وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزائد حقه أي مستحق له فله أن يرد وله أن يجيز ( قوله فإن كان ) أي ذلك الوارث الخاص .
( وقوله غير مطلق التصرف ) أي بأن كان صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه .
( وقوله فإن توقعت أهليته ) أي بالبلوغ أو الإفاقة أو الرشد .
( وقوله عن قرب ) قيد به في فتح الجواد ولم يقيد به في التحفة والنهاية والمغني وغيرها من الكتب التي بأيدينا بل اقتصرروا على توقع الأهلية .
وعبارة المغني ومقتضى إطلاقهم أن الأمر يوقف على تأهل الوارث وهو كذلك إن توقعت أهليته وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين .
قال شيخي رحمه الله لأن يد الوارث عليه فلا ضرر عليه في ذلك .
اه .
وقوله وقف أي ذلك الزائد أي الحكم فيه .
وقوله إليها أي إلى الأهلية ( قوله وإلا ) أي وإن لم تتوقع أهليته عن قرب بأن لم تتوقع أهليته رأسا كمن به جنون مستحكم أيس من برئه بغلبة الظن بأن شهد بها خبيران أو توقعت لا عن قرب .
وقوله بطلت أي الوصية في الزائد فقط فإن برىء وأجاز بان نفوذها ( قوله ولو أجاز بعض الورثة الخ ) محترز قيد ملحوظ في المتن وهو كونه حائزا كما أشرت إليه ( قوله صح ) أي المذكور من الوصية ولو قال صحت بالتاء لكان أولى ( قوله وإن أجاز الخ ) مقابل قوله في المتن إن رده وارث والأنسب التفريع وتقديمه على قوله ولو أجاز بعض الورثة .
( وقوله الوارث الأهل ) أي للتصرف والمقام للإضمار إلا أنه أظهر لئلا يعود الضمير لو أضمر على أقرب مذكور وهو بعض الورثة ( قوله فإجازته الخ ) الأنسب بالمقابلة أن يقول فتصح الوصية في الزائد ثم يقول وإجازته الخ .
( وقوله تنفيد للوصية بالزائد ) أي إمضاء للزائد الذي تصرف فيه الموصي بالوصية إذ تصرفه صحيح بشرط الإجازة .
فإذا وجدت كانت إمضاء فقط نظير بيع الشخص المشفوع فإنه صحيح بشرط إجازة الشفيع فإذا أجاز كانت إجازته إمضاء لتصرف الشريك في الشخص وهذا هو الأصح .
ومقابله يقول إنها عطية مبتدأة من الوارث والوصية بالزائد لغو لنهيه صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص عن الوصية بالنصف وبالثلثين .
رواه الشيخان .
ويترتب على الخلاف المذكور أنه إن قلنا بالأول فليس للمجيز الرجوع قبل القبض ولا يحتاج إلى لفظ هبة ولا تجديد قبول وقبض وتنفذ من المفلس وإن قلنا بالثاني كان له الرجوع في الزائد قبل القبض ويحتاج إلى ما ذكر من لفظ الهبة وتجديد وقبول وقبض ولا تنفذ من المفلس ويترتب على ذلك أيضا أن الزوائد الحاصلة بعد الموت تكون للموصى له على الأول لا للوارث وعلى الثاني بالعكس .
ويترتب عليهما أنه لا بد من معرفة الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر التركة إن كانت الوصية بمشاع لا معين فلو جهل أحدهما لم يصح كالإبراء من المجهول ومن ثم لو أجاز وقال ظننت قلة المال أو كثرته ولم أعلم كميته وهي بمشاع حلف أنه لا يعلم ونفذت فيما ظنه فقط أو بمعني لم يقبل أفاده ابن حجر ( قوله والمخوف الخ ) إن كان مراده بهذا تعداد أفراد المرض المخوف المذكور آنفا في كلامه فلا يناسب ذلك ذكره من جملة ذلك طلق الحامل والتحام القتال وما بعده لأن ما ذكر ليس من المرض المخوف .
وإن كان مراده تعداد أفراد المخوف مطلقا كان سواء مرضا أو غيره فلا يناسب تقييده المرض فيما سبق بالمخوف إذ علمت ذلك فكان الأولى أن يعد أفراد المرض المخوف ثم يقول ويلحق بذلك ترك الحامل وحالة التحام القتال ونحوهما كما في المنهاج فتنبه ( قوله كإسهال الخ ) لم يذكر حد المخوف لطول الاختلاف فيه بين الفقهاء فقيل هو كل ما يستعد بسببه للموت بالاقبال على العمل الصالح وقيل كل ما اتصل به الموت وقال الماوردي وتبعاه كل ما لا يتطاول بصاحبه معه الحياة وقالا عن الإمام وأقراه ولا يشترط في كونه مخوفا غلبة حصول الموت به بل عدم ندرته كالبرسام الذي هو ورم في حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ وهو المعتمد وإن نازع فيه ابن الرقعة فعلم أنه ما يكثر عنه الموت عاجلا وإن خالف المخوف عند الأطباء .
اه .
تحفة .
وقوله متتابع أي أياما لأنه حينئذ ينشف رطوبات البدن وكذا نحو يومين وانضم إليه إعجال ومنع نوم أو عدم استمساك أو خروج طعام غير مستحيل أو معه وجع وشدة ويسمى الزحير أو دم من عضو شريف ككبد .
اه .
فتح الجواد .