وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرض موته فإنه ينفذ من رأس المال كما سيأتي في محله مع أنه تبرع نجز في المرض .
اه .
( قوله ولو ادعى الوارث الخ ) أي لو اختلف الوارث والمتبرع عليه في أنه مات المتبرع في المرض الذي تبرع فيه أو في غيره مع اتفاقهما على أن التبرع واقع في حال مرض فقال الوارث إنه مات في مرض التبرع وقال المتبرع عليه إنه شفي من مرضه الذي تبرع فيه ومات من مرض آخر أو فجأة ففيه تفصيل فإن كان المرض الذي تبرع فيه مخوفا صدق الوارث وإلا فالثاني ( قوله أو فجأة ) عطف على قوله من مرض آخر ( قوله وإلا فالآخر ) أي وإن لم يكن مخوفا صدق المتبرع عليه وذلك لأن غير المخوف بمنزلة الصحة ( قوله ولو اختلفا ) أي الوارث والمتبرع عليه وعبارة التحفة عقب قوله وإلا فالآخر أي لأن غير المخوف بمنزلة الصحة وهما لو اختلفا في وقوع التصرف فيها أو في المرض صدق المتبرع عليه لأن الأصل دوام الصحة .
اه .
فلو صنع المؤلف مثل صنعها لكان أولى ( قوله لأن الأصل دوام الصحة ) أي استمرار الصحة فالتصرف واقع فيها ( قوله فإن أقاما ) أي الوارث والمتبرع عليه .
( وقوله بينتين ) أي تشهد كل بينة بمدعى من أقامها ( قوله قدمت بينة المرض ) أي لأنها ناقلة وبينة الصحة مستصحبة وتلك مقدمة عليها ( قوله فرع ) الأولى فروع ( قوله لو أوصى لجيرانه ) أي أو لجيران المسجد ( قوله فلأربعين دارا من كل جانب ) أي فتعطى الوصية لأربعين دارا من كل جانب من الجهات الأربع وذلك لخبر حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا رواه أبو داود وغيره مرسلا وله طرق تقويه فجملة ذلك مائة وستون دارا وفي سم ما نصه الوجه الوجيه الذي لا يتجه غيره أن هذا جرى على الغالب من أن للدار جوانب أربعا وأن ملاصق كل جانب دار واحدة فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن ولو لم يلاصق إلا داران فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من أحد الملاصقتين وأربعون أخرى من الملاصقة الأخرى فتكون الجملة ثمانين فقط كما ذكر لكن لو لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور فهل يعتبر مع كل واحدة من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها أو لا يعتبر إلا تسعة وثلاثون فقط مما بعد كل من المتبعتين على الامتداد فيه نظر .
والمتجه الأول .
اه .
ملخصا .
وقال في التحفة ويجب استيعاب المائة والستين إن وفى بهم بأن يحصل لكل أقل متمول وإلا قدم الأقرب .
اه ( قوله فيقسم حصة كل دار على عدد سكانها ) في العبارة حذف وهو فيقسم المال على عدد الدور ثم يقسم حصة كل دار على عدد سكانها .
وعبارة التحفة ويقسم المال على عدد الدور ثم ما خص كل دار على عدد سكانها أي يحق عند الموت فيما يظهر فيهما سواء في ذلك المسلم والغني والحر والمكلف وضدهم اه .
( قوله أو للعلماء ) عطف على قوله لجيرانه أي أو أوصى للعلماء وهم الموصوفون بأنهم أصحاب علوم الشرع يوم الموت لا وقت الوصية وهي ثلاثة الحديث والتفسير والفقه .
فلو عين علماء بلدة مثلا ولا عالم فيهم يوم الموت بطلت الوصية لكن قال سم قد يتجه أن محله ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثة وإلا حمل عليهم كما لو أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية عليها .
اه .
( قوله فلمحدث ) أي فيصرف الموصى به لمحدث وقوله يعرف الخ بيان لضابط المحدث .
قال في المغني والمراد به أي بعلم الحديث معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وعليله وسقيمه وما يحتاج إليه وهو من أجل العلوم بعد القرآن فالعالم به من أجل العلماء وليس من علمائه من اقتصر على السماع المجرد .
اه .
وقوله قوة منصوب على التمييز أي من جهة القوة .
وقوله أو ضدها أي ضد القوة وهو الضعف .
وقوله والمروي معطوف على الراوي أي ويعرف حال المروي من جهة الصحة وضدها ( قوله ومفسر ) معطوف على محدث أي ويصرف أيضا لمفسر .
قال في المغني التفسير لغة بيان معنى اللفظ الغريب وشرعا معرفة