وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك ولعله أنواع وقيل الوباء المرض العام وقيل الموت الذريع أي السريع اه ( قوله وينبغي لمن ورثته الخ ) أي يطلب ذلك على سبيل الندب على المعتمد من كراهة الوصية بالزائد وعلى سبيل الوجوب على مقابله وإنما طلب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده في مرضه وقال له أوصي بمالي كله قال .
لا .
قال بثلثيه قال لا .
قال بثلثه قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ويجوز في الثلث الأول الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي كافيك أو على أنه فاعل لفعل محذوف أي يكفيك والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف أي أعط الثلث .
وأما الثلث الثاني فيتعين رفعه لأنه مبتدأ خبره كثير .
وأن تذر بفتح الهمزة على أنه مؤول بمصدر من معناه مبتدأ خبره خير والجملة خبر إن والتقدير إنك تركك ورثتك أغنياء خير من تركك إياهم عالة أي فقراء لأن العالة جمع عائل وهو الفقير ومعنى يتكففون الناس يمدون أكفهم لسؤال الناس .
ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم رواه ابن ماجة .
ثم إن الاعتبار في كون الموصى به ثلث المال بيوم الموت لا بيوم الوصية فلو أوصى بثلث ماله وتلف ثم كسب مالا أو لم يكن له مال ثم كسبه لزم الوارث إخراج الثلث ولا تنفذ الوصية إلا في الثلث الفاضل بعد وفاء الدين أو سقوطه عنه فلو كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شيء لكنها تنعقد حتى لو أبرأه الغريم أو قضى عنه الدين من أجنبي أو من وارث نفذت الوصية في الثلث كما جزم به الرافعي وغيره ولو أوصى بالثلث وله عين ودين دفع للموصى له ثلث العين وكلما نص من الدين شيء دفع له ثلثه .
ولو أوصى بشيء هو ثلث ماله وباقيه غائب لم يتسلط الموصى له على شيء منه حالا لاحتمال تلف الغائب لا يقال كان يتسلط على ثلث الحاضر لأنه يستحقه سواء تلف الغائب أم لا لأنا نقول تسلط الموصى له على شيء من الوصية متوقف على تسلط الوارث على مثليه والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب ( قوله والأحسن أن ينقص منه شيئا ) أي خروجا من خلاف من أوجب ذلك ولأنه صلى الله عليه وسلم اسكثر الثلث وهذا كالاستدراك على مفهوم مقابله إذ مفهومه استواء الوصية لثلث فأقل في الحسن فدفعه بقوله والأحسن الخ .
قال زي قوله والأحسن هذا ما رجحه في الروضة لكن قال في الأم إذا ترك ورثته أغنياء اخترت أن يستوعب الثلث وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث .
ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب .
اه .
اسعاد .
اه ( قوله ويعتبر منه أي الثلث أيضا ) أي كما تعتبر الوصية منه وفيه انه لم يتقدم منه أن الوصية تعتبر من الثلث حتى يحيل عليه ما هنا بقوله أيضا ويمكن أن يقال إنه تقدم منه ذلك بطريق المفهوم إذ قوله لا تصح الوصية في زائد على ثلث يفهم أنها تصح في الثلث وتعتبر منه .
تأمل .
( واعلم ) أنه إذا اجتمعت تبرعات متعلقة بالثلث وضاق عنها الثلث فإن تمحضت عتقا سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت فإن كانت مرتبة فيهما كأن قال في الأولى أعتقت سالما فغانما فبكرا أو قال في الثانية إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم بكر أو قال اعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما ثم بكرا قدم أول فأول إلى تمام الثلث وما زاد يتوقف على إجازة الورثة وإن لم تكن مرتبة كأن قال في المنجزة أعتقتكم أو أنتم أحرار أوقال في المعلقة إذا مت فأنتم أحرارا أو فسالم وغانم وبكر أحرار أقرع بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل بعضه حذرا من التشقيص لأن المقصود من العتق تخليص الرقبة من الرق .
وإن كان منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق لأن المنجز لازم لا يمكن الرجوع فيه بخلاف المعلق وإن تمحضت غير عتق سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت أيضا .
فإن كانت مرتبة فيهما كأن قال في الأولى تبرعت لزيد بكذا ثم تبرعت لعمرو بكذا وهكذا أو قال في الثانية اعطوا لزيد كذا بعد موتي ثم اعطوا عمرا كذا بعد موتي وهكذا قدم أول فأول إلى تمام الثلث ويتوقف ما زاد على إجازة الورثة وإن وجدت دفعة منه أو من وكلائه كأن قال في المنجزة لجمع عليهم ديون له أبرأتكم أو تصدق أحد وكلائه ووهب آخر ووقف آخر كلهم معا وكأن