وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صراحتها كما يشير له قول الشارح قال البغوي فإن أراد به الإقرار قبل منه .
اه .
بتصرف .
وقوله حين يقر ظرف للنفي أو ظرف للمكان أي الشرط انتفاء ملكه في حالة الإقرار .
اه .
بجيرمي ( قوله لأن الإقرار الخ ) علة للشرط المذكور أي وإنما اشترط ما ذكر لأن الإقرار ليس نقل ملك شخص لشخص آخر حتى يصح أن يكون المقر به ملكا للمقر ثم ينقله لغيره وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للغير فلا بد من تقديم المخبر عنه على الخبر وقوله إذا لم يكذبه هو ساقط من عبارة التحفة والمغني وغيرهما وهو الأولى لأن الإقرار الإخبار المذكور مطلقا سواء كذبه المقر له أم لا .
نعم هو شرط ثبوت الملك بالإقرار للمقر له كما تقدم ( قوله فقوله الخ ) مبتدأ خبره لغو وهو مفرع على مفهوم الشرط .
وقال ع ش محل كونه لغوا ما لم يرد به الإقرار بمعنى أن الدار التي كانت ملكي قبل هي لزيد الآن غايته أنه أضافها لنفسه باعتبار ما كان مجازا .
اه .
( قوله أو داري التي اشتريتها لنفسي ) قال ع ش قياسه أن مثل ذلك ما لو قال مالي الذي ورثته من أبي لزيد .
اه .
( قوله لزيد ) مرتبط بجميع ما قبله أي داري لزيد أو ثوبي لزيد أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد وهو خبر عن واحد منها مع حذف خبر غيره لدلالته عليه .
وقوله أو ديني الخ الجملة معطوفة على جملة قوله داري الخ فهي مسلط عليها القول أي وقوله ديني الذي على زيد لعمرو ( قوله لأن الإضافة الخ ) أي إضافة المقر به لنفسه وهو علة لكونه لغوا وقوله تقتضي الملك أي حيث لم يكن المضاف مشتقا ولا في حكمه فإن كان كذلك اقتضى الاختصاص بالنظر لما دل عليه مبدأ الاشتقاق .
فمن ثم كان قوله داري أو ديني لعمرو لغوا لأن المضاف فيه غير مشتق فأفادت الإضافة الاختصاص مطلقا ومن لازمه الملك بخلاف مسكني وملبوسي فإن إضافته إنما تفيد الاختصاص من حيث السكنى واللبس لا مطلقا لاشتقاقه .
اه .
ع ش وهذا التفصيل مستفاد من كلام المؤلف لأنه ذكر أن من قال داري الخ لعمرو يكون لغوا وسيذكر أن من قال مسكني أو ملبوسي لعمرو يكون إقرارا وفي البجيرمي .
( والحاصل ) أن المضاف إلى المقر تارة يكون جامدا وتارة يكون مشتقا فإن كان جامدا كما في مثاله اقتضى عدم الصحة لأنه يقتضي الاختصاص من جميع الوجوه وهو يفيد الملك .
وأما إذا كان مشتقا كان إقرارا كمسكني أو ملبوسي إذ هو يقتضي الاختصاص بما منه الاشتقاق وهو السكنى واللبس والاختصاص من بعض الوجوه لا يستلزم الملك .
اه .
( قوله فتنافي ) أي الإضافة .
وقوله به أي بالملك ( قوله إذ هو ) أي الإقرار وهو علة المنافاة أي وإنما حصلت المنافاة بالإضافة المذكورة لأن الإضافة تقتضي ثبوت الملك له والإقرار يفيد ثبوته للغير وهما متنافيان فألغى الإقرار وقوله إقرار بحق سابق المناسب أن يقول إخبار بحق سابق كما عبر به في شرح المنهج والمغني ( قوله ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار ) أي أنه لا منافاة إذ هو يقتضي الاختصاص بما منه الاشتقاق الذي هو السكنى أو اللبس كما تقدم ( قوله لأنه قد يسكن الخ ) أي فلا منافاة بالإضافة المذكورة ( قوله ولو قال الدين الذي كتبته ) أي لنفسي ( قوله أو بإسمي ) متعلق بمحذوف معطوف على الجملة الفعلية أي أو الدين الذي أثبته باسمي .
وقوله على زيد متعلق بكل من الفعلين الظاهر والمقدر .
وقوله لعمرو خبر المبتدأ أي الدين الذي في ذمة زيد هو لعمرو لا لي وإن كان مكتوبا باسمي وقوله صح أي لعدم المنافاة بين كون كتبه له أو كونه باسمه وبين إقراره بأنه لغيره لاحتمال أن يكون وكيلا عنه كما في شرح الروض وعبارته ولعله كان وكيلا عنه أي عن عمرو في المعاملة التي أوجبت الدين .
اه .
وفي المغني فلو طالب عمرو زيدا فأنكر فإن شاء عمرو أقام بينة بإقرار المقر أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم يقيم بينته عليه بالمقر به وإن شاء أقام بينته بالمقر به ثم بينة بالإقرار .
اه .
( قوله أو الدين الخ ) أي أو قال الدين الذي لي على زيد لعمرو ( قوله لم يصح ) أي لما مر في قوله داري أو ثوبي لزيد من الإضافة تقتضي الملك .
وقوله إلا إن قال واسمي في الكتاب عارية أي فإنه يصح ويحمل حينئذ قوله لي على التجوز وإن المراد الذي باسمي .
قال في النهاية عقب قوله إلا إن قال الخ وكذا يصح إن أراد الإقرار فيما يظهر .
اه .