وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإنما كانت إقرارا لأنه هو المفهوم من هذه الألفاظ عرفا وهذا هو الأصح .
ومقابله يقول ليست بإقرار لأنها ليست صريحة في الالتزام ( قوله حيث لا استهزاء ) أي مقترن بواحد من هذه الألفاظ والأحسن جعل الظرف متعلقا بمحذوف لا بلفظ إقرار الواقع قبله وإن كان هو ظاهر صنيعه وتقدير ذلك المحذوف ومحل كون الجواب بجميع هذه الألفاظ نعم وما بعده إقرارا حيث لا استهزاء موجود وإلا فلا يكون إقرارا ( قوله فإن اقترن الخ ) مفهوم القيد المذكور .
وقوله بواحد مما ذكر أي قوله نعم وما بعده على ما ذكرته وقوله قرينة استهزاء أي قرينة تدل على الاستهزاء ( قوله كإيراد كلامه ) أي كلام نفسه وهو تمثيل للقرينة الدالة على الاستهزاء ( قوله مما يدل الخ ) بيان لنحو الضحك ( قوله أي وثبت ذلك ) أي قرينة الاستهزاء المذكور أي ببينة أو بإقرار المقر له أو يمين مردودة ( قوله لم يكن به مقرا على المعتمد ) أي عند الرافعي من احتمالين له وجزم به الرملي ورجح ابن حجر والخطيب مقابله وهو صحة الإقرار وعبارة فتح الجواد لابن حجر وإنما يتضمن كل من هذه الألفاظ الإقرار إن صدر بلا قرينة استهزاء وإلا كتحريك الرأس تعجبا أو إنكارا لم يكن إقرارا لكن على أحد احتمالين ذكرهما الرافعي وميله إليه لكن الأوجه كما قاله الأسنوي وغيره مقابله لضعف القرينة .
اه .
( قوله وطلب البيع ) أي كأن قال المدعى عليه للمدعي يعني ما تدعيه علي .
وقوله إقرار بالملك أي متضمن للإقرار له بأنه ملكه وإلا لما طلب شراءه منه ( قوله والعارية والإجارة ) أي وطلبهما كأن يقول المدعى عليه له أعرني ما تدعيه أو أجرني إياه وقوله بملك المنفعة أي إقرار بملكها أي لا العين ( قوله لكن تعينها ) أي المنفعة في صورة طلب العارية وصورة طلب الإجارة .
قال العلامة الرشيدي وظاهر أن المراد تعيين جهة المنفعة من وصية أو إجارة أو غيرهما حتى لو عينها بإجارة يوم مثلا قبل وهذا ظاهر .
فليراجع .
اه .
وقوله إلى المقر أي موجه إليه ( قوله وأما قوله ليس لك الخ ) في التحفة لو قال لزيد علي أكثر مما لك بفتح اللام لم يكن إقرارا لواحد منهما بخلاف ما لو كسرها فإنه إقرار لزيد .
اه .
قال سم ويقبل تفسيره بما قل .
اه .
( قوله أو نتحاسب ) معطوف على الجملة الأولى أي أو قوله نتحاسب جوابا لقوله لي عليك ألف ولو قدم هذا وما بعده على قوله جوابا لكان أولى ( قوله فليس بإقرار ) جواب أما وذلك لأن نفي الزائد في الصورة الأولى على المدعى به لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه ولأنه في الصورة الثانية لم يعترف له بشيء وفي الصورة الثالثة إنما أمر بالكتابة فقط وهي ليست إقرارا بلا لفظ ومحله إن لم ينو الإقرار بها وإلا فهي إقرار وفي الصورة الرابعة إنما أذن بالشهادة عليه وهو ليس بإقرار ( قوله بخلاف أشهدكم مضافا لنفسه ) أي بخلاف أشهدكم بأن لزيد علي ألف درهم مثلا فإنه إقرار .
قال في التحفة وفي الفرق بين أشهدكم واشهدوا علي نظر ظاهر .
ثم رأيت كلام الغزالي صريحا في أن اشهدوا علي بكذا إقرار أيضا .
اه .
( قوله وقوله ) مبتدأ خبره إقرار .
وجملة هو عدل فيما شهد به مقول القول ( قوله كإذا شهد الخ ) أي كقوله إذا شهد علي فلان كزيد بمائة أو قا ذلك أي قال فلان إن علي مائة ( قوله فهو ) أي فلان الذي شهد علي بمائة لزيد أو الذي قال ذلك وقوله صادق أي فيما شهد به أو قاله .
ولو قال بدل فهو صادق صدقته لا يكون إقرارا لأن ذلك وعد وغير الصادق قد يصدق ( قوله فإنه إقرار ) أي فإن قوله إذا شهد الخ إقرار .
قال في فتح الجواد ويوجه بأن فهو صادق كالصريح في أن الألف لا زمة له فلذا لم ينظر للتعليق في قوله إذا أو إن شهد .
اه .
وقوله وإن لم يشهد أي فلان بما ذكر وهو غاية لكون القول المذكور يثبت به الإقرار ( قوله وشرط في مقر به الخ ) شروع في بيان شرط المقر به الذي هو أحد الأركان أيضا ( قوله أن لا يكون ملكا الخ ) قال ع ش لعل المراد من هذا أن لا يأتي في لفظه أي الإقرار بما يدل على أنه ملك للمقر وليست صحة الإقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس الأمر لأنه لا اطلاع لنا عليه حتى نرتب الحكم عليه .
نعم في الباطن العبرة بما في نفس الأمر .
اه .
قال البجيرمي وحين إذ كان هذا هو المراد فحق هذا الشرط أن يكون من شروط الصيغة أي من شروط