وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا ( قوله بخلاف الموهوبة الخ ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء .
وهذا محترز قوله الموقوفة ( قوله والمشتراة ) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر .
وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله ( قوله فتباع جزما ) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها .
اه .
ع ش ( قوله وإن لم تبل ) أي الموهوبة أو المشتراة وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر ( قوله وكذا نحو القناديل ) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر ( قوله ولو اشترى الناظر ) أي من غلة الموقوف على المسجد ( وقوله أخشابا للمسجد ) أي أخشابا تحفظ وتهيأ لما يحدث في المسجد من خراب ( قوله أو وهبت ) أي الأخشاب وقوله له أي للمسجد ( قوله وقبلها الناظر ) قيد في الهبة فإن لم يقبلها الناظر لا تصح الهبة له بخلاف الوقف له فإنه يصح ولو لم يقبل الناظر كما مر ( قوله جاز بيعها ) أي الأخشاب التي اشتراها الناظر أو وهبت له ( قوله لمصلحة ) أي تعود للمسجد ( قوله كأن خاف الخ ) تمثيل للمصلحة ( قوله لا إن كانت موقوفة ) أي فلا يجوز بيعها .
( وقوله من أجزاء المسجد ) أي من جملة أجزائه الموقوفة ( قوله بل تحفظ ) إضراب من مقدر أي فلا يجوز بيعها بل تحفظ له وجوبا وهذا مفروض في أخشاب سليمة لم يسقف بها المسجد بل وقفت لتسقيف المسجد بها إذا خرب أو زادت من عمارة المسجد فلا ينافي ما مر في الجذوع المنكسرة من جريان الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه ( قوله ولا ينقض المسجد ) أي المنهدم المتقدم ذكره في قوله فلو انهدم مسجد .
ومثل المنهدم المتعطل .
( والحاصل ) أن هذا المسجد الذي قد انهدم أي أو تعطل بتعطيل أهل البلد له كما مر لا ينقض أي لا يبطل بناؤه بحيث يتمم هدمه في صورة المسجد المنهدم أو يهدم من أصله في صورة المتعطل بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل وذلك لإمكان الصلاة فيه وهو بهذه الحالة ولإمكان عوده كما كان ( قوله إلا إذا خيف على نقضه ) هو بكسر النون أو ضمها بمعنى منقوضه من الحجارة والأخشاب وعبارة المصباح نقضت البناء نقضا من باب قتل والنقض مثل قفل وحمل بمعنى المنقوض واقتصر الأزهري على الضم قال النقض اسم البناء المنقوض إذا هدم وبعضهم يتقصر على الكسر ويمنع الضم والجمع نقوض .
اه .
وقوله فينقض أي يبطل بناؤه بالحيثية السابقة .
وقوله ويحفظ أي نقضه .
وقوله أو يعمر به أي بالنقض .
وقوله إن رآه الحاكم أي رأى تعمير مسجد آخر به أصلح ( قوله والأقرب إليه أولى ) أي وعمارة المسجد الأقرب إلى المنهدم أولى من غير الأقرب .
قال ع ش وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع هل يوزع على الجميع أو يقدم الأحوج فيه نظر .
والأقرب الثاني فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه لواحد منها .
اه .
( قوله ولا يعمر به غير جنسه ) أي ولا يعمر بالنقض ما هو من غير جنس المسجد .
وقوله كرباط وبئر تمثيل لغير جنس المسجد وقوله كالعكس هو أن لا يعمر بنقض الرباط والبئر غير الجنس كالمسجد ( قوله إلا إذا تعذر جنسه ) أي فإنه يعمر به غير الجنس ( قوله والذي يتجه ترجيحه الخ ) في سم ما نصه الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ وإلا صرفه لأقرب المساجد وإلا فللأقرب إلى الواقف وإلا فللفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين .
وحمل اختلافهم على ذلك .
اه .
( واعلم ) أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما قال في الروض وإن وقفها أي الدار على المسجد صح ولو لم يبين المصرف وكان منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويصرف في مصالحه اه .
وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك .
فليتأمل .
اه .
( وقوله وقف المنهدم ) أي في الموقوف على المسجد المنهدم .
قال في التحفة أما غير المنهدم