وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشارع عليهم في تحبيس الوقف لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فجعلها في أقاربه وبني عمه .
وأيضا الزكاة ونحوها من المصارف الواجبة لها مصرف متعين فلم تتعين الأقارب وهنا ليس معنا مصرف متعين .
والصرف إلى الأقارب أفضل .
فعيناه .
اه .
قال س ل ولو كان الفقير متعددا في درجة فهل تجب التسوية الظاهر نعم .
وهو أحد احتمالين لوالد الروياني .
وثانيهما الأمر إلى رأي الحاكم .
اه .
( قوله إلى الواقف ) متعلق بالأقرب .
( قوله يوم انقراضهم ) أي الموقوف عليهم والأولى انقراضه بإفراد الضمير لأن مرجعه مفرد وهو الموقوف عليه المعين ( قوله كابن البنت ) تمثيل للأقرب رحما لا إرثا ( قوله وإن كان هناك الخ ) غاية لمحذوف أي يعطي ابن البنت وإن كان هناك ابن أخ فابن البنت مقدم عليه وإن كان الأول غير وارث والثاني وارث .
( وقوله مثلا ) أدخل ابن العم ( قوله لأن الصدقة الخ ) تعليل لكونه يعطى للأقرب بعد انقراض الموقوف عليه أي وإنما أعطى للأقرب لأن الصدقة على الأقارب أفضل لما فيه من صلة الرحم ( قوله وأفضل منه ) أي من هذا الأفضل .
( وقوله الصدقة على أقربهم ) أي أقرب الأقارب كأن اجتمع ابن بنت وابن بنت بنت فالصدقة على الأول أفضل منها على الثاني .
( وقوله أفقرهم ) أي أشدهم فقرا واحتياجا .
( قوله ومن ثم الخ ) أي ومن أجل أنه إنما يصرف على الأقرباء لكون الصدقة عليهم أفضل يجب اختصاص الوقف بالفقير منهم لأن الصدقة غالبا إنما تكون له ( قوله فإن لم يعرف أرباب الوقف ) أي جهل أهله المستحقون لريعه وصريح عبارته أنه في هذه الحالة يصرف لمصالح المسلمين .
وصريح التحفة والنهاية وشرح الروض والمنهج أنه يصرف للأقرب إلى الواقف كما إذا انقرضوا .
وعبارة المنهاج مع التحفة فإذا انقرض المذكور ومثله ما لو لم تعرف أرباب الوقف فالأظهر أنه يبقى وقفا وأن مصرفه أقرب الناس رحما .
اه .
( وقوله أو عرف ) الصواب عرفوا بواو الجمع لأن المرجع جمع وهو أرباب ومقاد هذا أن أرباب الوقف إذا عرفوا ولم يكن له أقارب فقراء يصرف للمصالح .
وفيه نظر لأنهم حينئذ هم المستحقون له مطلقا .
وعبارة التحفة ولو فقدت أقاربه أو كانوا كلهم أغنياء على المنقول صرفه الإمام في مصالح المسلمين الخ اه .
وهي ظاهرة .
ولو قال فإن لم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء صرفه الإمام في مصالح المسلمين لكان أولى وأخصر ( قوله وهم ) أي الأغنياء ( وقوله من حرمت عليه الزكاة ) والغني في باب الزكاة هو من عنده مال يكفيه العمر الغالب أو كسب يليق به ( قوله صرفه الإمام الخ ) جواب فإن .
( وقوله في مصالح المسلمين ) أي كسد الثغور وعمارة الحصون وأرزاق القضاة والعلماء والأئمة والمؤذنين ( قوله وقال جمع الخ ) مقابل قوله فمصرفه الأقرب رحما إلى الواقف فهو مرتبط بالمتن .
وعبارة المنهاج والأظهر أنه يبقى وقفا وأن مصرفه الأقرب .
اه .
وقال في المغني والثاني أي مقابل الأظهر يصرف إلى الفقراء والمساكين لأن الوقف يؤول إليهم في الإنتهاء ( قوله أي ببلد الموقوف ) أي أن المراد بالفقراء والمساكين من كانوا ببلد الموقوف ومثله في شرح الروض وعبارته وقياس اعتبار بلد المال في الزكاة اعتبار بلد الوقف حتى يختص بفقرائه ومساكينه .
قاله الزركشي .
اه .
وفي الأنوار خلافه وهو أنه لا يختص بفقراء بلد الموقوف بخلاف الزكاة كذا النهاية .
( قوله ولا يبطل الوقف على كل حال ) أي سواء قلنا إن مصرفه الأقرب رحما أو الفقراء والمساكين ( قوله بل يكون مستمرا عليه ) يقرأ مستمرا بصيغة اسم المفعول وعليه نائب فاعله والضمير المستتر في يكون وفيه عليه يعود على الوقف أي بل يكون الوقف مجري عليه دائما ( قوله إلا فيما لم يذكر المصرف ) أي إلا في حالة عدم ذكر المصرف رأسا فيبطل .
فما مصدرية وما بعدها مؤول بالمصدر والإستثناء منقطع إذ الكلام الذي قبل الإستثناء مخصوص بمنقطع الآخر وهذا ليس كذلك ويحتمل جعل الإستثناء متصلا لكن يجعل المراد بقوله السابق في كل حال منقطع الأول ومنقطع الوسط ومنقطع الآخر وما لم يذكر المصرف رأسا فيكون المستثنى منه شاملا للمستثنى ثم أخرج المستثنى عنه بأداة الإستثناء لكن عليه لا يلائم قوله ولا يبطل