وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا بزوال عينه فلا يتعذر الانتفاع به .
وفي سم ما نصه لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها لأنا نقول هي منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها .
اه .
( قوله كأن صار ) أي الشجر وهو تمثيل لتعذر الانتفاع إلا باستهلاكه ( وقوله إلا بالإحراق ) أي إحراق الشجر أي للإيقاد به أو جعله فحما ( قوله انقطع الوقف ) جواب أن ( قوله أي ويملكه الخ ) الأولى حذف أي التفسيرية كما مر غير مرة وما ذكره الشارع من انقطاع الوقف وعوده إلى ملكه تبع فيه شيخه ابن حجر ولم يذكر في شرح الروض الانقطاع بل اقتصر على صيرورته ملكا واستشكل ذلك مع عدم بطلان الوقف ونص عبارته مع المتن وإلا بأن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق أو نحوه صارت ملكا للموقوف عليه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية وهذا التفصيل صححه ابن الرفعة والقمولي ونقله الأصل عن اختيار المتولي وغيره لكن اقتصر المنهاج كأصله والحاوي الصغير على قوله وإن جفت الشجرة لم ينقطع الوقف .
وقضيته أنه لا يصير ملكا بحال وهو المعتمد الموافق للدليل وكلام الجمهور على أن عوده ملكا مع القول بأنه لا يبطل الوقف مشكل .
اه .
وأجاب في النهاية عن إشكاله المذكور بما حاصله أن معنى عود ملكا أنه ينفتع به ولو باستهلاك عينه كالإحراق ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه كما مر .
اه .
والذي يظهر من كلامهم أن الخلف لفظي فمن عبر ببطلان الوقف وعوده ملكا .
مراده به جواز الإنتفاع به بأي شيء ولو باستهلاك عينه إلا بالبيع والهبة فلا يجوز .
ومن عبر بعدم بطلانه مراده به أنه لا يتصرف فيه تصرف الأملاك مطلقا حتى بالبيع والهبة بل يتصرف فيه بغير ذلك من إحراق ونحوه ( قوله فينتفع بعينه ) أي بأي انتفاع ولو بالاستهلاك كما علمت ( قوله ولا يبيعه ) هذا لا يظهر تفريعه على ما قبله فكان الأولى أن يدخل عليه أداة الاستدراك بأن يقول كما في شرح الروض ولكن لا يبعيه أي ولا يوهبه ( قوله ويجوز بيع حصر المسجد الخ ) قال في التحفة أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومة .
اه .
( قوله بأن ذهب جمالها ونفعها ) أي مع بقاء عينها وهو تصوير لبلائها ( قوله وكانت المصلحة ) أي للوقف .
( وقوله في بيعها ) أي الحصر ( قوله وكذا جذوعه الخ ) أي ومثل الحصر الجذوع فيجوز بيعها إذا انكسرت .
وجذع النخلة ما بين أصلها الذي في الأرض ورأسها كما في تفسير الخطيب ( وقوله المنكسرة ) أي أو المشرفة على الانكسار .
وزاد في متن المنهاج ولم تصلح إلا للإحراق .
قال في التحفة وخرج بقوله ولم تصلح الخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف .
قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر .
اه .
( قوله خلافا لجمع فيهما ) أي في الحصر والجذوع صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما ولأنه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جص أو آجر .
قال السبكي وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة كذا في المغني وفيه أيضا وأجاب الأول أي القائل بصحة البيع بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الأمور لأن ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد .
اه .
وعبارة شرح المنهج وما ذكرته فيها أي من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقه القائلين بالاستبدال .
اه .
( قوله ويصرف ثمنهما ) أي الحصر والجذوع إذا بيعا ( قوله إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به ) أي بالثمن فإن أمكن اشتري به ولا يصرف لمصالح المسجد ( قوله والخلاف ) أي بين جواز البيع وعدمه ( وقوله في الموقوفة ) أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك ( قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها ) غاية في الموقوفة أي ولو كانت