وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الظاهر أنه أخذه من كلام الرافعي مسلما والمنقول ما قدمناه .
وما قاله العبادي والغزالي تفقه لا نقل .
اه .
والماوردي مخالف في مجالس الأسواق أيضا كما نبه عليه الأسنوي والأوجه خلاف قوله في الموضعين وهو ما جزم به المنهاج كأصله اه .
بحذف وعبارة فتح الجواد وما ذكره في المسجد هو المعتمد وإن انتصر الأذرعي وغيره لمقابله بأنه المنقول وأن الأول غلط .
اه .
( قوله أو للصلاة ) معطوف على لإقراء قرآن أي أو سبق إلى محل من المسجد للصلاة .
وإنما فصل هذه المسألة عن التي قبلها لأن بينهما فرقا .
وحاصله أن تلك شرط في بقاء حقه فيها أن ينوي العود عند المفارقة ولو لغير عذر وهذه يشترط فيها العذر ولو لم ينو المفارقة ( قوله ولو قبل دخول وقتها ) في البجيرمي وشمل الجلوس للصلاة من لم يكن أهلا لذلك المحل لعدم صحة استخلافه وهو كذلك وما لو جلس قبل دخول وقتها وهو كذلك إن عد منتظرا لها عرفا لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر وهو ظاهر إلا إن استمر جالسا .
اه .
( قوله أو قراءة أو ذكر ) معطوف على للصلاة أي أو سبق إلى محل من المسجد لقراءة أو ذكر أو نحوهما من كل عبادة قاصر نفعها عليه وعبارة المغني ويلحق بالصلاة الجلوس في المسجد لسماع وعظ أو حديث أي أو قراءة في لوح مثلا وكذا من يطالع منفردا بخلاف من يطالع لغيره ولم أر من تعرض لذلك .
وهو ظاهر .
اه .
( قوله وفارقه بعذر ) أي وفارق ذلك المحل الذي جلس فيه للصلاة أو القراءة أو الذكر بعذر ولو لم ينو العود .
قال في فتح الجواد فإن فارقه لغير عذر بطل حقه وإن نوى العود أو فارقه بعذر لا ليعود بطل حقه لأن الصلاة ببقاع المسجد لا تختلف ولا نظر لزيادة ثوابها في الصف الأول لأنه لو ترك له موضعه منه وأقيمت الصلاة لزم إدخال نقص على أهل الصف بعدم اتصاله فإنه مكروه ومجيئه أثناءها لا يجبر خلل أولها .
اه .
( قوله كقضاء حاجة الخ ) تمثيل للعذر ( قوله فحقه باق ) جواب الشرط المقدر قبل قوله للصلاة أي أو من سبق للصلاة وما بعدها وفارقه بعذر فحقه باق للحديث المار ( قوله ولو صبيا في الصف الأول ) غاية في بقاء حقه أي يبقى حق من سبق للصلاة ولو كان صبيا وجلس في الصف الأول وهي للرد كما يدل عليها عبارة المغني ونصها وشمل ما لو كان الجالس صبيا وهو الأصح .
اه .
( قوله في تلك الصلاة ) متعلق بباق أي حقه باق بالنسبة لتلك الصلاة أي وما ألحق بها مما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالأذكار أما بالنسبة لغير تلك الصلاة فلا حق له فيه ( قوله وإن لم يترك رداءه فيه ) غاية ثانية لبقاء حقه أي يبقى حقه وإن لم يترك رداءه في ذلك المحل الذي قام منه ( قوله فيحرم الخ ) مفرع على ثبوت بقاء حق من سبق إلى مسجد بالنسبة للصور كلها أي وإذا كان حقه باقيا فيحرم على شخص غيره عالم ببقاء الحق لمن سبق الجلوس في محله إن كان بغير إذنه أو ظن رضاه .
قال سم وينبغي أن المراد الجلوس على وجه منعه منه إذا جاء أما إذا جلس على وجه إذا جاء له قام عنه فلا وجه لمنعه من ذلك .
اه .
( قوله نعم الخ ) استدراك على حرمة الجلوس في مكان من سبق بالنسبة لبعض الصور وهو من سبق للصلاة .
( وقوله في غيبته ) أي من سبق ( قوله واتصلت الصفوف ) أي إلا الصف الذي فارقه من سبق إلى موضع منه كما هو ظاهر ( قوله فالوجه الخ ) جواب إن ( قوله مكانه ) بالجر بدل من الصف بدل بعض من كل ولو قال سد مكانه من الصف لكان أولى ( قوله لحاجة إتمام ) الإضافة للبيان أي لحاجة هي إتمام الصفوف وهو تعليل لكون الأوجه سد ذلك ( قوله فلو كان له ) أي لمن سبق ثم فارق الصف .
( وقوله سجادة ) بفتح السين .
وقوله فيه أي في الصف ( قوله فينحيها برجله ) أي يزيلها من أراد سد الصف برجله ( قوله من غير أن يرفعها ) أي السجادة .
وقوله بها أي برجله ( قوله لئلا تدخل في ضمانه ) علة لكونه لا يرفعها برجله .
وعبارة فتح الجواد ولغيره تنحيتها بما لم يدخلها في ضمانه بأن لم تنفصل على بعض أعضائه كما هو ظاهر ويتجه في فرشها خلف المقام بمكة وفي الروضة المكرمة حرمته لأن فيه تحجر المحل الفاضل إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت لغلبة وقوع الخصام فيه حينئذ وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وصلاة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضا إن كان وقت