وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

احتياج الناس للصلاة ثم لأن فيه ضررا لهم لمنعهم من المحل الفاضل لغير عذر .
اه .
وفي مناسك البطاح .
ويحرم بسط السجادة والجلوس في المحل الذي كثر طروق الطائفين له ويزعج من جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الصلاة خلفه حيث كان عالما عامدا وينحي السجادة بنحو رجله .
ومثل المقام تحت الميزاب والصف الأول والمحراب عند إقامة الصلاة وحضور الإمام .
ومثل ذلك الروضة الشريفة لأن فيه تحجيرا للبقعة الفاضلة المطلوب فيها الصلاة .
اه .
( قوله أما جلوسه لاعتكاف ) مقابل الأمور المارة من الإقراء والصلاة والقراءة والذكر ( قوله فإن لم ينو مدة الخ ) أي بأن نوى الإعتكاف مطلقا .
قال سم قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة مثلا فإن لم ينو قدرا بطل حقه بمفارقته وإلا لم يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الإتيان بما قصده وإن خرج لحاحة وعاد .
اه .
وكتب ع ش أقول وقد يمنع الأخذ بأن المسجد شرط للإعتكاف بخلاف القراءة إلا أن يقال الاعتكاف كما يصح في المحل الذي فارقه يصح في غيره فبقاع المسجد بالنسبة للاعتكاف مستوية .
اه .
( قوله وإلا ) أي بأن نوى مدة لم يبطل حقه بخروجه وعبارة الروض وشرحه ولو نوي اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف عاد لموضعه .
والمراد أنه أحق به والظاهر أن خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك وإن نوى اعتكافا مطلقا فهو أحق بموضعه ما لم يخرج من المسجد صرح به في الروضة .
اه .
( قوله وأفتى القفال بمنع تعليم الصبيان ) قال في التحفة لأن الغالب إضرارهم به وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد .
اه .
( تنبيه ) قال في المغني ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا وتقدم في باب الاعتكاف أن تعاطي ذلك فيه مكروه ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذا أضر بأهله ولا يجوز للإمام الإذن فيه حينئذ وإلا جاز ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم .
اه .
( قوله ولا يباع موقوف ) أي ولا يوهب للخبر المار أول الباب وكما يمتنع بيعه وهبته يمتنع تغيير هيئته جعل البستان دارا .
وقال السبكي يجوز بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغيره مسماه وعدم إزالة شيء من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر وأن يكون فيه مصلحة للوقف .
أفاده م ر ( قوله وإن خرب ) أي الموقوف وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة فأجاز بيع المحل الخراب بشرط أن يكون قد آل إلى السقوط ويبدل بمحل آخر أحسن منه وأن يكون بعد حكم حاكم يرى صحته ( قوله فلو الخ ) تفريع على عدم جواز بيع الموقوف الخراب .
( وقوله انهدم مسجد ) أي أو تعطل بخراب البلد مثلا ( قوله وتعذرت إعادته ) أي لم يمكن إعادته حالا لعدم وجود ما يصرف في عمارته ( قوله لم يبع ) جواب لو .
( وقوله ولا يعود ) أي هذا المسجد المنهدم ملكا بحال أي أصلا والمراد لا يعود ملكا ولا في حال من الأحوال .
وعطفه على قوله لم يبع من عطف الملزوم على لازمه إذ يلزم من عدم عوده ملكا عدم صحة بيعه أي وهبته إذ لا يباع ويوهب إلا الذي دخل في الملك ( قوله لإمكان الصلاة الخ ) تعليل لعدم صحة بيعه وعدم عوده ملكا أي لا يصح ذلك لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة والإعتكاف في أرضه وبه فارق ما لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه لعدم إمكان الانتفاع به حالا ( قوله أو جف الشجر ) معطوف على انهدم فهو داخل في حيز التفريع ( قوله أو قلعه ريح ) أي وإن لم يمكن إعادته إلى مغرسه قبل جفافه ( قوله ولم يبطل الوقف ) أي وإن امتنع وقفه ابتداء لقوة الدوام وذلك لبقاء عين الموقوف ( قوله فلا يباع ولا يوهب ) تفريع على عدم بطلان الوقف ( قوله بل ينتفع الموقوف عليه ) أي بالشجر الجاف أو المقلوع بريح ( قوله ولو بجعله أبوابا ) غاية للانتفاع أي ينتفع به انتفاعا عاما ولو بتقطيعه وجعله أبوابا ( قوله إن لم يمكنه إجارته الخ ) قيد في الغاية أي محل الانتفاع بجعله أبوابا إن لم يمكن إجارته حال كونه خشبا باقيا بحاله فإن أمكن ذلك لا يجوز الانتفاع بغيره ( قوله فإن تعذر الانتفاع به ) أي مع بقاء عينه ( وقوله إلا باستهلاكه ) أي