وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على جعلته له .
( وقوله احتمل الوصية والهبة ) أي فهو صالح لأن يكون وصية وأن يكون هبة .
وجعل الحاوي له من صرائح الوصية غلط ( قوله فإن علمت نيته لأحدهما ) أي الوصية أو الهبة وجواب إن محذوف أي فيعمل به ( قوله وإلا بطل ) أي وإن لم تعلم نيته لواحد منهما بطل اللفظ المذكور ( قوله أو على ثلث مالي للفقراء ) أي أو لو اقتصر على قوله ثلث مالي للفقراء .
والمناسب حذف هذا أيضا لأنه لم يذكر في كلامه سابقا مقيدا حتى يصح قوله فإن اقتصر عليه أي ذكره من غير تقييد بقوله بعد موتي ولعله سرى له من عبارة شيخه أيضا ( قوله لم يكن إقرارا ) أي للفقراء بثلث ماله .
قال في التحفة .
( فإن قلت ) لم لم يكن إقرارا بنذر سابق ( قلت ) لأن قوله مالي الصريح في بقائه كله على ملكه ينفي ذلك وإن أمكن تأويله إذ لا إلزام بالشك .
ومن ثم لو قال ثلث هذا المال للفقراء لم يبعد حمله على ذلك ليصح لأن كلام المكلف متى أمكن حمله على وجه صحيح من غير مانع فيه لذلك حمل عليه .
اه .
( قوله ولا وصية ) أي ولم يكن وصية أي لأنه ليس من ألفاظها الصريحة ولا الكناية ( قوله ولا وصية للفقراء ) أي صريحة ( قوله قال شيخنا ويظهر أنه كناية وصية ) مثله في النهاية ( قوله أو على هو له ) أي أو لو اقتصر على قوله هو أي العبد مثلا له .
وقوله فإقرار أي لأنه من صرائحه ووجد نفاذا في موضوعه أي طريقا في استعماله في موضوعه فلا يحمل على أنه كناية وصية .
ومثله ما لو اقتصر على قوله هو صدقة أو وقف على كذا فينجز من حينئذ وإن وقع جوابا ممن قيل له أوص لأن وقوعه كذلك لا يفيد في صرفه عن كونه صدقة أو وقفا ( قوله فإن زاد من مالي ) أي بأن قال هو له من مالي ( قوله فكناية وصية ) أي لاحتمال الوصية والهبة الناجزة فافتقر للنية فلو مات ولم تعلم نيته بطلت لأن الأصل عدمها .
قال في التحفة والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي نظير ما مر اه ( قوله وصرح جمع متأخرون بصحة قوله ) أي الدائن وهو حينئذ وصية لأنه علقه بالموت ( قوله ولا يقبل قوله ) أي المدين .
وقوله في ذلك أي أن الدائن قال له أعط الدين لفلان أو فرقة للفقراء .
( وقوله بل لا بد من بينة به ) أي بقول الدائن له ما ذكر نظير ما لو اعترف أن عنده مالا لفلان الميت وادعى أنه قال له هذا لفلان أو أنت وصيي في صرفه في كذا فإنه لا يصدق إلا ببينة كما رجحه الغزي وغيره .
( تنبيه ) قال في الأسني لو قال كل من ادعى بعد موتي شيئا فأعطوه له ولا تطالبوه بالحجة فادعى اثنان بعد موته بحقين مختلفي القدر ولا حجة كان كالوصية تعتبر من الثلث وإن ضاق على الوفاء قسم بينهما على قدر حقيهما .
قاله الروياني .
وفي الأشراف لو قال المريض ما يدعيه فلان فصدقوه فمات قال الجرجاني هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة .
اه .
وقوله إقرار بمجهول قال في التحفة فيه نظر لأن قوله يدعيه تبرؤ منه ولأن أمره لغيره بتصديقه لا يقتضي أنه هو مصدقه فلو قيل إنه وصية أيضا لم يبعد .
اه .
وفي سم ما نصه في فتاوى السيوطي رجل له مساطير على غرماء من عشرين سنة وأكثر وأقل وأوصى أن من أنكر شيئا مما عليه أو ادعى وفاءه يحلف ويترك فهل يعمل بذلك والحال أن في الورثة أطفالا ( الجواب ) نعم يعمل به خصوصا إذا لم تكن بينة تشهد بما في المساطير فإنها لا تقوم بها حجة الخ .
اه ( قوله وتنعقد ) أي الوصية .
وقوله بالكناية هي التي تحتمل الوصية وغيرها ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية .
قال ع ش وهل يكتفي في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع فيه نظر والأقرب الأول .
ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابلة عوض احتيط له بخلاف ما هنا .
اه ( قوله كقوله الخ ) تمثيل للكناية .
وقوله عينت هذا له أو ميزته له إنما كان ما ذكر كناية في الوصية لشمول التمييز والتعيين للتمليك بالوصية ولغيره كالإعارة ( قوله أو عبدي هذا له ) إنما كان كذلك لاحتمال أن يكون المراد موصى به له أو عارية له ( قوله والكتابة كناية ) أي الوصية بالكتابة كناية وإن كان المكتوب صريحا ( قوله فتنعقد ) أي الوصية .
وقوله بها أي الكتابة .
وقوله مع النية أ ي نية الوصية فإذا كتب لزيد كذا ونوى به الوصية صح ذلك وكان وصية