وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان ذلك القدر مفرقا بأن كان من سور متعددة فإنه يكفيه .
وقوله ونظرا أي ولو كان نظرا أي يقرؤه نظرا أي لا عن ظهر غيب .
فإنه يكفيه ( قوله وفي المفرق نظر ) أي وفي الإكتفاء بقراءة المفرق نظر .
ولعل وجهه أن الأقرب إلى قصد الواقفين غير المفرق لجريان العادة بإطلاق الجزء على ما كان على نسق واحد ( قوله ولو قال ليتصدق الخ ) أي ولو قال الواقف وقفت كذا ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء .
وقوله ففات أي مضى المذكور من رمضان أو عاشوراء ولم يتصدق فيه وقوله تصدق بعده أي بعد ذلك الفائت وهو ما بعد شهر رمضان أو بعد يوم عاشوراء ( قوله ولا ينتظر مثله ) أي ولا ينتظر مجيء رمضان آخر مثله أو عاشوراء مثله من السنة الآتية ويتصدق فيه ( قوله نعم إن قال إلخ ) أي نعم إن قيد الواقف التصدق فيما ذكر بقوله فطرا لصوامه انتظر مجيء المثل عملا بشرط الواقف ( قوله بأنه ) أي الواقف وهو متعلق بأفتى ( قوله لو قال على من يقرأ على قبر أبي ) أي لو قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس ( قوله بأنه الخ ) متعلق بأفتى وفيه أنه يلزم عليه تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز ويمكن أن يقال أن الباء الأولى بمعنى في فلا اتحاد ( قوله إن حد القراءة بمدة معينة ) أي خصها بمدة معينة كسنة ( قوله أو عين لكل سنة غلة ) أي بأن قال مثلا وقفت هذا المصحف على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة سورة يس وله في كل سنة من غلة أرضى أو نحوها عشرة دراهم مثلا ( قوله اتبع ) أي شرطه ( قوله وإلا ) أي بأن لم يحد القراءة أو لم يعين لكل سنة غلة .
وقوله بطل أي الوقف ( قوله نظير ما قالوه ) أي وما ذكر من بطلان الوقف هو نظير ما قالوه الخ ( قوله من بطلان الوصية ) بيان لما ووجه بطلانها فيما ذكر أنها لا تنفذ إلا في الثلث ومعرفة مساواة هذه الوصية له وعدمها أي المساواة متعذرة .
اه .
تحفة ( قوله وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية ) أي في البطلان ( قوله إن علق ) أي الوقف بالموت ( قوله لأنه ) أي الوقف .
وقوله حينئذ أي حين إذ علق بالموت ( قوله وأما الوقف الذي ليس كالوصية ) وهو غير المعلق بالموت ( قوله فالذي يتجه صحته ) أي الوقف .
قال في التحفة وعجبت توهم أن هذه الصورة كالوصية .
اه .
( قوله إذ لا إلخ ) علة لاتجاه صحته .
( وقوله عليه ) أي على الوقف أي على صحته ( قوله لأن الناظر الخ ) علة لعدم ترتب محذور على صحته ( وقوله من يقرأ كذلك ) أي كل جمعة يس ( قوله استحق ) أي القاريء .
وقوله ما شرط أي له ( قوله ما دام يقرأ ) متعلق باستحق أي استحق ذلك مدة دوام قراءته ( قوله فإذا مات مثلا ) أي أو غاب ( قوله قرر الناظر غيره ) أي غير القارىء الأول الذي مات أو غاب ( قوله وهكذا ) أي إذا مات الثاني أيضا قرر غيره فالمدار على حصول القراءة على القبر من أي شخص كان ( قوله ولو قال الواقف وقفت هذا على فلان ليعمل كذا ) أي ليتعلم أو يقرأ أو نحوهما ( قوله احتمل أن يكون ) أي قوله ليعمل كذا ( وقوله شرطا للإستحقاق ) أي لاستحقاق الموقوف أي لكون الموقوف عليه يستحقه فلو لم يوجد لا يستحقه ( قوله وأن يكون توصية ) أي ويحتمل أن يكون قوله المذكور توصية له للعمل أي عليه .
( وقوله لأجل وقفه ) أي لأجل صلاح وقفه ( قوله فإن علم مراده ) أي الواقف من كونه أتى به على وجه أنه شرط أو توصية ( قوله اتبع ) أي مراده ( قوله وإن شك ) أي في مراده .
( وقوله لم يمنع ) أي الموقوف عليه من الاستحقاق أي فلا يحمل على الشرطية وإنما يحمل على التوصية ( قوله وإنما يتجه ) أي ما قاله ابن الصلاح من التفصيل المذكور .
( وقوله فيما لا يقصد الخ ) أي في العمل الذي لا يقصد صرف الغلة في مقابلته كنحو كلمة أو كلمتين من كل ما لا يتعب ( قوله وإلا ) أي بأن كان يقصد فيه ما ذكر .
( وقوله كلتقرأ أو تتعلم ) أي بأن قال وقفت عليك كذا لتقرأ أو لتتعلم ( وقوله فهو شرط للإستحقاق ) أي فقوله المذكور شرط للإستحقاق ولا يحمل على الوصية ( قوله ولو وقف أو أوصى ) أي وقف ثمرة شجرة مثلا أو أوصى بها .
( وقوله للضيف ) أي لإكرامه ( قوله صرف ) أي الموقوف أو الموصى به