وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المذكورة .
قال في التحفة لأنه مؤكد للمعنى الشرعي لا مخالف له بخلاف تعاطي العقد الفاسد .
اه .
( قوله وبعين ) معطوف على بقدر حصته أي والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته .
قال سم فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى .
اه .
وفي المغني والدين كالعين فيما ذكر كما بحثه بعضهم اه ( قوله صحيحة ) خبر المبتدأ المقدر .
وقوله إن أجازا أي أجاز كل منهما صاحبه وإنما توقفت صحتها على الإجازة لاختلاف الأغراض في الأعيان ( قوله ولو أوصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي الخ ) وإنما جاز أخذ الواقف الفقير مما وقفه على الفقراء لأن الملك ثم لله فلم ينظر إلا لمن وجد فيه الشرط وهنا ألحق لبقية الورثة وللميث فلم يعط وارثه .
اه .
تحفة ( قوله كما نص عليه في الأم ) أي حيث قال في قول الموصى ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه الله تعالى أي أو حيث يراه هو أنه لا يأحذ منه لنفسه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميث لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميث بل يصرفه في القرب التي ينتفع بها الميت وليس له حبسه عنده ولا إيداعه لغيره ولا يبقى منه في يده شيئا يمكنه أن يخرجه ساعة من نهار وفقراء أقاربه أولى ثم أحفاده ثم جيرانه والأشد تعففا وفقرا أولى .
اه .
ملخصا .
وكأنه أراد بأحفاده محارمه من الرضاع لينتظم الترتيب .
اه .
تحفة ( قوله وإنما تصح الوصية الخ ) شروع في بيان الصيغة التي هي أحد الأركان وهي كل لفظ أشعر بالوصية وهي تنقسم إلى صريح وهو ما ذكره بقوله أعطوه كذا الخ وإلى كناية وهي ما ذكره بقوله وتنعقد بالكناية كقوله عينت هذا له الخ ( قوله بأعطوه كذا ) أي أو ادفعوا إليه كذا .
( قوله وإن لم يقل من مالي ) غاية في صحة الوصية بأعطوه كذا أي تصح الوصية بقوله أعطوه كذا وإن لم يضف إليه من مالي ( قوله أو وهبته الخ ) معطوف على أعطوه كذا .
ومثله حبوته أو ملكته أو تصدقت عليه ( قوله أو هو ) أي هذا المال مثلا له أي لزيد مثلا ( قوله بعد موتي في الأربعة ) أي هو قيد في الألفاظ الأربعة أعني قوله أعطوه كذا الخ ومثل قوله بعد موتي قوله بعد عيني أو إن قضى الله علي وأراد الموت ( قوله وذلك لأن إضافة كل منها الخ ) أي وإنما صحت بهذه الألفاظ المذكورة مع أنها ليست من مادة الوصية لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية فاسم الإشارة عائد على كونها صحت بهذه الألفاظ .
ولو زاد قبل إسم الإشارة وهذه الأربعة من الصريح في الوصية وجعل اسم الإشارة عائدا إليه لكان أولى ( قوله وبأوصيت الخ ) معطوف على قوله بأعطوه أي وتصح الوصية بأوصيت له بكذا وإن لم يضم إليه بعد موتي ( قوله لوضعها شرعا لذلك ) أي لما كان بعد الموت أي للتمليك الحاصل بعد الموت وهو تعليل للغاية أي وإنما صحت بأوصيت مع عدم انضمام بعد موتي إليه لأن هذه الصيغة موضوعة في الشرع لما ذكر ( قوله فلو اقتصر الخ ) محترز تقييد الأربعة الألفاظ الأول ببعد الموت .
وقوله على نحو وهبته أي كحبوته وملكته .
وقوله فهو هبة ناجزة أي وليست وصية وإن نواها وذلك لأنه وجد نفاذا في موضوعه وهو التمليك المنجز في حال الحياة فلا يكون كناية في غيره وهو الوصية .
ثم إن كان في مرض الموت حسب من الثلث كالوصية وإن كان في الصحة أو مرض لم يمت فيه فمن رأس المال ( قوله أو نحو على ادفعوا ) أي أو اقتصر على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا .
والمناسب أن يحذف هذا ويقتصر على نحو أعطوه كذا لأنه هو المذكور في كلامه .
وأما نحو ادفعوا فلم يذكره رأسا ولعله سرى له من عبارة شيخه في التحفة ( قوله فتوكيل ) أي فهو توكيل والفاء واقعة في جواب لو مقدرة قبل قوله أو على نحو ادفعوا الخ أي أو لو اقتصر على الخ فهو توكيل .
وقوله يرتفع أي التوكيل بنحو الموت كالجنون فإذا أعطى الوكيل قبل موته صح وإن كان بعد موته لا يصح لأنه ينعزل بموت الموكل ( قوله وليست الخ ) أي وليست هذه الألفاظ الثلاث أعني وهبته له وادفعوا له وأعطوه كذا من غير تقييدها ببعدالموت كناية وصية وذلك لأنها من الصرائح في بابها أعني باب الهبة ووجدت طريقا في استعمالها في موضوعها فلا تحمل على أنها كناية في غيره نظير ما سيأتي في قوله أو على قوله فإقرار ( قوله أو على جعلته له ) أي أو اقتصر