أو المرض صدق المتهب بيمينه لأن العين في يده .
وقضيته أنها لو كانت في يد الوارث صدق وهو محتمل .
اه .
ومثله في التحفة إلا أن فيها زيادة قوله الآتي ولو اختلفا في وقوع التصرف الخ ونصها وهبة في صحة وإقباض في مرض باتفاق المتهب والوارث وإلا حلف المتهب لأن العين في يده الخ ( قوله هل الهبة ) أي المقبوضة بدليل ما بعده ( وقوله في الصحة ) أي وقعت في حال الصحة وهذه دعوى المتهب لأجل حسبانها من رأس المال .
( وقوله أو في المرض ) أي أو وقعت في حال المرض وهذه دعوى الوارث لأجل حسبانها من الثلث ( قوله وصدق المتهب ) أي في أنها وقعت الهبة في حال الصحة ( قوله لأن العين في يده ) أي المتهب وهو تعليل لتصديق المتهب .
قال في التحفة ومثله في النهاية وقضيته أنها لو كانت بيد الوارث وادعى المتهب أنه ردها إليه أو إلى مورثه وديعة أو عارية صدق الوارث وهو محتمل .
اه ( قوله ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض ) هذه الصورة غير صورة المتن لأن تلك وقع فيها الهبة والقبض في حال المرض ( قوله اعتبر من الثلث ) أي اعتبر ما أقبضه في حال المرض من الثلث كصورة المتن لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض فلا أثر لتقدم الهبة ( قوله أما المنجز في صحته الخ ) محترز قوله نجز في مرضه .
( وقوله فيحسب من رأس المال ) أي لا من الثلث فقط ( قوله كحجة الإسلام ) الكاف للتنظير أي نظير حجة الإسلام فإنها تحسب من رأس المال .
سواء أوصى بها أم لا إلا إن قيد بالثلث فمنه عملا بتقييده وفائدته مزاحمة الوصايا ( قوله وعتق المستولدة ) أي وكعتق المستولدة فإنه يحسب من رأس المال لو نجز في مرض الموت ويكون حينئذ مستثنى من التبرع المنجز في المرض .
وفي المغني بعد قول المنهاج ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه ما نصه وخرج بتبرع ما لو استولد في مرض موته فإنه ليس تبرعا بل إتلاف واستمتاع فهو من رأس المال وبمرضه تبرع نجز في صحته فيحسب من رأس المال لكن يستثنى من العتق في مرض الموت عتق أم الولد إذا أعتقها في