وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لامتناع الخ ( قوله وغرم بدله ) أي بدل ما سلم لزيد أي من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم عند ابن حجر أو من القيمة مطلقا عند الرملي وذلك لحيلولته بينه وبين ملكه بإقراره الأول ( قوله ولو أقر بشيء ثم أقر ببعضه ) كأن أقر بألف ثم بخمسائة .
( وقوله دخل الأقل في الأكثر ) أي لأنه يحتمل أنه ذكر بعض ما أقر به ولو أقر بألف ثم أقر له بألف ولو في يوم آخر لزمه ألف فقط وإن كتب بكل وثيقة محكوما بها لأنه لا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبر عنه .
ولو وصفها بصفتين كألف صحاح وألف مكسرة أو أسندهما إلى جهتين كثمن مبيع مرة وبدل قرض أخرى لزم القدران لتعذر اتحادهما حينئذ .
ومثل ذلك ما لو قال قبضت منه يوم السبت عشرة ثم قال قبضت منه يوم الأحد عشرة فيلزمه القدران ( قوله ولو أقر بدين ) أي بأن قال في ذمتي لفلان كذا ( قوله ثم ادعى ) أي المقر .
وقوله أداء أي الدين إليه .
وقوله وإنه نسي ذلك حالة الإقرار أي نسي أنه أدى الدين فأقر به ظانا أنه لم يؤده ( قوله سمعت دعواه للتحليف ) أي بالنسبة لتحليف المقر له على نفي الأداء رجاء أن ترد اليمين عليه فيحلف المقر ولا يلزمه شيء فإن حلف المقر له على نفي الأداء لزمه المقر به ما لم تقم بينة على الأداء فلا يلزمه وقوله فقط أي لا بالنسبة لسقوط المقر به عنه بنحو دعواه ( قوله فإن أقام ) أي مدعي الأداء ( قوله قبلت ) أي البينة ولو حلف المقر له ( قوله على ما أفتى به بعضهم ) مثله في التحفة وظاهره التبري منه ولكن كتب سم عليه ما نصه اعتمده م ر .
اه .
( قوله لاحتمال ما قاله ) أي من ادعاء الأداء .
قال في التحفة بعده فلا تناقض ( قوله كما لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع ) أي فإنها تقبل .
قال في التحفة عقبه وفيه أي في القياس على ما ذكر نظر والفرق ظاهر إذ كثيرا ما يكون للإنسان بينة ولا يعلم بها فلا ينسب لتقصير بخلاف مسألتنا اه .
( قوله ولو قال لا حق لي الخ ) في الروض وشرحه وإن قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو ثم قال زيد وقد ادعى عينا في يد عمرو لم أعلم كون هذه العين في يده حين الإقرار صدق بيمينه لاحتمال ما قاله .
اه .
وهي لا تفيد التفصيل الذي ذكره الشارح ( قوله ففيه خلاف ) في عبارته حذف قبل هذا وهو ثم ادعى أن له حقا عنده وكان الأولى ذكره ( قوله والراجح منه ) أي من الخلاف .
وقوله أنه إن قال أي بعد قوله أولا لا حق لي .
وقوله ثم أقام أي المقر أولا بأنه لا حق له على فلان ( قوله قبلت ) أي البينة وهو جواب إن ( قوله وإن لم يقل ذلك ) أي المذكور من قوله فيما أظن أو فيما أعلم ( قوله لم تقبل بينته ) أي لأنها تناقض إقراره وإنما لم يوجد التناقض فيما إذا قال ذلك لأنه لا يلزم من نفي علمه أو ظنه بأن له عند فلان كذا أنه ليس له ذلك في الواقع فقد يكون له في الواقع شيء مثلا وهو لم يعلم به فيقر بأنه ليس له كذا عند فلان ثم يعلم به ويدعيه ويقيم بينة عليه ( قوله إلا إن اعتذر بنحو نسيان ) أي نسيان لما ادعى به أنه عند فلان وقوله أو غلط ظاهر أي في قوله لا حق لي بأن قال مثلا أردت أن أقول لي عنده كذا فغلطت وقلت لا حق لي عنده .
( تتمة ) يصح الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها في الإقرار كغيره بشروط الأول وصل المستثني بالمستثنى منه عرفا فلا يضر سكتة تنفس وعي وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيرا الثاني أن ينويه قبل فراغه من المستثنى منه وإلا لزم رفع الإقرار بعد لزومه .
الثالث عدم استغراق المستثني للمستثنى منه فإن استغرقه نحو له علي عشرة إلا عشرة لم يصح ما لم يتبعه باستثناء آخر غير مستغرق نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة فيصح ويلزمه خمسة .
ثم إنه لا فرق في صحة الاستثناء بين أن يكون متصلا نحو له علي عشرة إلا خمسة أو منقطعا نحو له علي ألف إلا ثوبا ولا فرق أيضا بين تأخير المستثني عن المستثنى منه أو تقديمه عليه نحو له علي إلا عشرة مائة ولا فرق أيضا بين الإثبات والنفي .
فلو قال ليس له علي شيء إلا عشرة لزمه عشرة .
ولو قال ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء لأن العشرة إلا خمسة عبارة عن خمسة فكأنه قال ليس له علي خمسة .
وإذا تكرر الاستثناء بعطف فالكل من الأول نحو له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا ألاربعة فمجموع المستثنى سبعة وهو مستثنى من العشرة فيلزمه ثلاثة