وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البنين والبنات .
ويوقف الباقي إلى البيان ولا يدخل في الوقف على أحدهما الاحتمال أنه من الصنف الآخر وظاهر هذا كما قال الأسنوي أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وليس مرادا لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث وقد صرح به ابن المسلم ولا يدخل في الواقف على الأولاد المنفي باللعان على الصحيح لانتفاء نسبه عنه فلو استلحقه بعد نفيه دخل جزما والمستحقون في هذه الألفاظ لو كان أحدهم حملا عند الوقف لم يدخل على الأصح لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولدا فلا يستحق غلة مدة الحمل .
فلو كان الموقوف نخلة فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل لا يكون له من تلك الثمرة شيء .
اه .
وقوله ابن المسلم ضبطه الشرقاوي في باب النكاح بكسر اللام المشددة .
فتنبه .
وقوله مدة الحمل أفهم أنه بعد انفصاله يستحق من غلة ما بعده وهو كذلك كما صرح به في التحفة .
( قوله والمولى ) أي المذكور في صيغة الواقف كأن قال وقفت هذا على أولادي مثلا ثم على مولاي .
( وقوله يشمل معتقا وعتيقا ) أي فيدخلان فيه فلو اجتمعا اشتركا سوية والذكر كالأنثى فإن وجد أحدهما اختص به ولا يشاركه الآخر ولو وجد بعد وفارق ما تقدم في أولاد الأولاد بأن إطلاق المولى على كل منهما على سبيل الاشتراك اللفظي وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه وهي الانحصار في الموجود فصار المعنى الآخر غير مراد ( قوله حيث أجمل الواقف شرطه ) أي جعله مجملا أي غير واضح الدلالة كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة فيعمل بالعرف المطرد في زمنه كما تقدم ( قوله اتبع فيه ) أي في شرطه المجمل أو في الوقف فالضمير يصح رجوعه للأول وللثاني وقوله في زمنه أي الواقف .
وفي التحفة وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين .
اه .
والمراد بالأولين العرف المطرد في زمنه وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين ( قوله لأنه ) أي العرف المطرد في زمنه ( وقوله بمنزلة شرطه ) أي الواقف ( قوله ثم ما كان أقرب الخ ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين ( قوله ومن ثم امتنع الخ ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد امتنع في السقايات أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب وامتنع نقل الماء منها ولو للشرب وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين الشرب فيها فقط ( قوله وبحث بعضهم حرمة الخ ) أي لأن العرف اطرد في أن مثل هذا من كل ما يقذر يلقى خارج الماء لا فيه لئلا يقع الانتفاع به .
ولعل هذا هو وجه مناسبة ذكر هذا البحث هنا .
( وقوله في ماء مطهرة المسجد ) متعلق بكل من بصاق وغسل وسخ ومفهومه بالنسبة للثاني أنه لو غسل الوسخ بالماء لا فيه وألقى الوسخ خارجا لا يحرم وهو محمول على ما إذا اطرد عرف بذلك أيضا كما سيذكره بعد ( قوله وإن كثر ) أي الماء .
قال في التحفة بعده وبحث بعضهم أيضا أن ما وقف للفطر به في رمضان وجهل مراد الواقف ولا عرف له يصرف لصوامه في المسجد ولو قبل الغروب ولو أغنياء وأرقاء ولا يجوز الخروج به منه وللناظر التفضيل والتخصيص .
اه .
والوجه أنه لا يتقيد بمن في المسجد لأن القصد حيازة فضل الإفطار وهو لا يتقيد بمحل .
اه .
( قوله وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار ) أي عن استعمال ما فيهما من الماء استعمالا عاما للشرب والوضوء وغسل النجاسة ونحو ذلك هل يجوز أم لا فالمسؤول عنه مقدر يدل عليه سياق الكلام .
والجوابي حفر يوضع فيها الماء والجرار أوان من الخزف ( قوله التي عند المساجد ) الأولى اللتين بصيغة التثنية إذ الموصوف الجوابي والجرار وهما اثنان .
وقوله فيها الماء الجملة من المبتدأ والخبر حال منهما والأولى أيضا فيهما بضمير المثنى .
( وقوله إذا لم يعلم أنها ) أي الجوابي والجرار والأولى أنهما كما في الذي قبله ( وقوله موقوفة ) أي موقوف ما فيهما من الماء معهما ( قوله فأجاب ) أي الطنبداوي ( قوله إنه ) أي الحال والشأن .
( وقوله إذا دلت قرينة ) مفهومه أنها إذا لم تدل قرينة على ذلك يمتنع التعميم ( قوله موضوع )