وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله ولو من ناطق ) غاية للانعقاد بالكتابة مع النية ( قوله إن اعترف الخ ) قيد للانعقاد بها من الناطق أي لا تنعقد بها منه إلا إن اعترف بالنية نطقا بأن قال نويت بها الوصية لفلان وخرج بالناطق غيره كمن اعتقل لسانه فلا يشترط الاعتراف منه بذلك لتعذه بل يكفي منه في صحة الوصية الكتابة مع النية الإشارة أيضا كالبيع .
وروي أن أمامة بنت أبي العاصي أصمتت فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا فاشارت أن نعم .
فجعل ذلك وصية ( قوله ولا يكفي ) أي عن الاعتراف بالنية نطقا هذا خطي وما فيه وصيتي إذ مجرد الكتابة لا يلزم منه النية .
وفي الروض وشرحه فلو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق وأشهد جماعة أن الكتابة خطه وما فيه وصية ولم يطلعهم عليه أي على ما فيه لم تنعقد وصيته كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أن نعم .
اه ( قوله وتصح ) أي الوصية وهو دخول على المتن .
( وقوله بالألفاظ المذكورة ) أي الصريحة والكناية .
( وقوله من الموصي ) متعلق بمحذوف صفة للألفاظ المذكورة أي الألفاظ الصادرة من الموصي ( قوله مع قبول موصى له ) أي باللفظ ولا يكفي الفعل وقيل يكفي .
وعبارة التحفة قال الزركشي ظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ كالهداية .
اه .
وسبقه إليه القمولي فقال في الرهن يكفي التصرف بالرهن ونحوه وكلاهما ضعيف .
والفرق بين هذا والهداية ونحو الوكيل واضح إذ النقل للإكرام الذي استلزمته الهدية عادة يقتضي عدم الاحتياج للفظ في القبول ولا كذلك هنا .
ونحو الوكالة لا يقتضي تملك شيء فلا يشبه ما هنا وإنما يشبهه أي ما هنا الهبة وهي لا بد فيها من القبول لفظا .
اه ( قوله معين ) خرج به الجهة كالفقراء والمساكين .
( وقوله محصور ) خرج به المعين غير المحصور كالعلويين فلا يشترط القبول منهم فيما إذا أوصى لهم ( قوله إن تأهل ) أي إن كان أهلا للقبول ( قوله وإلا فنحو وليه ) أي وإن لم يتأهل بأن كان صبيا أو مجنونا فالمعتبر قبول نحو وليه كسيده أو ناظر المسجد على الأوجه بخلاف نحو الخيل المسبلة بالثغور لا تحتاج لقبول لأنها تشبه الجهة العامة .
ولو كانت الوصية للمعين بالعتق كاعتقوا هذا بعد موتي سواء قال عني أم لا لم يشترط قبوله لأن فيه حق مؤكدا لله تعالى فكان كالجهة العامة وكذا المدبر بخلاف أوصيت له برقبته لاقتضاء هذه الصفة القبول .
اه .
تحفة ( قوله بعد موت موص ) متعلق بمحذوف صفة لقبول أي قبول كائن بعد موت الموصي فالمعتبر في القبول أن يكون بعد الموت فلا عبرة به قبله كما سيذكره قال في المنهج وشرحه فإن مات الموصى له لا بعد موت الموصي بأن مات قبله أو معه بطلت الوصية لأنها ليست لازمة ولا آيلة إلى اللزوم .
ولو مات بعده وقبل القبول أو الرد خلفه الوارث في ذلك .
اه ( قوله ولو بتراخ ) غاية في اشتراط القبول بعد موت الموصي أي يشترط القبول بعده ولو مع تراخ وإنما لم يشترط الفور لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب .
قال في التحفة نعم يلزم الولي القبول أو الرد فورا بحسب المصلحة فإن امتنع مما اقتضته المصلحة عنادا انعزل أو متأولا قام القاضي مقامه .
اه .
وقال سم حاصل ما في شرح البهجة وغيره عن الرافعي وهو المعتمد عند م ر فيما لو أوصي لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي أن للصبي إذا بلغ قبوله الوصية دون الهبة .
اه ( قوله فلا يصح القبول الخ ) محترز قوله بعد موت موص .
وقوله كالرد الكاف للتنظير ( قوله قبل موت الموصى ) أي ولا معه ( قوله لأن للموصي الخ ) علة لعدم صحة القبول كالرد قبل موت الموصي أي وإنما لم يصح حينئذ لأن للموصي الرجوع في وصيته ما دام حيا فلا يكون للموصى له حق حينئذ ( قوله فلمن رد قبل الموت القبول بعده ) ومثله العكس فلمن قبل قبل الموت الرد بعده ( قوله ولا يصح الرد بعد القبول ) عبارة التحفة نعم القبول بعد الرد لا يفيد وكذا الرد بعد القبول قبل القبض أو بعده على المعتمد .
اه ( قوله ومن صريح الرد الخ ) مرتب على محذوف وهو أنه لا بد في الرد من لفظ يدل عليه صريح أو كناية ومن الصريح كذا الخ .
( وقوله رددتها أو لا أقبلها ) أي أو أبطلتها أو ألغيتها ( قوله ومن كنايته لا حاجة لي بها ) أي أو هذه لا تليق بي فإن نوى الركد بها ثبت وإلا فلا .