وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشتري له بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها أي إن توقعت عن قرب .
اه .
وقوله إنه أي المنهدم .
وقوله إن توقع عوده أي ترجى أنه يعود ويعمر كما كان .
وقوله حفظ أي الريع وهو جواب إن .
وقوله له أي للمنهدم بعد عوده ( قوله وإلا ) أي وإن لم يتوقع عوده وقوله صرف أي ذلك الريع .
وقوله لمسجد آخر والأقرب أولى كما علمت ( قوله فإن تعذر ) أي صرفه لمسجد آخر ( قوله صرف للفقراء ) أي فقراء محل المسجد المنهدم ( قوله كما يصرف النقض لنحو رباط ) أي كما يصرف نقض المسجد إذا تعذر تعمير مسجد آخر لنحو رباط كبئر والتشبيه في كون الريع صرف لغير الجنس عند تعذر صرفه للجنس ( قوله وسئل شيخنا عما إذا عمر مسجد ) ما واقعة على مسجد وحينئذ فكان الأولى حذف قوله مسجد لأنه على ثبوته يصير المعنى سئل عن المسجد الذي إذا عمر مسجد وفيه ركاكة لا تخفى .
وفي بعض النسخ عما إذا عمر مسجدا بنصب مسجدا وعليه فيلزم وقوع ما على من يعقل ويلزم جعل السؤال عن الشخص لا عن المسجد فلو قال عن مسجد عمر بآلات الخ لكان أولى وأخصر .
وتقدم أن عمر في مثل هذا المحل يقرأ بالتخفيف من العمارة بخلافه في مثل عمر فلان فهو بالتشديد من التعمير في السن بمعنى طول الأجل فلا تغفل ( قوله بآلات جدد ) أي لعمارة المسجد وهي كالخشب والحجر والحديد ( قوله وبقيت آلاته القديمة ) أي لم يعمر بها ( قوله فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها ) أي بآلات المسجد الأول القديمة ( قوله أو تباع ) أي تلك الآلات ( قوله ويحفظ ثمنها ) أي للمسجد الذي كانت تلك الآلات فيه ( قوله فأجاب ) أي شيخه ( قوله بأنه ) أي الحال والشأن ( وقوله يجوز عمارة مسجد قديم ) أي قد خرب ( وقوله وحادث ) أي بأن ينشأ بتلك الآلات مسجد ( وقوله بها ) أي بآلات المسجد الذي كانت فيه ( قوله حيث الخ ) قيد في الجواز فإذا فقد بأن احتيج إلى تلك الآلات قبل فنائها لعمارة المسجد الذي كانت فيه لا يجوز عمارة مسجد آخر بها ( قوله بعدم احتياج ما هي منه ) أي بعدم احتياج المسجد الذي هي أي تلك الآلات منه .
وقوله إليها أي إلى الآلات وهو متعلق باحتياج .
وقوله قبل فنائها أي الآلات وهو متعلق أيضا باحتياج ( قوله ولا يجوز بيعه ) الأولى بيعها بتأنيث الضمير العائد إلى الآلات ( قوله ونقل ) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده .
( وقوله نحو حصير المسجد ) أي كفرشه غير الحصير .
( وقوله كنقل آلاته ) أي في أنه إن لم يحتج المسجد إليه جاز نقله إلى مسجد آخر وإلا فلا يجوز .
وتقدم آنفا أنه يجوز بيع نحو الحصر الموقوفة إذا بليت وكانت المصلحة في بيعها .
وخالف جمع في ذلك وأن المملوكة يجوز بيعها لمصلحة مطلقا ( قوله ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا ) أي وقفا مطلقا أي من غير تقييد بكونه لعمارته ( قوله أو على عمارته ) معطوف على قوله على المسجد أي ويصرف ريع الموقوف على عمارته ( قوله في البناء ) متعلق بيصرف .
( وقوله ولو لمنارته ) أي ولو كان البناء لمنارته .
( وقوله وفي التجصيص ) معطوف على قوله في البناء أي ويصرف في التجصيص ومنه البياض المعروف ( قوله والسلم ) أي وفي السلم أي الذي يحتاج إليه في المسجد ( وقوله وفي أجرة القيم ) أي لأنه يحفظ العمارة ( قوله لا المؤذن الخ ) أي لا يصرف لهذه المذكورات ( قوله إلا إن كان الوقف لمصالحه ) أي إلا إن كان الوقف كائنا على مصالح المسجد والاستثناء منقطع إذ المستثنى منه ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو مقيدا بالعمارة والمسنثنى الوقف على المصالح ( قوله فيصرف ) أي ريعه ( وقوله في ذلك ) أي المذكورة من المؤذن والإمام والحصر والدهن وذلك لأنها من المصال ( قوله لا في التزويق والنقش ) أي لا يصرف فيهما بل لو وقف عليهما ما يصح لأنه منهي عنه ( قوله وما ذكرته ) مبتدأ خبره قوله هو مقتضى الخ .
( وقوله من أنه ) بيان لما وضمير أنه يعود على الربيع ( قوله لكنه ) أي النووي ( قوله نقل بعده ) أي بعد نقله عن البغوي ( قوله إنه يصرف لهما ) أي المؤذن والإمام .
قال في النهاية ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما .
اه .
( قوله كما في الوقف على مصالحه ) أي وكما في نظيره من الوصية للمسجد .