وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله ولا يشترط القبول في غير معين ) أي بأن كان جهة أي أو معين لكنه غير محصور كالعلويين كما تقدم وذلك لتعذره منهم .
ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا وانحصروا بأن سهل عادة عدهم تعين قبولهم ووجب التسوية بينهم ( قوله بل تلزم بالموت ) أي بل تلزم الوصية بموت الموصي والإضراب انتقالي وهو يفهم أن غير المحصورين لو ردوا لم ترد للزومها بالموت ( قوله ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ) أي من الفقراء أي لكونهم غير محصورين .
قال ع ش أما المحصورون فيجب استيعابهم والتسوية بينهم .
ومنه ما وقع السؤال عنه في الوصية لمجاوري الجامع الأزهر فتجب التسوية بينهم لانحصارهم لسهولة عدهم لأن أسماءهم مكتوبة مضمونة فيما يظهر ويحتمل خلافه .
اه ( قوله وإذا قبل الوصي له بعد الموت بأن الخ ) أي وإن رد بان أنه ملك للوارث فإن لم يقبل ولم يرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه بالإبطال كمتحجر امتنع من الأحياء .
وعبارة متن المنهاج مع شرح الرملي وهل يملك الموصى له المعين الموصى به الذي ليس بإعتاق بموت الموصي أم بقبوله أم الملك موقوف .
ومعنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت بشيء .
( فإن قيل ) بان أنه ملك بالموت وإلا بأن لم يقبل بأن رد بان أنه ملك للوارث من حين الموت أقوال أظهرها الثالث لأنه لا يمكن جعله للميت فإنه لا يملك ولا للوارث فإنه لا يملك إلا بعد الوصية والدين ولا للموصى له وإلا لما صح رده كالإرث فتعين وقفه .
وعليها أي على الأقوال الثلاثة تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول وكذا بقية الفوائد الحاصلة حينئذ ونفقته وفطرته وغيرهما من المؤن فعلى الأول له الأولان وعليه الآخران وعلى الثاني لا ولا قبل القبول بل للوارث وعليه وعلى المعتمد هي موقوفة فإن قبل فله الأولان وعليه الآخران وإلا فلا وإذا رد فالزوائد بعد الموت للوارث وليست من التركة فلا يتعلق بها دين ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده .
اه .
بتصرف .
وقوله أي بالقبول تفسير للضمير ولو قال بان بالقبول لكان أخصر .
وقوله الملك فاعل بان .
وقوله له أي للموصى له .
وقوله في الموصى به ظرف لغو متعلق بالملك أو مستقر متعلق بمحذوف صفة له أي الملك الثابت في الموصى به .
وقوله من الموت متعلق بالملك ( قوله فيحكم الخ ) مرتب على تبين الملك من الموت أي وإذا تبين ملكه للموصى به فيتبعه الفوائد الحاصلة منه كالثمرة والكسب فيملكها الموصى له وعليه المؤن والفطرة .
( قوله بترتب أحكام الملك ) أي عليه فالمتعلق محذوف .
وقوله حينئذ أي حين إذ بان الملك له ( قوله من وجوب نفقة الخ ) بيان لأحكام الملك ( قوله والفوز الخ ) أي ومن الفوز بالفوائد الحاصلة من الموصى به حين الموت ككسب وثمرة ( قوله وغير ذلك ) أي من بقية المؤن ككسوة وثمن دواء ( قوله لا تصح الوصية الخ ) شروع في بيان حكم الوصية بالزائد على الثلث وحكم التبرعات في المرض ( قوله في وصية ) الأولى الاقتصار على ما قبله وحذف هذا لأن ذكره يورث ركاكة إذ المعنى عليه لا تصح الوصية في وصية الخ ( قوله وقعت في مرض مخوف ) التقييد به يقتضي صحة الوصية في الزائد على الثلث في غير المرض المخوف وإن رده وارث خاص وليس كذلك إذ لا فرق في عدم الصحة حينئذ بين أن يوصي في حالة الصحة أو في حالة المرض المخوف وغيره .
وعبارة المنهج والمنهاج ليس فيها التقييد بما ذكر فالصواب إسقاطه ( قوله لتولد الموت ) بيان لضابط كونه مخوفا وسيبين أفراده .
وقوله عن جنسه أي ذلك المرض .
وقوله كثيرا أي بأن لا يندر تولد الموت عنه وإن لم يغلب الموت به .
اه .
ع ش ( قوله إن رده ) أي الزائد وهو قيد في عدم الصحة .
وقوله وارث خاص أي حائز فان لم يكن الوارث خاصا بل كان عاما كبيت المال بطلت ابتداء في الزائد لعدم تأتي الإجازة منه لأن الحق فيه لجميع المسلمين أو كان خاصا لكنه غير حائز كأخوين رد أحدهما وأجاز الآخر بطلت في قدر حصته من الزائد كما سيصرح به في قوله ولو أجاز بعض الورثة الخ .
( قوله مطلق التصرف ) أي بأن لا يكون محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون ( قوله لأنه حقه ) أي لأن الزائد حق الوارث وهو علة لعدم الصحة عند الرد أي وإنما لم تصح الوصية في الزائد إن رده وارث خاص لأن ذلك