وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله ولو أقر بحرية الخ ) مرتب على شرط للمقر به لم يذكره المؤلف وذكره في متن المنهاج وغيره وهو أن يكون المقر به بيد المقر وتصرفه ولو مآلا فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره .
فلو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه حكم بها عليه وكان شراؤه افتداء له من جهته وبيعا من جهة البائع فله الخيار دون المشتري ( قوله عبد معين ) خرج به ما لو أقر بحرية عبد مبهم ثم اشترى عبدا فلا يحكم بحريته لاحتمال أن الذي اشتراه غير الذي أقر به ( قوله أو شهد بها ) أي بالحرية والشهادة بها إقرار بها ( قوله ثم اشتراه ) أي العبد الذي أقر بحريته أو شهد بها وهذا الشراء صوري والقصد منه الافتداء لأن الاعتراف بالحرية يوجب بطلان الشراء وقوله لنفسه قال في النهاية فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته لأن الملك يقع ابتداء للموكل وكما لو اشترى أباه بالوكالة .
اه .
( قوله أو ملكه ) أي العبد الذي أقر بحريته أو شهد بها .
وقوله بوجه آخر أي غير الشراء كهبة أو وصية ( قوله حكم بحريته ) أي بعد انقضاء مدة خيار البائع وإذا حكم بها بعد ذلك فترفع يد المشتري عنه .
قال ع ش وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الوقف فإذا علم بوقفيتها ثم اشتراها كان شراؤه اقتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه الإعارة كما جرت به العادة وليس من العلم بوقفيتها ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف .
اه .
بزيادة ( قوله ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه ) أي سيقر لغيره بما ليس عليه ( قوله فأقر ) أي بعد أن أشهد ( قوله لزمه ) أي ما أقر به مؤاخذة بإقراره ( قوله ولم ينفعه ذلك الإشهاد ) أي الواقع قبل الإقرار ( قوله وصح إقرار من مريض ) أي كما يصح من غير المريض .
وقوله مرض موت أي مرضا يتولد الموت من جنسه كإسهال دائم ودق بكسر أوله وهو داء يصيب القلب ونحوهما ( قوله ولو لوارث ) غاية في الصحة أي صح إقراره ولو كان لوارث أي على المذهب .
ومقابله طريقان الطريق الأول عدم الصحة وهو ما سيصرح به الشارح بقوله واختار الخ .
والطريق الثاني القطع بالقبول والغاية للرد على الطريق الأول وعلى الأئمة الثلاثة لأنهم يقولون بعدم الصحة كما في ق ل والاعتبار في كونه وارثا بحال الموت فلو أقر لزوجته ثم أبانها ومات لم يعمل بإقراره ولو أقر لأجنبية ثم تزوجها عمل بإقراره ( قوله بدين أو عين ) متعلق بإقرار أي صح إقرار المريض بدين أو عين ( قوله فيخرج من رأس المال ) مفرع على صحة الإقرار من المريض أي فيحسب ما أقر به من رأس المال لا من الثلث ( قوله وإن كذبه ) أي كذب المريض المقر بقية الورثة .
وهو غاية بالنسبة لإقراره لوارث ( قوله لأنه انتهى إلى حالة الخ ) علة لصحة إقرار المريض ولو لوارث ( قوله فالظاهر صدقه ) أي صدق المريض فيما أقر به ( قوله لكن للوارث الخ ) هذا الاستدراك يظهر بالنسبة لإقراره لأجنبي لأنه هو الذي خالف فيه القفال وغيره كابن الملقن وأما بالنسبة لإقراره لوارث فبلا خلاف تحلف بقية الورثة الوارث المقر له فإن نكل حلفوا وقاسموه وبدل عليه صنيع شيخه فإنه ذكر هذا الاستدراك بعينه بعد قول المنهاج ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي وذكر بعد قوله أيضا وكذا يصح إقراره لوارث ما نصه ولبقية الورثة تحليفه أنه أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به الخ .
اه .
ومثله في النهاية وحينئذ فكان الأولى للشارح أن يذكر لكل من إقرار لأجنبي والإقرار لوارث ما يناسبه لأن صنيعه يقتضي أن الاستدراك الذي ذكره راجع لكل من الإقرار لأجنبي والإقرار لوارث وليس كذلك كما علمت ( قوله خلافا للقفال ) أي فإنه قال ليس للوارث تحليف المقر له الأجنبي على الاستحقاق ووافقه في المغني حيث قال ولو أراد الوارث تحليف المقر له على الاستحقاق لم يكن له ذلك كما حكاه ابن الملقن وأقره ثم فرق بين هذا وبين ما لو أراد بقية الورثة أن تحلف الوارث المقر له فإن لهم ذلك ويجب على المقر له أن يحلف بأن التهمة في الوارث أشد منها في الأجنبي ( قوله ولو أقر بنحو هبة ) أي أقر المريض للوارث بنحو هبة كهدية وصدقة وإبراء .
وقوله مع قبض متعلق بمحذوف صفة لنحو هبة أي نحو هبة مصحوب بقبضه للمقر له