وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو إعتاق العبد وهذا الأثر ليس فعل الموصي لأنا نقول إنما نسب ذلك إليه لتسببه فيه كما أشرنا إليه فقد حصل له بإيصائه خير بعد موته وصدر منه في حياته خير وقد وصل أحدهما بالآخر ويحتمل أن المراد أنه وصل خير دنياه أي تمتعه في الدنيا بالمال بخير عقباه أي انتفاعه بالثواب الحاصل بالوصية بالمال وعلى كل ففي العبارة قلب والأصل وصل خير عقباه بخير دنياه لأن الوصلة تقع بعده فالذي يوصل هو المتأخر وقد يقال لا حاجة لذلك لأن الإيصال أمر نسبي فكل منهما متصل بالآخر .
اه .
ش ق ( قوله وشرعا ) عطف على لغة ( قوله مضاف ) بالرفع صفة لتبرع وبالجر صفة لحق وهو الأولى لأن التبرع في الحال والحق إنما يعطى للموصى له بعد الموت فهو المضاف لما بعد الموت لا التبرع ثم إن إضافته لما بعد الموت إما حقيقة كأعطوه كذا بعد موتي أو تقديرا كأوصيت له بكذا فكأنه قال بعد موتي لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت .
وزاد شيخ الإسلام وغيره في التعريف ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة لأن كلا منهما ليس بوصية وإن التحقا بها حكما من حيث الاعتبار من الثلث بدليل أنهما لا يتوقفان على القبول ولا يقبلان الرجوع بالقول وإن قبلا الرجوع بالفعل كبيع ونحوه ولو كانا من قبيل الوصية لصح الرجوع عنهما بالقول ( قوله وهي سنة مؤكدة إجماعا ) وقد تباح كالوصية للأغنياء وللكافر والوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات وعليه حمل قول الرافعي إنها ليست عقد قربة .
وقد تجب كما إذا نذرها أو ترتب على تركها ضياع حق عليه أو عنده .
وقد تحرم كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية وكما إذا قصد حرمان ورثته بالزائد على الثلث .
وقد تكره كما إذا لم يقصد حرمان ورثته بالزائد على الثلث وسيذكرهما فتعتريها الأحكام الخمسة ( قوله وإن كانت الخ ) غاية في تأكد الوصية أي هي مؤكدة وإن كانت الصدقة المنجزة في حال صحته ثم في حال مرضه أفضل من الوصية .
وقوله فمرض أفاد بالفاء الترتيب في الفضل فهي في حال الصحة أفضل منها في حال المرض لخبر الصحيحين أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ( قوله فينبغي أن لا يغفل عنها ) أي الوصية .
وقوله ساعة أي وقتا ما ( قوله كما صرح به ) أي بالانبغاء المذكور ( قوله ما حق امرىء الخ ) ما نافية وحق مبتدأ خبره ما بعد إلا وجملة له شيء صفة لأمرىء وجملة يوصي فيه صفة لشيء وجملة ببيت صفة ثانية لامريء وهي من بات التامة .
ويحتمل أنها هي خبر المبتدأ وما بعد إلا حال وهو الأولى لأن الخبر لا يقترن بالواو وإن كان الأول هو مقتضى حل الشارح .
والمعنى عليه ما الحزم والرأي حقه أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا في هذه الحالة المذكورة لا في غيرها والليلة والليلتان ليستا للتقييد فالمراد أنه لا يمضي عليه زمن إلا في هذه الحالة وقوله مكتوبة عند رأسه أي مع الإشهاد عليها لأن الكتابة بلا إشهاد لا عبرة بها لما ذكروه في الوديعة أنه لا عبرة بخط ميت على شيء أن هذا وديعة فلان أو في دفتره أن لفلان عندي كذا وديعة لاحتمال التلبيس .
ولو اقتصر على الإشهاد كفى ولكن السنة الجمع بين الكتابة والشهادة ( قوله أي ما الحزم الخ ) تفسير لحاصل معنى الخبر .
والحزم هو الرأي السديد .
( وقوله أو المعروف ) أي المطلوب .
( وقوله إلا ذلك ) أي أن يبيت ووصيته مكتوبة عند رأسه ( قوله لأن الإنسان الخ ) علة لكون الحزم والمعروف شرعا ذلك أي وإنما كان الحزم والمعروف شرعا للإنسان ذلك لأنه لا يدري متى يفجؤه الموت ولا يخلو غالبا من أن يكون له أو عليه حقوق فتضيع ورثته أو يضيع أرباب الحقوق من حقهم الذي عنده إذا لم يكن بينة .
وينبغي له أن يعدل في وصيته لما روى الإمام أحمد والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فإذا جار في وصيته فيختم له بسوء عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ( قوله وتكره الزيادة الخ ) المناسب تأخير هذه المسألة وذكرها بعد قوله وينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بزائد على الثلث الخ وإذا كرهت الزيادة على