وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بغير عطف فكل واحد مستثنى مما قبله فلو قال علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا لزمه خمسة .
وطريق معرفة ذلك أن تخرج المستثنى الأخير مما قبله ثم تخرج ما بقي مما قبله وهكذا ففي هذا المثال تخرج الواحد من الاثنثن وما بقي من الثلاثة وما بقي من الأربعة وهكذا حتى تنتهي إلى الأول فما بقي فهو المقر به .
ولك أن تخرج الواحد من الثلاثة وما بقي من الخمسة وهكذا مقتصرا على الأوتار .
وهذا أسهل من الأول ومحصل للمطلوب .
ولك طريق أخرى وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات فالمعنى له علي عشرة تلزم إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم وهكذا .
فتجمع الأعداد المثبتة وكذلك المنفية ثم تسقط مجموع المنفية من مجموع المثبتة فالأعداد المثبتة في المثال المذكور ثلاثون والمنفية خمسة وعشرون فإذا أسقطت المجموع من المجموع بقي خمسة وهي المقر به .
( ظريفة ) قال السيوطي دخل أبو يوسف على الخليفة هارون الرشيد وعنده الكسائي فقال أبو يوسف له لو تفقهت لكان أنبل لك .
فقال يا أبا يوسف ما تقول في رجل أقر لفلان بلفظ علي مائة درهم إلا عشرة دراهم إلا درهما واحدا كم ثبت عليه من الإقرار فقال تسعة وثمانون .
فقال الكسائي له أخطأت .
فقال ولم قال لأن الله تعالى يقول ! < قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين > ! فهل كانت المرأة مستثناة من الآل أو من القوم قال من الآل .
قال كم ثبت حينئذ عليه من الإقرار فقال أحد وتسعون .
اه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ باب في الوصية $ أي في بيان أحكامها .
وقدمها على الفرائض لأنه هو الأنسب إذ الإنسان يوصي ثم يموت ثم تقسم تركته .
وأكثرهم أخرها عنها لأن قبولها وردها ومعرفة قدر الثلث ومن يكون وارثا متأخر عن الموت ولأن الفرائض أقوى وأهم منها إذ هي ثابتة بحكم الشرع لا تصرف للميت فيها وهذه عارضة فقد توجد وقد لا توجد والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى في أربعة مواضع ! < من بعد وصية يوصي بها أو دين > ! وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعا وإلا فهو مقدم عليها شرعا بعد مؤن التجهيز .
وأخبار كخبر ابن ماجه المحروم من حرم الوصية من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له وكالخبر الذي ساقه الشارح .
وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين لقوله تعالى ! < كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين > ! ثم نسخ بوجوبها بآية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث وإن قل المال وكثر العيال قال الدميري رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سواه فيقول بعضهم لبعض ما بال هذا فيقال مات من غير وصية اه .
قال ع ش ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات من غير وصية واجبة بأن نذرها أو خرج مخرج الزجر .
اه .
وأركانها أربعة موص وموصى له وموصى به وصيغة .
وكلها بشرائطها تعلم من كلامه ( قوله هي لغة الإيصال ) أي أنه الوصية في اللغة معناها الإيصال ( قوله من وصى ) أي أن الوصية مأخوذة من وصى وهو بالتخفيف كوعى ومن قرأه بالتشديد فقد صحفه ( قوله لأن الموصي الخ ) كان الأنسب تأخيره عن المعنى الشرعي لأنه توجيه لتسميته وصية .
اه .
بجيرمي ( قوله وصل خير دنياه بخير عقباه ) الإضافة فيهما على معنى في أي وصل الخير المنجز الواقع منه في الدنيا وهو الطاعات الواقعة منه حال حياته التي من جملتها الإتيان بصيغة الوصية بالخير الواقع في آخرته المسبب عما قبله في حال حياته فإذا قال أوصيت له بكذا أو أوصيت بعتق هذا العبد فهذا خير واقع منه في دنياه وإعطاء الموصى له الوصية بعد الموت أو إعتاق الوارث بعده خير عقباه لا يقال القربة الصادرة من الموصي ليست إلا الوصية وهي في حياته والواقع بعد موته إنما هو أثر ذلك وهو وصول الموصي به للموصى له