وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في الجوابي والجرار أي وضعه الواقف فيهما .
( وقوله لتعميم الإنتفاع ) أي للإنتفاع به العام أي مطلقا من غير تخصيص بوضوء أو غسل أو نحوهما ( قوله جاز جميع ما ذكر ) جواب إذا ( وقوله من الشرب الخ ) بيان لما .
( وقوله وغيرها ) أي كغسل الوسخ الظاهر ( قوله جريان الناس ) أي ذهابها واستمرارهم .
( وقوله على تعميم الانتفاع ) أي بالماء المذكور .
( وقوله من غير نكير ) أي انكار .
( وقوله من فقيه ) متعلق بنكير .
وقوله انهم الخ ظاهر صنيعه أن الضمير يعود على الناس وهو لا يصح لأنه يلزم عليه تعليل الشيء بنفسه إذ المعنى عليه ومثال القرينة جريان الناس الخ لأن الناس أقدموا الخ .
ولا فائدة في ذلك فيتعين إرجاعه إلى معلوم من السياق وهو الواقفون .
وقوله أقدموا أي رضوا كما في المصباح وعبارته وأقدم على العيب إقداما كناية عن الرضا به .
اه .
والمراد أن جريان الناس على عموم الانتفاع به قرينة دالة على أن الواقف راض به .
فتنبه ( قوله فمثل هذا ) أي الذي جرى الناس على عميم الانتفاع به .
وقوله إيقاع أي وقوع وحصول بالفعل وفي بعض نسخ الخط فمثل هذا يقال بالجواز فيه بإسقاط لفظ إيقاع وقوله يقال بالجواز أي يحكم عليه بالجواز ( قوله وقال ) أي العلامة الطنبداوي وقوله يوافق ما ذكره أي العلامة المذكور وكان المناسب توافق بالتاء لأن فاعله عائد على الفتوى ( قوله وتبعوه ) أي تبع القفال الفقهاء فيما قاله ( قوله ويجوز شرط رهن الخ ) أي يجوز لواقف كتاب أن يشترط رهنا على من يستعيره ليرده ومثله شرط ضامن .
قال في التحفة وليس المراد منهما حقيقتهما .
اه .
وقوله من مستعير متعلق برهن وهو مضاف إلى كتاب المضاف إلى وقف .
وقوله يأخذه أي الرهن .
وقوله منه أي المستعير .
وقوله ليحمله الفاعل يعود على الرهن والمفعول يعود على المستعير وهو تعليل لجواز شرط الرهن ( قوله وألحق به ) أي شرط الرهن في الجواز ( قوله وأفتى بعضهم في الوقف على النبي صلى الله عليه وسلم أو النذر له بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط ) قد تقدمت هذه المسألة للشارح في مبحث النذر بأبسط مما هنا ولنسق عبارته هنا تكميلا للفائدة فنصها ويصح النذر للجنين كالوصية له لا للميت إلا لقبر الشيخ الفلاني وأراد به قربة ثم كإسراج ينتفع به أو اطرد عرففيحمل النذر له على ذلك ويقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيصح كما بحث لأنه اشتهر في عرفهم للنذر ويصرف لمصالح الحجرة الشريفة .
قال السبكي والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به .
اه .
قال شيخنا فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها خلافا لما يوهمه كلامه .
اه .
( قوله أو على أهل بلد ) معطوف على قوله على النبي أي وأفتى بعضهم في الوقف على أهل بلد .
وقوله أعطي الخ المناسب في التعبير أن يزيد لفظ بأنه ويعبر بصيغة المضارع بأن يقول بأنه يعطي أي أفتى في الوقف عليهم بأنه يعطي فتنبه .
وقوله مقيم بها أي بالبلد أي حاضر فيها بدليل المقابلة .
( وقوله أو غائب عنها ) أي عن البلد ( وقوله غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفا ) أي لا تقطع تلك الغيبة نسبة ذلك الغائب إلى تلك البلد في العرف بأن سافر وترك ماله وأمتعته فيها ولم يستوطن غيرها وخرج بذلك ما لو كانت الغيبة تقطع نسبته إليها فيه بأن استوطن بلدا غيرها فإنه تنقطع نسبته بالإستيطان ولو كان يتردد إلى بلدته التي كان فيها .
وما ذكرته من ضبط انقطاع النسبة وعدمه بما تقرر يستفاد من فتاوي ابن حجر في باب الجمعة ( قوله فروع ) أي سبعة وهي قوله قال التاج الخ وقوله ولو قال ليتصدق الخ وقوله وأفتى غير واحد الخ وقوله ولو قال الواقف وقوله ولو وقف أو أوصى للضيف الخ وقوله وسئل الخ وقوله وقال ابن عبد السلام الخ .
وكلها ما عدا السادس في التحفة لشيخة ( قوله من شرط قراءة جزء من القرآن الخ ) أي بأن قال مثلا وقفت هذا على فلان بشرط أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن ولم يقيده بكونه غير مفرق أو بكونه عن ظهر غيب ( قوله كفاه الخ ) جواب من .
وقوله قدر جزء أي قراءة قدر جزء .
وقوله ولو مفرقا أي ولو